الصفحات

الاثنين، 6 مارس 2017

الطعن 19437 لسنة 63 ق جلسة 8 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 112 ص 782

جلسة 8 من يوليه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

----------------

(112)
الطعن رقم 19437 لسنة 63 القضائية

(1) جريمة "جريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير حق". عقوبة "تطبيقها".
العقوبة المقررة لجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك. الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة 156 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها. خطأ في القانون يوجب نقضه.
(3) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق. موضوعي.

------------------
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة التزي بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وقضى بتغريمه خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دين بها المطعون ضده - طبقاً لنص المادة 156 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
3 - من المقرر أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لبس علانية كسوة رسمية "زي أمين شرطة" بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وحمل العلامات المميزة لتلك الرتبة من غير حق. وطلبت عقابه بالمادة 156 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الخليفة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وعاقبه بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. قد خالف القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة للجريمة المذكورة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة التزي بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك وقضى بتغريمه خمسين جنيهاً واستند في قضائه بالإدانة إلى الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المذكورة - التي دين بها المطعون ضده - طبقاً لنص المادة 156 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 - هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق