الصفحات

الثلاثاء، 7 مارس 2017

الحكم في قضية مظاهرات حركة ستة أبريل (الفيس بوك) الطعن 23002 لسنة 85 ق جلسة 27 / 4 / 2016

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
" غرفة المشورة "
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيـــــــــــى خــليفــــــــــــــــــــــــــــه             " نائب رئيس المحــكمــــــــة "
وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/ رفعـــــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــــه                عــــــــــــــــلاء مرســـــــــــــــــــــى
                                    على نورالدين الناطورى        و       أحمـــــــــــــــــد فــــــــــــرحــــــــــــان
                                      " نـــــواب رئيس المحكمـــــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على زكى .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 20 من رجب سنة 1437هـ الموافق 27 من أبريل سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتي :
          في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 23002 لسنة 85 القضائية 0
المرفوع من
............   " محكوم عليهم ـــــ طاعنين "
ضــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                             " المطعون ضدها "
          عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 8429 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة .
              ( والمستأنفة برقم 17178 لسنة 2014 جنح مستأنف شمال القاهرة ) .   
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً 0
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهن الأولى والعاشرة والعشرين ...... .
        من حيث الطاعنات وإن قدمن أسباب طعنهن في الميعاد القانوني ، إلا أنهن لم يقررن بالطعن بطريق النقض في الحكم ، ومن ثم يكون طعنهن غير مقبول شكلاً ، وهو ما يتعين التقرير به .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم :-
        من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 21/6/2014 اشترك الطاعنون رفقة أنصارهم من حركة ستة أبريل في تجمهر وتظاهره لأغراض سياسية ــــــــ بلغ تعدادها ما يزيد على مائتي شخص ــــــــ دون الإخطار عنها بمنطقة مترو الأهرام بمصر الجديدة ، وانضم إليهم مجموعة أخرى رافعة علامات ترمز إلى رابعة وتحركوا إلى قصر الاتحادية لرفضهم الحكم العسكري والمطالبة بإلغاء قانون التظاهر مرددين هتافات معادية وتحريضية ضد الجيش والشرطة المدنية المصرية ، وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والمواصلات العامة حتى وصلوا إلى شارع عثمان بن عفان فتعرض لهم ملاك المحال التجارية والمارة وطلبوا منهم فض التجمهر والتظاهر ، إلا أنهم لوحوا لهم باستعراض القوة والعنف والبلطجة وبثوا الرعب في نفوس أهالي المنطقة بإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة فاتلفوا بعض الأشجار المغروسة بالطريق العام ومحلاً تجارياً خاصاً .... وسيارة الشرطة رقم .... ب 17 المظلات التابعة لقسم مصر الجديدة ، فحاولت قوات الشرطة تفريقهم ومنعهم من الاستمرار في أعمال الشغب والعنف بناء على أمر العميد/ .... مأمور قسم مصر الجديدة وتحت بصره غير أنهم لم يمتثلوا فتمكنت القوات أثناء ذلك من القبض على الطاعنين بمكان الحادث . وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة ومعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث وإثبات التلفيات وقيمتها بالمحل التجاري وسيارة الشرطة ومشاهدتها لمقاطع الفيديوهات المسجلة على أسطوانتين مدمجتين ، والتقارير الفنية للمعمل الجنائي لتفريغ هاتين الأسطوانتين وظهور بعض الطاعنين في التجمهر والتظاهر وإقرار الطاعنة الأولى بالتحقيقات ، وهى أدلة سائغة وتنبئ بجلاء عن ثبوت وتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الوقائع وأدلتها على نحو كاف وواف وسائغ ويدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال والظن ــــــــ على خلاف ما يذهب إليه الطاعنون ــــــــ فإن ما يثيرونه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أنها قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن كل اجتماع عام يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهر يقام أو يسير في مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو اغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية محظور ــــــــ بمقتضى المادة السابعة منه ــــــــ متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر ، هذا وقد يكون الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر المخطر عنه ــــــــ بريئاً في بدء تكوينه ــــــــ إلا أنه قد يقع فيه ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو يخرجه عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأي ، لذا فقد أوجبت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته ، أن يكون لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الموكب أو التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة ، كما أجازت لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ، ويُصدر القاضي أمره على وجه السرعة ، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة على المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر تجاوز نطاق الحرم المعين أمام المواقع الحيوية والمحددة بفقرتها الأولى ، وحقت في جميع الصور سالفة الإشارة على كل من شارك الموكب أو التظاهر العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون ، وكانت جريمة التجمهر المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر تتحقق بوقوع تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل إذا كان غرضهم منه ارتكاب جريمة ما أو شيء مما نصت عليه هذه المادة ويحق العقاب على كل شخص يشترك في هذا التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه ، ولا يلزم لذلك أن يدخل في التجمهر منذ بدايته أو أن يبقى فيه فترة من الزمن بل يعتبر مشتركاً في التجمهر بمجرد التحاقه بالمتجمهرين وهو عالم بغرضهم ، ولا يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، ذلك أن التجمع قد يكون بريئاً مسموحاً به في بدء تكوينه ، ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، ومن ثم يكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق لاستحقاق المتجمهرين للعقاب . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ــــــــ من الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفيس بوك ــــــــ ومن معيتهم في الزمان والمكان والتواجد على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك في التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من تجمهرهم ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، وليس بلازم والحال كذلك ، أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حده أو يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين ارتكبوها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الاشتراك في مظاهرة هي غير جريمة التجمهر ، وهما معاقب عليهما بقانونين مختلفين ، وقد أسندت النيابة العامة للطاعنين الجريمتين معاً وطلبت عقابهم بتطبيق نصوص كل من القانونين اللذين يعاقبان على هذين الفعلين سواء أكان التظاهر والتجمهر قد وقعا في وقت واحد أم أوقات متباعدة ، وسواء أكان أحد الفعلين قد نشأ عن الآخر أم كانا فعلين مستقلين فهما على كل حال يكونان جريمتين مختلفين يعاقب عليهما القانون بنصين مختلفين ، وقد ثبت لدى محكمة الموضوع أن الطاعنين قد اشتركوا في الجريمتين كما تقدم ، فلا وجه لمنعاهم بعد ذلك باستحالة ارتكاب الفعلين في ذات الوقت خاصةً أن المادة السادسة عشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تقضى بأن تطبيق العقوبات المقررة في المواد التالية منه على الأفعال المؤثمة في هذا القانون لا يحول دون تطبيق عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن عدم صلاحية المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 سالف البيان للتطبيق ، والتي تستوجب الحصول على إخطار للتظاهر من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة لعدم تحديد محافظ القاهرة منطقة للتظاهر بما لا تقوم به الجريمة في حقهم ، فمردود عليه بـأن مناط حكم المادة الخامسة عشرة من القرار بقانون ذاته والتي تلزم المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة للتظاهر هو أن تكون هذه التظاهرات سلمية وهو الأمر المنتفي في الحالة سالفة البيان في الدعوى المطروحة ، فإن الحكم المطعون فيه والحال كذلك لم يكن ملزماً بالإشارة إلى ذلك الدفاع ولا تثريب عليه في الالتفات عنه إعمالاً لما هو مقرر من عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كافة مناحي دفاعه والرد على ما كان منها ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ــــــــ في حدود سلطتها التقديرية ـــــــــ رأت أن دفع الطاعنين بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولأن القبض على الطاعنين قد تم بصورة عشوائية واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وضباط الواقعة من مشاهدتهم للطاعنين حال اشتراكهم في تظاهرة لأغراض سياسية دون إخطار عنها مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعنين على مسرح الاحداث بغير إذن من النيابة العامة وهو ــــــــ من الحكم ــــــــ كاف وسائغ في الرد على هذا الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقـــــديـــــرها مرجعة إلى محكمة المــوضوع ، وأن التناقـــض بيـــن أقــــوالهــــم ــــــــ  بفرض قيامه لا يعيب الحكم مادامت قد استخلصت الإدانة من أقوالهم ومن باقي الأدلة التي عولت عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن لها ان تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ، أو الرد عليها رداً صريحاً ، وأن انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القــــوة المرافقة له لا ينال في حد ذاته من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت هذه التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن كل ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد وقولهم بأن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصرها وتناقض أقوالهم وعدم تحديدهم أشخاص الجناة وعدم كافية أو صلاحية ما تساند إليه الحكم من أدلة لإدانتهم وما ساقوه من شواهد للتدليل على ذلك ــــــــ على نحو ما ذهبوا إليه بأسباب طعنهم وقولهم بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانتهم ، لا يعدو ــــــــ جميعه ــــــــ أن يكون محض جدل موضوعي ومحاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل معاودة إثارته أو التصدي له أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الصدد واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن خطأ الحكم في إسناد واقعة من قام بتقديم مقاطع الفيديوهات المسجلة للنيابة العامة مردوداً بأنه – بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ ــــــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله ، فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة ، لما هو مقرر من أن الخطأ في الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان النعي باطراح الحكم دفاع الطاعنين بانتفاء الدليل على مقارفة التهم وتلفيقها وشيوعها ونفي الصلة بها أو عدم التواجد على مسرح الجريمة بدلالة عدم وجود صور بالكاميرات أو مقاطع الفيديوهات المسجلة تدينهم ، وما تثيره الطاعنة الثامنة من أن وجودها بمكان التظاهرة كان مصادفة لشراء ملابس ، هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ــــــــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ــــــــ هذا إلى أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان النعي بقصور تحقيقات النيابة العامة وتعييب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها تقضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجيتها أن الطاعن الثاني/معتز محمود منصور راغب ــــــــ حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات ، مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب ، فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب ــــــــ بفرض صحة إبدائه أمامها ــــــــ لا تكون قد أخلت بحق الطاعن المذكور في الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليهم العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهى جريمة الاشتراك في تظاهرة لأغراض سياسية ــــــــ دون إخطار ــــــــ مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة المؤثمة بالمادتين السابعة ، والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 سالف البيان ـــــــــ بعد أن بين أركانها وأثبت توافرها في حق الطاعنين ــــــــــ وسلم مما نعوه بشأنها ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه الطاعنون على ما عداها من الجرائم التي دينوا بها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، وهو ما يتعين التقرير به.     
" لذلــــــــك "
       قـــــــررت الـــمــحــــكـــمـــة :  عـــــــــدم قـــــــــبــــــــــول الــــــطــــعـــــــــــــن .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق