الصفحات

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 1542 لسنة 74 ق جلسة 1 / 8 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض

 دائرة السبت (أ) المدنية

برئاسة السيـد المستشار/ محمد برهـام عجـيـز نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشـاد أميـن ، طـــارق سيـد عبـد الباقى ، أحمــد برغش نواب رئيس المحكمـة وياسر شوقــــى الحديدي
والسيد رئيس النيابة / عمرو محمد خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 27 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 1 من أغسطس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1542 لسنة 74 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ .......  .  المقيم ...... أسيوط .  حضر عنه الأستاذ / .....  المحامى .

ضـــــد

1 -  5ــــ .......  .  المقيمين ...... أسيوط .  لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 25/2/2004 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف أسيوط الصادر بتاريخ 11/1/2004 فى الاستئناف رقم .....  لسنة 78 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 8/3/2004 أعلن المطعون ضدهم عدا الخامس بصحيفة الطعن .
وفى 29/3/2004 أعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن .  
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 25/6/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/8/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2002 مدنى أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط في مواجهته ، وقال بياناً لذلك إنه بمقتضى عقدى البيع المؤرخين 17/7/2001 اشترى أطيان التداعى من المطعون ضدهما الثانى والثالث ، وإذ استصدر الطاعن بتاريخ 29/4/2002 حكماً في الدعوى المشار إليها ضد البائعين له تعلق بالأطيان المبيعة ولم يتم اختصامه فيها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/2003 برفضها ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أمام محكمة استئناف أسيوط والتى قضت بتاريخ 11/1/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر لصالحه ضد المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط عن أطيان النزاع الراهن هو حكم حائز لقوة الأمر المقضى بين أطرافه ، فلا يجوز للمطعون ضده الأول باعتباره مشترياً بعقد غير مسجل لتلك الأطيان من المطعون ضدهما الثانى والثالث أن يطلب عدم سريان الحكم فى مواجهته إذ تمتد حجية الحكم إليه ، باعتباره خلفاً خاصاً لهما ( البائعين له ) . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم امتداد حجية الحكم المشار إليه إلى المطعون ضده الأول على سند من أنه اشترى أطيان النزاع من المطعون ضدهما سالفى الذكر بتاريخ 17/7/2001 ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد .. ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ، فالأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتساب الحق عليه ، أما إذا صدر الحكم بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره طرفيه ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إذ يعتبر من الغير بالنسبة له . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول اشترى أرض النزاع من المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقدى بيع مؤرخين فى 17 /7/2001 ولم يبادر إلى تسجيل عقدى شرائه ومن ثم لم تنتقل ملكية أرض التداعى إليه ولم يكسب حقاً عليها قبل صدور الحكم رقم .... لسنة 1998 مدنى مستأنف أسيوط لصالح الطاعن بتاريخ 29/4/2002 ، ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تمتد إليه باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدهما الثانى والثالث البائعين له فلا يعتبر من الغير بالنسبة لهذا الحكم باعتباره ممثلاً فى شخص الأخيرين المختصمين فى الدعوى التى صدر فيها ، ولا ينال من هذا النظر صدور عقدى البيع إليه قبل صدور ذلك الحكم إذ أن كلاهما – إزاء عدم تسجيلهما قبل صدوره – عقد عرفى لا يرتب سوى التزامات شخصية متبادلة بينه وبين المطعون ضدهما البائعين له . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر برفض دعواه وبعدم سريان الحكم المشار إليه فى حقه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ... ولما تقدم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لذلـــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحامـــاة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 78 ق أسيوط برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق