الصفحات

الثلاثاء، 23 مايو 2017

الطعن 13485 لسنة 76 ق جلسة 23 / 1 / 2016

باسم الشعب
محـكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضــاة / نبيـل فوزى، عـلى شربـاش أشرف سميـر  " نواب رئيس المحكمة "  و محمد عبد الواحد  
بحضور السيد رئيس النيابة / جلال المرصفاوى .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1437هـ الموافق 23 من يناير سنة 2016 م .
أصدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13485 لسنة 76 ق .
المرفــوع مـن
1- رئيس الوحدة المحلية ...... بصفته .
2- محافظ الدقهلية بصفته .
موطنهما القانونى / هيئة قضايا الدولة – الدور العاشر - مبنى مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . حضر المستشار / ....... بهيئة قضايا الدولة .
ضــــــــــــــــــد
...... المقيم /  ....... – محافظة الدقهلية . لم يحضر أحد عنه .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 3/8/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 6/6/2006 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما .
وفى 1/11/2015 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 14/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/12/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ...... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى التى آل قيدها – بعد الإحالة من المحكمة الجزئية – إلى رقم ..... لسنة 2005 مدنى كلى المنصورة ( مأمورية المنزلة ) – بطلب الحكم بإلزامهما بصفتيهما ببيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليه عام 1984 – وقال بياناً لذلك إنه يضع اليد على القطعة محل النزاع منذ عام 1960 وتقدم بطلب للطاعن الأول بصفته لشرائها عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ولعدم الاستجابة لطلبه فقد أقام دعواه . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 57 ق المنصورة ، وبتاريخ 6/6/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته . طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بنظرها وأبدت الرأى احتياطيا فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر النزاع المطروح على أن بيع أملاك الدولة الخاصة يسبقه إجراءات تمهيدية للبيع تعد من قبيل القرارات الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة ، ولما كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى املاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شانها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية ، ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب المطعون ضده إلزام الطاعنين بصفتيهما ببيع قطعة الأرض موضوع النزاع له بسعر المثل فى تاريخ وضع اليد عليها فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة ويكون الدفع المتقدم على غير اساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم مع طالبى الشراء إلا بعد التصديق عليه ممن يملكه وهو المحافظ المختص ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أن استلام الجهة الإدارية من المطعون ضده مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه والريع المستحق على قطعة الأرض محل النزاع تحت حساب الثمن يعد قبولا من جانبهما على البيع فى حين أن ما استند إليه الحكم لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا ممن يملكه ولا يكون إلا بالتصديق على ذلك وهو ما خلت منه الأوراق ولم يقم عليه دليل فضلا أن استلام الجهة الإدارية لهذه المبالغ لا يكون الا على سبيل الأمانة وهو ما خالفه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة للدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 الذى يحكم واقعة النزاع للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف بيانه ، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتا ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بصفته بتحرير عقد بيع للمطعون ضده على سند من أنه تقاضى جزءا من الثمن وكذا مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد على العقار محل النزاع بما يعتبر منه قبولا للبيع فى حين أن ذلك لا يمثل سوى إيجاباً من المطعون ضده لم يصادفه قبولا على النحو المبين بسبب النعى كما أنه لا يغير من ذلك استناده على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بخصوص تصرف الجهات الإدارية للأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 إذ إن هذا الأمر جوازى للجهة الإدارية ولا تجبر عليه حسبما يستفاد من نص المادة الأولى منه وإذ رتب الحكم على ذلك انعقاد العقد فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .  
       لــــــــــذلــــــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق