الصفحات

الأحد، 5 مارس 2017

الطعن 7401 لسنة 77 ق جلسة 14 / 5 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز  نائب رئيـس المحكمــــــــة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طـارق سيد عبد الباقـــى     
                               أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش  و  حـــازم نبيل البنــــــــــــــــــاوى
                           " نواب رئيس المحكمة "                               
والسيد رئيس النيابة / عمرو خلف الله .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7401 لسنة 77 ق .
المرفوع مــن :
1ـــ ....... .المقيمين ....محافظة قنا . حضر عنهم الأستاذ / ...." المحامى "  .

ضـــــد

1ـــ ....... .المقيمين ....محافظة قنا . حضر عنهم الأستاذ / ...." المحامي "  .
الوقائـــع
       فـى يـوم 10/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف عالى قنا    الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــــه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
        وفى 19 و20/4/2007 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
        وفى 3/5/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 12/3/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 14/5/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .      
  وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى محكمة قوص الابتدائية على مورثى الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانى حتى الرابع بطلب الحكم بإلزام مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع بأن يؤدى إليه عشرين ألف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة عن المدة من عام 1990 وحتى تاريخ إقامة الدعوى والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذه الأطيان بالشراء من مورث المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 1/10/1990 وقد قام مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع بوضع يده عليها دون سند من القانون من تاريخ شرائه لها فقد أقام الدعوى . وبعد تصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعنين والمطعون ضده الرابع ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعنون والمطعون ضده الرابع طلبا عارضاً للحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لأطيان التداعى لتملكهما بوضع اليد المدة المكسبة للملكية وبعد اختصام المطعون ضدهما الثانى والثالث ، حكمت المحكمة بتاريخ 27/5/2006 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الرابع بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغاً مقداره ثمانية آلاف جنيه والتسليم وفى الطلب العارض برفضه ، استأنف الطاعنون والمطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 25 ق  قنا وبتاريخ 27/2/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الثانى والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن ملكية الأطيان موضوع التداعى لم تنتقل إلى المطعون ضده الأول لعدم تسجيل عقد شرائه كما أن البائع له لم يقدم اعلام الوراثة الذى يفيد انتقال ملكية تلك الأطيان له بالميراث وأنهم يمتلكون أطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بطردهم من أطيان التداعى وإلزامهم بالريع الذى قدره على سند من أن المشترى بعقد عرفى له الحق فى إقامة دعوى الطرد والريع وأن وضع يد الطاعنين على أطيان النزاع لم تتوافر له الهدوء والاستقرار لوجود منازعات عليها وأنه ثبت فى الكشوف الرسمية أن أطيان التداعى كانت ملكا لمورث البائع للمطعون ضده الأول وقد انتقلت إلى البائع بالميراث الشرعى وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .      
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على عقد البيع – ولو لم يكن مشهراً – انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى – ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك كما تنقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه وأن التحقق من استيفاء الحيازة التى تصلح أساساً لتملك العقار بالتقادم للشروط التى يتطلبها القانون أو نفى ذلك من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريرى الخبراء المنتدبين فيها أن وضع يد الطاعنين على أطيان النزاع دون سند من القانون ولم يستوف شرط المدة اللازم لاكتسابها بالتقادم ولم يتوافر له الهدوء والاستقرار وأن تلك الأطيان قد آلت ملكيتها إلى البائع للمشترى المطعون ضده الأول بالميراث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة فإن ما يثيره الطاعنون بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى غير مقبول .      
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من أموال التركة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع وقضى بإلزامهم بالريع من أموالهم الخاصة دون أموال التركة مما يعيبه ويستوجب نقضه .   
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شئ منها للورثة ولا تنشغل به ذمة ورثته ولا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزام مورث الطاعنين والمطعون ضده الرابع بطلب الريع والتسليم عن أطيانهم التى قام بغصبها وأثناء تداول الدعوى توفى المورث وتم اختصام الطاعنين باعتبارهم ورثته وكان الالتزام بالريع ينصرف إلى ذمة الشخص الغاصب وبعد وفاته ينتقل إلى تركته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنين بأشخاصهم بأداء الريع دون أن يحمل التركة بهذا الالتزام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .      
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضى فى موضوع الاسئتناف رقم .... لسنة 25 ق قنا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المقضى به بإلزام المستأنفين – عدا المستأنف الرابع – بأن يؤدوا إلى المستأنف ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، والتأييد فيما عدا ذلك 
لذلـــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما انتهت إليه من إلزام الطاعنين بالريع المقضى به من أموالهم الخاصة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 25 ق قنا بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفين عدا الرابع بأن يودوا إلى المستأنف ضده الأول مبلغ ثمانية آلاف جنيه من تركة مورثهم وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق