الصفحات

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 3 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 2007

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضل رئيـس المحكمة وعضويـة القاضيين / محمد ناجي دربالة و محمد عبد الرحمن الجـراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن السر
-----------
الوقائع
في يوم 25/4/2006م ، ُطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/2/2006م في الاستئناف رقم 62/2005 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،وطلبت وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
وفي يوم 5/11/2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
وبجلسة 21/11/2006م، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة
وبجلسة 26/11/2006م، سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ...............، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 257 لسنة 2005 أحوال شخصية رأس الخيمة الجزئية على الطاعنة - مطلقته- طالباً الحكم بضم أولاده الخمسة منها ( ....... و....... و .......و ....... و...... ) على سند من القول بأنها تمنعه من رؤيتهم وانه الأحق برعايتهم وتلبية احتياجاتهم ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 2006 أحوال شخصية رأس الخيمة وبتاريخ 27/2/2006م قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى ضم الأولين من الأبناء (........ و......... ) لحضانة الأب ــ المطعون ضده ــ وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم
وحيث انه لما كانت المادة الأولى من قانون الاجراءات المدنية تنص على إنه ( لا تسرى قوانين الاجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثني من ذلك ( أ )...... ( ب ) ...... (جـ ) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت القوانين ملغية أومنشئة لطريق من تلك الطــــرق.) وفي المادة الأولى من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 على أن ( تنشأ في إمارة رأس الخيمة محكمة تمييز تسمى محكمة تمييز رأس الخيمة ) وفي المادة التاسعة منه على أن ( تسري أمام محكمة التمييز الاجراءات المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإجراءات المدنية والجـزائية والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأصول العامة في المحاكمات .) وفي المادة الثالثة عشر من القانون ذاته على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف000) وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذلك القانون على أنه ( يجوز للحاكم أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار فيها من محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز أو فصلت استئنافا قبل صدور هذا القانون بثلاثة أشهر سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الادعاء أو بجزء منه أو كان الحكم في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى ويشترط في ذلك: 1- أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزء منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها 2- أن لا تكون العقوبة المحكوم بها في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه . ) فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقا من طرق الطعن كان قائما وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلا للطعن لم يكن مقرراًً عند صدوره فعلي الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجودا و عدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسري على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجا على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادرا من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السـابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحه ما قضى به أو جزءا منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبرا عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءاً خارجها ، وان يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الاجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ27 /2/2006 من محكمة استئناف رأس الخيمة وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/10/2006 انه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعنة في هذا الحكم إلى هذه المحكمة فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الإحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن غير جائز
لذلك 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق