الصفحات

الأحد، 5 مارس 2017

الطعن 7352 لسنة 80 ق جلسة 26 / 3 / 2016

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز  نائب رئيـس المحكمـة     

وعضوية السادة المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن   ،   أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش
                               حازم نبيــــــل البنـــــــــاوى   و   محمـــــــــــد مصطفــــــــــى
                                 " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / عمرو الحنفى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 17 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7352 لسنة 80 ق .
المرفوع مــن :
..... المقيمة ... محافظة كفر الشيخ .  لم يحضر أحد عنها .

ضـــــد

.......... المقيمون ........ لم يحضر أحد عنهم .
الوقائـــع
   فـى يـوم 19/4/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنــــــــاف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 17/2/2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 41 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 3/5/2010 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 27/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ...." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولى ومورث باقى المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 2006 أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية " مأمورية فوه " بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 11/12/1999 لصوريته صورية مطلقة ، وقالت بياناً لذلك إنه نما إلى علمها قيام مورثها ببيع العقار المبين بالأوراق إلى المطعون ضدها الأولى بعقد البيع السالف ، وإذ جاء هذا البيع صورياً لعدم دفع ثمن مقابل المبيع كما أنه قصد به التحايل على قواعد الإرث لحرمانها من نصيبها الشرعى وقد صدر فى مرض الموت وأعطى له تاريخ مخالف للتاريخ الذى حُرر فيه ، فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بتاريخ 29/10/2008 برفضها بحالتها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف ....... لسنة 41 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 17/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
         وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أنها ليست طرفاً في عقد البيع المطعون بصوريته المؤرخ 11/12/1999 المحرر فيما بين مورثها وزوجته المطعون ضدها الأولى بما تنتفى عنها الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى ، في حين أن مبنى دعواها ببطلان عقد البيع سالف البيان أنه يستر وصية وقد صدر إضراراً بحقها في الميراث وقدمت تدليلاً على ذلك صورة ضوئية من إعلام الوراثة الذى يفيد أنها إحدى ورثة البائع ، ومن ثم توافر لها شرط الصفة والمصلحة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
         وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى إن هى إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يُراد الاحتجاج عليه بها . وإذ كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة ، فإن واجبها يقتضيها أن تعتمد في استنباط هذا الواقع - ثبوتاً أو نفياً – على ما قدم إليها من أدلة حقيقية لها أصل ثابت في الأوراق وأن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأن الوارث لا يُعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف مبناه أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث       حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى يقصد بها التحايل على قواعد المــــيراث . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها ابتداءً بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 11/12/1999 المحرر فيما بين مورثها وبين زوجته المطعون ضدها الأولى لصوريته صورية مطلقة إذ لم يُدفع ثمن المبيع وأنه صدر بقصد التحايل على قواعد الإرث لحرمان الورثة من حقهم في الميراث وأنه قد تحرر في تاريخ معاصر لمرض المورث وأُعطى له تاريخ مغاير – ولم يثبت تنازل الطاعنة عن طلباتها المرفوعة بها الدعوى صراحة أو ضمناً - وقدمت تدليلاً على صفتها في الدعوى إعلاماً شرعياً ثابت به أنها ضمن ورثة البائع ، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على قالة إن الطاعنة ليست طرفاً في العقد المطلوب إبطاله ، وهو ما لا يواجه ما ادعت به الطاعنة في دعواها وقدمت دليله ، أو يحمل رداً يغنى عن بحثه وتحقيقه ، فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته القانون معيباً بالقصور المبطل وهو ما يوجب نقضه .           
لذلـــــك

 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق