الصفحات

الأحد، 5 مارس 2017

الطعن 5792 لسنة 78 ق جلسة 24 / 9 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز  نائب رئيس المحكمــــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن  ،   طارق عبــــــــــــد الباقــــــــى
                              أحمـــــــــــــــــــد بــرغـــــــــــش  و  نصـــــــــــر ياســـيـــــــــــــــــــن
                                              " نواب رئيـس المحكمـــــــة " 
والسيد رئيس النيابة / مجدى محمد رجاء .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 22 من ذو الحجة سنة 1437 هـ الموافق 24 من سبتمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5792 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن :
ـــــ ...... .  المقيم ....محافظة الشرقية . حضر عنه الأستاذ / ........ المحامى .

ضـــــد

1 ـــ ........لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
فـى يـوم 14/4/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف المنصورة "مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 19/2/2008 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكـــــــــلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 30/4/2008 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 7/5/2008 أُعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها أصليا : عدم قبول الطعن واحتياطيا : قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 30/7/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/9/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ نصر ياسين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1993 مدنى منيا القمح  الابتدائيــة طالبين الحكم بطرده من العقار المبين بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالتسليم وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون عقار التداعى وأن الطاعن انتهز فرصة غيبتهم وشغل جزءاً من هذا العقار دون سند ، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بطرد الطاعن من عقار التداعى مع التسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 50 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 19/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الخصومة فى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول منعدمة لوفاته قبل رفع الطعن ولم يختصم ورثته .
وحيث إن الدفع فى محله ذلك بأن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها فى مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل فى المواعيد المقررة – وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغير فى الصفة قبل اختصامه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صورة شهادة الوفاة وأصل إعلام الوراثة المقدمين بحافظة مستندات الطاعن ، أن المطعون ضده الأول الذى كان خصماً للطاعن ومحكوماً له فى الاستئناف قد توفى بتاريخ 19/8/2007 قبل إقامة الطعن الماثل بتاريخ 14/4/2008 ولم يختصم الطاعن ورثته فى خلال الميعاد المقرر للطعن بالنقض ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذى فصل فيه وهو طرد للغصب لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه مما يضحى معه الطعن باطلاً لانعدامه بالنسبة للمطعون ضده الأول ، ويترتب على بطلان الطعن لهذا السبب بطلانه أيضاً بالنسبة لباقى المطعون ضدهم .             
لـــــــذلـــــك

حكمت المحكمـة ببطلان الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .         

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق