الصفحات

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 4 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 2007

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجـراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن السر
-----------
الوقائع
في يوم 15 / 5 / .2006م م ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 / 4 /2006 م في الاستئناف رقم 117/ 2006. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ،و بتاريخ 31 / 10 / 2006 أعُـلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وبجلسة 21/ 11 / 2006 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 26/ 11 / 2006م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /............... والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 683 لسنة 2005 رأس الخيمة الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة ألف درهم الدية الشرعية المستحقة نتيجة وفاة ابنتها بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة الأولى ـ شركة ...................... ـ ودين قائدها الطاعن الثاني بحكم جنائي بات, ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 117 لسنة 2006 رأس الخيمة وبتاريخ 16/4/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن (تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك (أ) ... (ب) ...(ج) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006م على أن( تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة.) وفي المادة التاسعة منه على أن (تسري أمام محكمة التمييز الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات. ) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقص أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.... ) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك : 1- أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها . 2- أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسري على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدماً للقانون الذي صدر الحكم في ظله, وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحه الحكم ما قضى به أو جزءاً منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها , وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شانه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/4/2006م من محكمة استئناف رأس الخيمة، وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006 م أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم إلى هذه المحكمة ومن ثم يكون الطعن غير جائز
لذلك 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق