الصفحات

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 1415 لسنة 66 ق جلسة 9 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 141 ص 838

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سيد محمود يوسف، بليغ كمال، شريف سامي الكومي وأحمد علي راجح نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
الطلبات في الدعوى. العبرة في تحديدها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد الطلبات هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- 2  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
تأسيس الطاعنين دعواهم بعدم الاعتداد بنزع عقار التداعي من تحت يدهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها منه بشرائها من مورثه. طلبات موضوعية. اعتبار الحكم المطعون فيه تلك الطلبات رد حياة للعقار دون أن يفطن لحقيقة طلباتهم وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة. قصور وفساد.
إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن حقيقة جوهر طلبات الطاعنين ومرماها هي عدم الاعتداد بنزع عقار التداعي من تحت يد الطاعنين وأسسوا دعواهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها من عقار التداعي بالشراء من مورثه – والده – بالعقد المؤرخ 1/1/1975، وهي طلبات موضوعية بطبيعتها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة طلبات الطاعنين واعتبر أن طلباتهم هي رد حيازة عقار النزاع وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخر - اختصم في الطعن - أقاموا الدعوى ....... لسنة 1991 مدني شمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى الحكم بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/5/1988 ورد حيازتهم لعقار التداعي على سند من أن الطاعن الأول يمتلك مساحة 59م2 بعقار التداعي بالشراء من والده بالعقد المؤرخ 1/1/1975 المقضي بصحته ونفاذه، وإذ تعرض له في ملكيته المطعون ضدهما الثاني والثامن بادعاء أنه استأجرها من والدته المطعون ضدها الأولى التي ادعت شراءها له من زوجها مورث المطعون ضدهم الثاني ومن الرابعة حتى الأخير بعقد البيع المؤرخ 1/1/1967 المرفوع بشأنه الدعوى ...... لسنة 1988 مدني كلي الجيزة وانتهت صلحا ونفذ بعقد الصلح على المساحة محل النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 3/5/1988 فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ. طعن على هذا الحكم بالاستئناف ........ لسنة 111 ق القاهرة فقضت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد أن كيفت الطلبات في الدعوى أنها بطلان حكم إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وعدم الاعتداد بمحضر التسليم
حكمت محكمة أول درجة بالطلبات بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف ......... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في الادعاء بالحيازة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه اعتبر أن طلباتهم في الدعوى تجعلها من دعاوى الحيازة على الرغم من أن طلبهم مؤسس منذ بداية دعواهم على ملكية العقار وعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/5/1988 الذي تسلم بمقتضاه المطعون ضدهم العقار المملوك للطاعن الأول وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وكان البين من مطالعة الأوراق أن حقيقة جوهر طلبات الطاعنين ومرماها هي عدم الاعتداد بنزع عقار التداعي من تحت يد الطاعنين وأسسوا دعواهم على ملكية الطاعن الأول للمساحة المتنازع عليها من عقار التداعي بالشراء من مورثه - والده - بالعقد المؤرخ 1/1/1975، وهي طلبات موضوعية بطبيعتها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لحقيقة طلبات الطاعنين واعتبر أن طلباتهم هي رد حيازة عقار النزاع وصرف جهده لبحث شروط طلب الحيازة فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق