الصفحات

الثلاثاء، 7 مارس 2017

الحكم في قضية غرفة عمليات رابعة (1) الطعن 21819 لسنة 85 ق جلسة 3 / 12 / 2015

 باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس (أ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـــــــــادل الشـــــوربجي      نائـب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحـــــمــــد مصـــطـــفـــى    و  نبــــيــــــــــل الـــــكــــشــــــكي
                                 وهشـــــــــام أبـــــو علــــم   و  محـــمد عبده صـــــــالــــح
                                                               نـــــواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد نادي.
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 21 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2015 م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21819 لسنة 85 القضائية.
المرفوع مـن:
1 ـــ محمد بديع عبد المجيد محمد سامي.
2 ـــ حسام أبو بكر الصديق الشحات.
3 ــ مصطفى طاهر الغنيمي.
4 ـــ سعد عصمت محمد الحسيني.
5 ـــ وليد عبد الرؤوف محمود شلبي.
6 ــ صلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان.
7 ـــ عمر حسن عز الدين يوسف مالك.
8 ـــ محمد المحمدي حسن شحاته.
9 ــ فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين.
10 ـــ صلاح نعمان مبارك بلال.
11 ــــ محمود البربري محمود محمد.
12 ـــ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد.
13 ـــ كارم محمود رضوان سليمان.
14 ـــ محمد أنصاري محمد مصطفى.
15 ـــ عصام مختار موسى محمد.
16 ـــ أحمد محمد عارف على.
17 ـــ مراد محمد محمد على.
18 ـــ جهاد عصام أحمد محمود الحداد.
19 ـــ أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة.
20 ــ أحمد محمد محمد سبيع.
21 ـــ يوسف طلعت محمود محمود.
22ـــ هاني صالح الدين رمزي.
23 ـــ عمرو السيد عبد العليم عبد المولى.
24 ــ مسعد حسين محمد عبد الله البربري.
25 ـــ عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب.
26 ـــ أحمد محمود عبد الحافظ أحمد.
27 ـــ أشرف إبراهيم على درويش.
28 ـــ عمر يوسف حامد أحمد داغش.
29 ــ سعد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر.
30 ـــ أيمن شمس الدين محمد الفقي.
31 ـــ سمير محمد أحمد محمد.
32 ــ محمد صلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان.
33 ـــ سامحى مصطفى أحمد عبد العليم.
34 ــ محمد محمد مصطفى العادلي.
35 ـــ عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني.
36 ـــ أحمد محمد أحمد عبد الهادي.
37 ـــ أحمد جمعة أحمد محمد مصباح.
38 ـــ إيهاب أحمد محمد محمد التركي.
39 ـــ أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم.                      " المحكوم عليـــهم
ضــــــــــد
النيابــــــــة العامــــــــة.                                                      
"الوقائـــــــــــــــــع"
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في قضيـــــة الجنايـــــــة رقــــــــــم 2210 لسنـة 2014 قسم العجوزة. (المقيدة بالجدول الكلى برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة). بأنهم في خلال الفترة من شهر يوليو سنة 2013 حتى 20 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم العجوزة ـــ محافظة الجيزة: ــــــ
أولاً: ــ المتهمون من الأول حتى السادس: ـــ
تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً: ــ المتهمون من الأول حتى الرابع عشر: ـــ  
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية بأن أمدوا الجماعة ــ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ــ بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: ـــ المتهمون من السابع حتى الحادي والخمسين.
انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة ـــ موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ـــ مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: ـــ المتهمون من الثالث حتى الحادي والخمسين أيضاً: ـــ
1 ـــ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد قائم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموزها وقيادتها ــ رئيس الجمهورية ووزير دفاعها وعدد من قضاتها ــــ ومحاكمتهم تمهيداً لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2 ـــ اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمباني وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية والمرافق ومؤسسات عامة بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: ـــ المتهمان الأول والثاني أيضاً: ـــ     
حرضا على الاتفاق الجنائي ــ محل الاتهامين الواردين بالبند رابعاً ـــ بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الأخير على ذلك وأحاطهم بالغرض منه وكان لهما شأن في إدارة حركته على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: ــ المتهمون السادس ومن العاشر حتى الثاني عشر ومن الثامن عشر حتى السابع والأربعين أيضاً: ـــ
1 ــ بصفتهم مصريين أذاعوا عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصوراً وأخباراً كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2 ـــ أذاعوا عمداً أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة بأن بثوها على شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية ــ على النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادساً /1 ــ وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً: ـــ المتهمون الثامن ومن الحادي والأربعين حتى التاسع والأربعين أيضاً: ـــ   
ــــــ حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي ثريا وأجهرة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 16 من مارس سنة 2015 إحالة أوراق المتهمين من الأول حتى الرابع عشر إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى وحددت جلسة 11 من أبريل سنة 2015 للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد 13 ، 30 ، 80/د/أ ، 86 ، 86 مكررأ/1 ، 2 ، 87/1 ، 90 ، 95 ، 96 ، 102 مكرراً /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 44 ، 70 ، 77/1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً: ــ غيابياً بالنسبة للمتهمين 1ــــ جمال فتحي محمد اليماني نصار 2 ــ أحمد على على عباس 3 ـــ أحمد محمد أحمد عبد الغنى 4 ــ خالد محمد حمزة عباس 5 ـــ مجدى عبد اللطيف محمود حمودة 6 ــــ إبراهيم الطاهر إبراهيم السيد 7 ـــ عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب 8 ـــ حسن حسنى حسن القباني 9 ـــ عمرو عبد المنعم فراج فرج درويش 10 ـــ محمد أحمد محمد الصنهاوي 11 ـــ سمير محمود أحمد محمد 12 ـــ عاطف محمد حسن أبو العبد بالسجن المؤبد عما نسب إليهم .
ثانياً: ـــ غيابياً وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من 1 ـــ محمود السيد عبد الله غزلان 2 ـــ سعد محمد محمد عمارة بالإعدام عما نسب إليهما.
ثالثاً: ـــ حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من 1 ـــ محمد بديع عبد المجيد سامي 2 ـــ حسام أبو بكر الصديق الشحات 3 ـــ مصطفى طاهر الغنيمي 4 ـــ سعد عصمت محمد الحسيني 5 ـــ وليد عبد الرؤوف محمود شلبي 6 ـــ صلاح الدين عبد الحليم مرسى 7 ـــ عمر حسن عز الدين يوسف مالك 8 ـــ محمد المحمدي حسن شحاته 9 ـــ فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين     10ــــ صلاح نعمان مبارك بلال 11 ـــ محمود البربري محمود محمد 12 ــــ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بالإعدام عما نسب إليهم.
رابعاً : ـــ حضورياً بمعاقبة كل من 1 ـــ كارم محمود رضوان سليمان 2 ـــ محمد أنصاري محمد مصطفى 3 ـــ عصام مختار موسى محمد 4 ــــ أحمد محمد عارف على 5 ـــ مراد محمد محمد على 6 ـــ جهاد عصام أحمد محمود الحداد 7 ـــ أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركه 8 ـــ أحمد محمد محمد سبيع 9 ـــ عمرو السيد عبد العليم عبد المولى 10 ــــ مسعد حسين محمد عبد الله البربري 11ـــــ أحمد محمود عبد الحافظ أحمد 12 ـــ أشرف إبراهيم على درويش 13 ـــ عمر يوسف حامد أحمد داغش 14 ـــ سعد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر 15 ـــ أيمن شمس الدين محمد الفقي 16 ـــ محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان 17 ـــ سامحى مصطفى أحمد عبد العليم 18 ـــ محمد محمد مصطفى العادلي 19 ـــ عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني 20 ـــ أحمد محمد أحمد عبدالهادي 21 ـــ أحمد جمعه أحمد محمد مصباح 22 ـــ إيهاب أحمد محمد محمد التركي 23 ـــــ أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم 24 ـــ يوسف طلعت محمود محمود  25 ـــ هاني صلاح الدين رمزي بالسجن المؤبد عما نسب إليهم .
خامساً: ـــ بمصادرة المضبوطات.
 وأمرت المحكمة المذكورة بتصحيح الخطأ المادي الخاص بالمحكوم عليه الثالث والثلاثين / عبده مصطفى دسوقي عبد المطلب بجعل صفته "حضورياً " بدلاً مما كان عليه.
وبتاريخ 14 من إبريل سنة 2015 قرر المحكوم عليهم الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 7 من مايو سنة 2015 قرر المحكوم عليهم السابع عشر والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والسابع والثلاثون والثاني والأربعون والرابع والأربعون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون والخمسون والحادي والخمسون في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 9 من مايو سنة 2015 قرر المحكوم عليهما الأول والخامس عشر في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 10 من مايو سنة 2015 قرر المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والسادس والثلاثون والأربعون في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 11 من مايو سنة 2015 قرر المحكوم عليهم الثاني والثلاثون والخامس والأربعون والسادس والأربعون والسابع والأربعون في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 14 من مايو سنة 2015 قرر المحكوم عليه السادس في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 19 من مايو سنة 2015 قرر المحكوم عليه السابع في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 7 من يونية سنة 2015 قرر المحكوم عليه الواحد والثلاثون في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 9 من يونية سنة 2015 قرر الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثالث والثلاثين في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 11 من يونية سنة 2015 قرر المحكوم عليه الثالث والثلاثين في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 4 من يونية سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الرابع والعشرين موقع عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي.
وبتاريخ 4 من يونية سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الرابع والعشرين موقع عليها من الأستاذة/ إيناس فوزي شرف الدين المحامية.
وبتاريخ 7 من يونية سنة 2015 أودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن، المذكرة الأولى عن المحكوم عليهم الأول ومن الثالث وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الثامن عشر، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين، والسادس والثلاثين، والسابع والثلاثين، والأربعين، والثاني والأربعين، ومن الرابع والأربعين وحتى الحادي والخمسين موقع عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي. والمذكرة الثانية عن المحكوم عليهم الحادي عشر والثالث عشر والخامس عشر، والسادس عشر، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين، والثالث والثلاثين، والسادس والثلاثين، والسابع والثلاثين في هذا الحكم بطريق النقض وموقعاً عليها من الأستاذ/ عصام عبد اللطيف عثمان المحامي. والمذكرة الثالثة عن المحكوم عليه الثامن موقعاً عليها من الأستاذ د/ عوض محمد عوض المحامي. والمذكرة الرابعة عن المحكوم عليهما الحادي عشر، والثاني عشر موقع عليها من الأستاذ/ صالح أحمد صالح المحامي.
وبتاريخ 8 من يونية سنة 2015 أودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن، والمذكرة الأولى عن المحكوم عليه الثاني والعشرين موقع عليها من الأستاذ/ سعيد ذكريا العجواني المحامي. والمذكرة الثانية عن المحكوم عليهما الأول والثامن موقعاً عليها من الأستاذ. د/ محمد سليم العوا المحامي. والمذكرة الثالثة عن المحكوم عليه الثامن موقعاً عليها من الأستاذ/ خالد عبد المؤمن المحامي. والمذكرة الرابعة عن المحكوم عليه العاشر موقعاً عليها من الأستاذ/ خالد عبد المؤمن المحامي. والمذكرة الخامسة عن المحكوم عليهم السابع، والحادي والعشرين، والثامن والعشرين والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والسابع والأربعين موقعاً عليها من الأستاذ/ أحمد عباس حلمي المحامي.
وبتاريخ 9 من يونية سنة 2015 أودعت ثماني مذكرات بأسباب الطعن بالنقض، المذكرة الأولى عن المحكوم عليهم الأول ومن الثالث وحتى الثامن ومن العاشر وحتى الثامن عشر، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين والثامن والعشرين، والتاسع والعشرين، والحادي والثلاثين، والثاني والثلاثين، والخامس والثلاثين، والسادس والثلاثين، والسابع والثلاثين، والأربعين ومن الثاني والأربعين وحتى الحادي والخمسين موقع عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي. والمذكرة الثانية عن المحكوم عليهم الأول ومن الثالث وحتى الثامن، ومن العاشر وحتى الثامن عشر، والحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين والثامن والعشرون، والتاسع والعشرين، والحادي والثلاثون، والثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين والخامس والثلاثين، والسادس والثلاثين، والسابع والثلاثين، والأربعين والثاني والأربعين ومن الثالث والأربعين وحتى الحادي والخمسين موقع عليها من الأستاذ/ ناصر أحمد فايد عبد الجيد المحامي. والمذكرة الثالثة عن المحكوم عليه السابع عشر موقع عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي. والمذكرة الرابعة عن المحكوم عليه الثامن عشر موقعاً عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي. والمذكرة الخامسة عن المحكوم عليه الثالث والعشرون موقعاً عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي. والمذكرة السادسة عن المحكوم عليهما الثامن والأربعين، والتاسع والأربعين موقعاً عليها من الأستاذ/أحمد عباس حلمي المحامي. والمذكرة السابعة عن المحكوم عليهم الرابع، والثامن، والثالث والعشرين، والخامس والأربعين، والسادس والأربعين، والسابع والأربعين موقعاً عليها من الأستاذ/ كامل عبد الحليم محمد كامل مندور المحامي. والمذكرة الثامنة عن المحكوم عليهم الأول، والثالث، والسابع، والحادي والعشرين، والثالث والعشرين موقعاً عليها من الأستاذ/ حسن صالح أحمد صالح المحامي.
وبتاريخ 10 من يونية سنة 2015 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه السابع والأربعين موقع عليها من الأستاذ/ محمد أحمد عبد الحميد على المحامي.
  كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي موقع عليها من المحامي العام لنيابة أمن الدولة.
وبجلسة الأول من أكتوبر سنة 2015.                                
                                   المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً: -
       أولاً : حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة علي  هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلي طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم – الطاعنين من الأول حتي الثاني عشر – دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه علي أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون – المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها للفصـل فيها وتستبين من تلقاء نفسها – دون أن تتقيد بمبني الرأي الذي تضمنته النيابة بمذكرتها – ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ثانياً: بالنسبة للطاعنين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين " أحمد محمود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد محمد ": ـــــــ
وحيث إن الطاعنين – وهما المتهمان رقمي 35 ، 43 بأمر الإحالة – وإن قدما أسباباً لطعنهما في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بطريق النقض طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع وجوب ذلك قانوناً إلا أن هذه المحكمة – محكمة النقض – لا ترتب علي ذلك عدم قبول هذا الطعن شكلاً لما هو مقرر من أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه وأن العبرة في قضاء هذه المحكمة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلي الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن هذين الطاعنين لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ، فإن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من وصف الحكم بأنه حضوري بالنسبة للطاعن الثامن والثلاثين – أحمد محمود عبد الحافظ – يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقته الأمر حكماً غيابياً بالنسبة له رغم هذا الوصف وأنها أصابت صحيح القانون من وصف حكمها أنه غيابياً بالنسبة للطاعن التاسع والثلاثين – سمير محمد أحمد محمد – لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون سالف البيان لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر.
ثالثاً: وحيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين من الأول وحتى السابع والثلاثين استوفي الشكل المقرر قانوناً.
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون – في مذكرات أسباب طعنهم – علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول وحتي الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها ودان الأول وحتي الثاني عشر بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه كما دان الثاني وحتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة ودان الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تلك الجريمة ومن السادس وحتي الأخير بجريمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها ودان الخامس ومن الثامن حتي العاشر ومن السادس عشر حتي الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ودان السابع ومن التاسـع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات دون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وجاءت أسبابه عامة معماه لا يمكن الوقوف منها علي العناصر سالفة الإشارة وعلي مدي مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، معولاً ضمن ما عول عليه – في إدانتهم – علي الدليل المستمد من إقرار الطاعنين الحادي عشر والثاني عشر بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من التفاته عن الرد علي ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي، وأعرض أيضاً عما تمسك به الطاعن الأول من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصـل فيها بالقضيـتين رقمي 11531 ، 11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة وهو ذات ما تسمك به أيضاً الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم ، فضلاً عن أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوي لحضور المحامي المدافع عن الطاعنين الثالث والرابع والثامن والخامس عشر والثاني والعشرين والسادس والثلاثين والسابع والثلاثين وندبت لهم محامياً لم يبد دفاعاً حقيقياً لعدم إلمامه بوقائعها ودون أن تفصح عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيـل، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه.
       وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي في قوله: (وحيث إن واقعة الدعوي مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات  وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه عقب تاريخ 30/6/2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين بميدان رابعة العدوية شُكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف علي تنفيذ مخطط أعد له ودبره المتهمان محمد بديع عبد المجيد سامي ــــــ المرشد العام لتلك الجماعة ــــــ والثاني محمد السيد عبد الله غزلان مسئول قطاع التنظيم بالقاهرة الكبرى بغية قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد باقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية والخاصة ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها للإيحاء للخارج بعدم قدرة النظام القائم علي إدارة شئون البلاد وتمهيداً لإسقاط الدستور وإعلان الجماعة عن اسم قائم بأعمال رئيس الجمهورية وتشكيـل حكومة من بينهم يعترف بها دولياً ـــ وفي أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أصدر المتهم الأول تكليفاته للثاني بسرعة نقـل غرفة العمليات المذكورة إلي مقر آخر خشية رصدها أمنياً حيث جهز الثالث عشر " محمود البربري محمود محمد " وحدة سكنية مملوكة له لتكون مقراً لغرفة العمليات الجديدة وأصدر المتهم الثاني سالف الذكر توجيهات للمتهم الثالث " حسام أبو بكر الصديق الشحات" مسئول غرفة العمليات لاستكمال تنفيذ المخطط الموضوع سلفاً ونفاذا لتلك التكليفات عقد الأخير المشار إليه سلفاً لقاءاً تنظيمياً جمع كلاً من المتهمين سعد عصمت محمد الحسيني وصلاح الدين عبد الحليم سلطان وعمر حسن عز الدين يوسف مالك وسعد محمد محمد عمارة ومحمد المحمدي حسن شحاته والثالث عشر محمود البربري محمود محمد والرابع عشر عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والخامس عشر كارم محمود رضوان سليمان والسادس عشر محمد أنصاري محمد مصطفي والسابع عشر عصام مختار موسي محمد اتفقوا خلاله علي تنفيذ خطة التحرك المتمثلة في التنسيق مع لجان التنظيم الإلكترونية للترويج لمشاهد وصور كاذبة توحي بسقوط قتلي وجرحي من المعتصمين جراء فض اعتصامهم وتوجيهه للخارج بقصد الإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لما أسموه حقوق الإنسان وكذا محاولة الاعتصام بميادين جديدة بالقاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عدداً من أعضاء التنظيم المسلحين بقصد تعطيـل وسائـل النقل وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين الناس وتكليف بعض أعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة بوضع النار داخلها واستهداف المنشآت الشرطية حال التـأكد من ضعف تأمينها وسرقة ما بها من أسلحة وذخائر بالاستعانة ببعض العناصر الإجرامية والإخوانية المسلحة وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة وتوفير الدعم المالي والأسلحة والذخائـر اللازمة وتشكيل غرف عمليات فرعية بعيدة عن الرصد الأمني للاتصال بمسئولي المجموعات المنفذة وتوفير احتياجاتها، فضلاً عن شراء مساحات إعلانية بوسائـل الإعلام الأجنبية لترويج إشاعات كاذبة توحي باستخدام الأمن للقوة المفرطة لفض اعتصامهم. ونفاذاً لهذا المخطط أسند للمتهم الخامس" سعد عصمت محمد الحسيني مسئولية الاتفاق مع العناصر الجنائيـة المرافقة لعناصر تنظيم الإخوان خلال مسيراتهم لمهاجمة قوات الأمان والمنشآت العامة وتولي المتهم السابع القيادة الميدانية لأعضاء التنظيم وتولي المتهم الثامن "عمر حسن عز الدين يوسف مالك" مهمة توفير الدعم المالي للإنفاق علي ذلك المخطط بأكمله وأسند للمتهم التاسع سعد محمد محمد عمارة مهمة تدبير الأسلحة والذخائـر للمشاركين في تلك المسيرات وتكليف المتهم العاشر محمد المحمدي حسن شحاته السروجي بجميع لقطات مصورة للأحداث وتزييفها وإعادة بثها للخارج عبر شبكة المعلومات الدولية والتي توحي باستخدام الأمن للقوى المفرطة واستخدام شبكة المعلومات الدولية لنقـل التكليفات لمجموعات التنظيم باستهداف المنشآت الشرطة مع توفير المبالغ المالية اللازمة لتلك التحركات وتولى المتهم الثالث عشر محمود البربري محمود محمد تجهيز غرفة العمليات فضلاً عن الاتصال بالعناصر الإجرامية لمرافقة مسيرات عناصر التنظيم وتولى المتهم الرابع عشر إيواء أعضاء التنظيم وإمداد مصابيهم خلال المواجهات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتولى المتهم الخامس عشر .... مهمة تحديد مسارات تحرك عناصر التنظيم بالشوارع والميادين وتم تكليف المتهم السادس عشر بالجانب التربوي والدعوى لحث عناصر التنظيم علي العنف بدعوى الشهادة في سبيل الله وتولى السابع عشر مسئولية تحديد الأهداف المستهدفة من المنشآت الشرطية وتوجيه الجماعة لإحراقها واتخذ من محل إقامته مقراً تنظيمياً وفي مقام تشكيـل غرف العمليات الفرعية رأس المتهم الثامن إحداها وضمت في عضويتها المتهمين الثامن والأربعين "أحمد محمد أحمد عبد الهادي" والتاسع والأربعين "أحمد جمعة محمد أحمد مصباح" وأوكل إليهما الاتصال بأعضاء الجماعة من العناصر الشبابية لتوجيههم لتخريب الأهداف والمنشآت الحيوية وإمدادهم بالأموال والمهمات وتولى المتهم الرابع مصطفي طاهر الغنيمي مسئول قطاع التنظيم بوسط الدلتا مسئولية غرفة فرعية أخرى ، ضمت في عضويتها المتهمين الخمسين "إيهاب أحمد محمد التركي" والحادي والخمسين "أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم" وكانت مهمة هذه اللجنة الفرعية متابعة تحركات العناصر الجنائيـة الوافدة للقاهرة من وسط الدلتا المستأجرين للقيام بأعمال الاشتباكات مع قوات الأمن وتدمير المنشآت العامة وتنفيذاً لبنود هذا المخطط الإجرامي تم إسناد مهمة اللجنة الإعلامية للمتهم السادس "وليد عبد الرؤوف محمود شلبي" المستشار الإعلامي للمرشد العام للجماعة لترجمة بيانات التنظيم وتصريحات قياداته والمؤتمرات الصحفية للجماعة وحزبها المعروف باسم "الحرية والعدالة" للغات الأجنبية وترويجها إعلامياً وتدريب كوادرها لبث أخبار وشائعات كاذبة وصور ملفقة لإثارة الرأي العام بالداخل والخارج حول أوضاع البلاد والتحريض ضد مؤسساتها وجيشها وشرطتها مع استخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصـل بين عناصر التنظيم داخليـاً وخارجياً وتوجيه الرسائـل عبر الهواتف المحمولة لتوصيـل المعلومات ونقـل التكليفات للكوادر التنظيم وكان بين المراكز الإعلامية المعدة لهذا الغرض الإجرامي "مركز السواعد لتدريب العمال" ويتولى مسئوليته المتهمان "فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك هلال" ويستخدم كذلك لتخزين وإخفاء الأدوات والمهمات لإمداد المشاركين في تنفيذ هذا المخطط الإجرامي لاستخدامها في أعمال العنف بالبلاد ومركز آخر باسم "شركة مزيد للاستيراد والتصدير" ويتولى مسئوليته الثامن والعشرون "يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم" ومركز ثالث باسم "شركة ثري – دي للإنتاج الإعلامي" ويتولى مسئوليته المتهمون من 41 حتي 43 وهم عاطف محمد حسن أبو العبد وأيمن شمس الدين الفقي وسمير محمد أحمد محمد ويتولى مسئوليته ومتابعة عمل هذه المراكز المتهمون "أحمد محمد عارف علي" المتحدث الإعلامي للإخوان والتاسع عشر "جمال فتحي محمد اليماني" المستشار الإعلامي لمرشد الجماعة وأحمد علي علي عباس مسئول المراكز الإعلامية لقطاع وسط الدلتا ومراد محمد محمد علي المتحدث الإعلامي لحزب والحرية والعدالة وجهاد عصام أحمد الحداد مسئول الاتصال باللجان خارج البلاد وأحمد إبراهيم مصطفي أبو بركة مسئول المراكز الإعلامية بقطاع غرب الدلتا وأحمد محمد محمد سبيع مسئول مواقع إخوان أون لاين والخامس والعشرون أحمد محمد أحمد عبد الغني مسئول المراكز الإعلامية بقطاع شرق الدلتا والمتهم خالد محمد حمزة عباس مسئول مواقع إخوان أون لاين والمتهم مجدي عبد اللطيف محمود حمودة ويعمل بقطاع إخوان أون لاين وعقب ضبط المراكز الإعلامية سالفة البيان عقد المتهم السادس وليد عبد الرؤوف محمد شلبي لقاءاً تنظيمياً بوحدة سكنية مملوكة للمتهم السابع صلاح الدين عبد الحليم مرسي بالعقار 38 الشطر السابع ـــ زهراء المعادي بالقاهرة وأعضاء من اللجنة الإعلامية وهم المتهمون أرقام 20 ، 24 ، 26 ، 27 ومسئولو مقر شبكة رصد الكائن بذات الوحدة والمتهمون محمد صلاح عبد الحليم سلطان وسامحي مصطفي عبد العليم مدير شبكة رصد الإخبارية ومراسل قناة 25 ينايـر ومحمد محمد مصطفي العادلي المذيع بقناة أمجاد الفضائيـة وعبد الله أحمد محمد إسماعيل العضو المؤسس بشبكة رصد الإخبارية وتم الاتفاق خلال اللقاء علي نقل المراكز الإعلامية تلافياً للرصد الأمني واستمرار التواصـل بين أعضاء التنظيم في الخارج والداخـل. وتم الاتفاق مع عدد من اللجان الإعلامية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي اتخذت مقرات جديدة لها مثـل شبكة رصد الإخبارية سالفة البيان ومقر إدارة اللجنة الإعلامية المركزية وورش عمل للمتحدثين الإعلاميين من التنظيم وأرشيف المادة الإعلامية الكائن 20 أ شارع الملك الصالح بالمنيـل ويتولى مسئوليته المتهم هاني صلاح الدين رمزي محمد وآخر مجهول لحفظ وتخزين بعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالتنظيم الكائن 29 ش الإخشيد بالمنيل ومقر ثالث بالعقار 228 ش البحر الأعظم بالجيزة ويتولى مسئوليته المتهم رقم 24 بأمر الإحالة ومقر أخر لإدارة الملف الإعلامي الإخواني ـــ بالعقار 15 ش أبو داوود الظاهري مدينة نصر ويتولى إدارته المتهم عمرو السيد عبد العليم عبد المولى ويتولى المتهان إبراهيم الطاهر إبراهيم السيد ومجدى عبد اللطيف محمود حمودة مسئولية مقر إدارة تحرير موقع إخوان أون لاين. وقد أصدر التنظيم تكليفاته لعدد من المتهمين أمثال مسعد حسين محمد عبد الله ـــــــــــ مسئول موقع نافذة مصر ــــــــــــ وعبده مصطفى دسوقي عبد المطلب مسئول موقع "إخوان ويكلي" وحسن حسنى حسن القباني مسئول موقع صحفيون من أجل الاستقلال وأحمد محمود عبد الحافظ أحمد مسئول تنسيق الحملات الإلكترونية الإخوانية وذلك كي يقوموا ببث المواد الإعلامية والأخبار الكاذبة للخارج من خارج المقرات باستخدام أساليب ضد الرصد الأمني وعن طريق الحواسب والهواتف المحمولة وكذا تكليف عناصر التنظيم أعضاء اللجنة الإلكترونية بقطاع شرق القاهرة بواسطة المتهم أشرف إبراهيم على درويش مشرف اللجنة والمتهم عمرو يوسف حامد داغش والمتهم عمرو عبد المنعم فراج فرج والمتهم محمد أحمد محمد الصنهاوى والمتهم سعد محمد خيرت عبد اللطيف أعضاء اللجنة وذلك بالترويج لمقاطع فيديو وصور كاذبة والتلاعب في أعمال المونتاج وبثها جميعاً على هذه الصورة بواسطة شبكة المعلومات الدولية للإيحاء بالخارج بأن فض اعتصامهم تم بالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولإثارة الرأي العام الداخلي وتأليبه على القائمين على أمن البلاد وبما يضر الأمن والسلام الاجتماعي ومصالح البلاد وثبت أن بث الأخبار والمشاهد والصور الكاذبة تم عبر مواقع شبكة رصد ونافذة مصر وإخوان أون لاين وصفحاتهم على الشبكة الدولية للمعلومات وموقع اليوتيوب وقد تضمنت تلك المواد أن المخابرات الحربية المصرية تدير مؤامرات على المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية للقوات المسلحة تحمى مسلحين يحملون أعلام القاعدة اعتدوا على عناصر من الإخوان المسلمين وأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز داخل مسجد الفتح برمسيس إبان تجمهر أشخاص به وأن من اعتلوا مئذنة هذا المسجد هم أشخاص تابعون لقوات الأمن وأن قوات الجيش استخدمت مجنداً يدعى أنه مسلح مقبوض عليه وأن الشرطة المصرية قتلت لاعباً بالمنتخب المصري وقد ترتب على ذلك أن قامت قنوات أخرى مثل الجزيرة وقناة أحرار 25 بنقلها وبثها وقد اعتمد هذا المخطط الإجرامي في تنفيذ بنوده على إمداد الجماعة بدعم لوجستي " معلومات ومهمات " قدمه لها المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والثالث عشر ودعماً مالياً آخر تمثل في الأموال التي قدمها المتهمون من الأول حتى الثامن والعاشر والثالث عشر لاستئجار العناصر الإجرامية المصاحبة لمسيرات الإخوان وتوفير أماكن لإيواء المصابين من الإخوان من جراء الاشتباكات مع الشرطة وتجهيز مقار تنفيذية وجمع اللقطات المصورة للأحداث لتزييفها وإعادة بثها وبمهمات وأدوات أمدها بها المتهمون السادس والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر تضمنت أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة وآلالات تصوير وأدوية ومستلزمات طبية وأدوات ومهمات أخرى استخدمت في أعمال العنف بالإضافة للأسلحة والذخائر التي أمدها بها المتهم التاسع لاستخدامها خلال المسيرات المسلحة وقد أسفر هذا المخطط الإجرامي عن وقوع جرائم حرر بشأنها قضايا بمناطق مختلفة بالبلاد من قبل عناصر التنظيم بعد أن تلقوا التكليفات من قادتهم القائمين على هذه الخطة. وقد قام الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطني بتحرير محضراً متضمناً وقوع هذه الجرائم وقام بعرضه على النيابة العامة التي أذنت بضبط وتفتيش المتهمين سالفي الذكر جميعاً ومقرات غرف العمليات الرئيسية والفرعية ومراكزها الإعلامية وفروعها جميعاً وبتاريخ 16/8/2013 ونفاذاً لإذن النيابة العامة قام بضبط المتهمين من الثالث عشر حتى السادس عشر "محمود البربري محمود محمد ــــــــــــ عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ـــــــــــ كارم محمود رضوان سليمان ــــ محمد أنصاري محمد مصطفى بالوحدة السكنية مقر غرفة العمليات المملوكة لأولهم وتفتيشها عثر بها على مبلغ مال قدره 418290 جنيهاً مصرياً ــــ 887 دولاراً ـــــــــــ 51 ريالاً وخمس ليرات تركية وحوالة بنكية بمبلغ أربعمائة ألف جنيه مصري باسم المتهم الثالث عشر محمود البربري محمود محمد وعدد من الملازم الورقية منها "خصائص وأنواع الأسلحة ــــــــــــ السيناريو ـــــــــ وصف التحركات ببعض المناطق" وحافظة بها عدد من بطاقات الائتمان وثلاث بطاقات رقم قومي باسم المتهم كارم محمود رضوان سليمان وكاميرا وسبعة هواتف محمولة وحاسبين محمولين وجهاز لوحى وبطاقة ذاكرة وثلاث وأربعين أسطوانة مدمجة وبينما قام الضابط أحمد صلاح الدين أحمد لطفى بقطاع الأمن الوطني في 23/8/2013 نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم الرابع مصطفى طاهر الغنيمي وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من الأوراق التنظيمية والأسطوانات المدمجة وحاسب ألي محمول وأحد عشر هاتفاً محمولاً مختلفي الأنواع وبتاريخ 28/9/2013 قام الضابط أحمد محمود عمر هاشم بقطاع الأمن الوطني بضبط المتهم السادس وليد عبد الرؤوف محمود شلبي وبتفتيش مسكنه عثر على أوراق تنظيمية وكروت شخصية وبتاريخ 22/9/2013 قام الضابط هاني عطية أحمد حسن بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم السابع صلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان بميناء القاهرة الجوي حال محاولته الهروب خارج البلاد وبتفتيشه عثر بجوزته على مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وخمسين جنيهاً مصرياً وثلاثمائة وخمسين دولاراً أمريكياً كما قام نفس الضابط في 28/11/2013 بضبط المتهم 29 هاني صلاح الدين رمزي حال محاولته الهروب إلى لبنان وبتفتيشه عثر معه على مبلغ ألفين وتسعة وستين دولاراً أمريكياً وهاتف محمول وبتاريخ 16/8/2013 قام الضابط محمد يحيى محمد أحمد بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط كل من المتهمين عمر حسن عز الدين يوسف مالك والثامن والأربعين والتاسع والأربعين أحمد محمد عبد الهادي وأحمد جمعة أحمد محمد لدى وجودهم بغرفة بفندق سونستا ــــــــــ مدينة نصر والتي اتخذوها مقراً لإدارة غرفة العمليات الفرعية وبتفتيشها عثر على مبلغ مالي قيمته 29184 جنيهاً مصرياً وعشرة دولارات أمريكية وثمانية هواتف محمولة وهاتف ثريا وكاميرتي فيديو ولاب توب وعدد 2 U.S.B وبطاقة ذاكرة وأربع وسائط تخزين وفلاشه وقناع غاز. وبتاريخ 21/8/2013 نفاذاً لإذن النيابة العامة قام الضابط عمر محمد عبد المجيد بقطاع الأمن الوطني بضبط المتهمين فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال بمقر تخزين الأدوات والمهمات بمركز السواعد لتدريب العمال والكائن بالعقار 35 ش سكة راتب الدرب ــــ الأحمر ـــــــ محافظة القاهرة وبتفتيش المقر عثر على ميكروفون يدوي صغير وسبعة عشر واقياً للرأس وجهاز عرض "بروجيكتور" وعدد كبير من المطبوعات والأوراق التنظيمية وضبط حوزة المتهم الثاني عشر مبلغاً مالياً قدره أربعة آلاف جنيه مصري. وبتاريخ 16/8/2013 قام الضابط محمود محمد طلعت نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم عصام مختار موسى محمد وبتفتيش مسكنه عثر على بعض الأوراق التنظيمية وثلاثة حواسب ألية محمولة وهاتف محمول كما قام بتاريخ 17/9/2013 بضبط المتهم جاد وعصام أحمد محمود الحداد وكما قام الضابط أحمد كمال الدين حسين بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم أحمد محمد عارف على وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز لوحى وثلاثة هواتف محمولة وأربع شرائح تستخدم عليها وبتاريخ 21/8/2013 قام الضابط أحمد عادل على جمال بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم مراد محمد محمد على حال محاولته الهرب خارج البلاد وعثر بحوزته على هاتفين محمولين وجهاز لوحى وحاسب ألى محمول كما قام الضابط أحمد حسين مصطفى بقطاع الأمن الوطني نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة بتاريخ 22/8/2013 وعثر بمسكنه على عدد من الأوراق التنظيمية وهاتف محمول وحاسب ألى محمول وجهاز لوحى كما قام الضابط أحمد طه الزاهد بقطاع الأمن الوطني بتاريخ 20/8/2013 نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط المتهم يوسف طلعت محمود بمقر المركز الإعلامي للتنظيم الكائن بالعقار 9 ش رستم بالقصر العيني ــــــــــ محافظة القاهرة وبتفتيش المقر عثر على مبلغ 7450 جنيهاً مصرياً وخمسة وثمانين جنيهاً استرلينياً وست وحدات معالجة مركزية وثلاث حقائب حوت الأولى على حاملي كاميرا والثانية كاميرا ببطاقة ذاكرة والثالثة وحدة إضاءة أستوديو وخمسة وعشرين خط هاتف محمول وتسع وثلاثين أسطوانة وثلاث هواتف محمولة وجهاز لوحى وشريطى فيديو صغيري الحجم وكارتي ائتمان وبطاقات تعريف للمتهم وعدد من المطبوعات. وحيث إنه بتاريخ 26/8/2013 ونفاذاً لإذن النيابة العامة قام الضابط محمد فوزى محمد محمود من قطاع الأمن الوطني بضبط المتهمين محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم ومحمد محمد مصطفى العادلي وعبد الله أحمد محمد إسماعيل بمقر اللجنة الإعلامية الكائنة بالعقار 4 حي 38 الشطر السابع ـــ زهراء المعادي ــــ القاهرة وبتفتيش المقر عثر على مبلغ 17050 جنيهاً مصرياً وألفى ريـال سعودي ، و600 دولار أمريكي وعدد من الأوراق والمطبوعات التنظيمية وبطاقات ائتمان وهاتف ثريا بأربع بطاريات خاصة به وستة هواتف محمولة وكاميرا وجهاز لوحى وحاسبين آليين محمولين، وبتاريخ 9/8/2013 ونفاذاً لإذن النيابة العامة قام الضابط محمد مجدى محمد موسى بقطاع الأمن الوطني بضبط المتهمين الخمسين والحادي والخمسين بمقر غرفة العمليات الفرعية الكائن بالعقار 352 حي الياسمين ـــــــــــ المجاوزة الثامنة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة وبتفتيشها عثر على أربعة حواسب ألية محمولة وخمسة هواتف محمولة وبطاقة ذاكرة وبتاريخ 29/8/2013 قام الضابط وليد محمد نبيل محمد الشنوانى بقطاع الأمن الوطني ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش اللجنة الإعلامية الكائن بالعقار 15 ش أبو داوود الظاهري ـــــــــــ مدينة نصر حيث عثر على عدد من الأوراق والمحررات التنظيمية وعدد من الأسطوانات المدمجة والأقراص الصلبة وحاسب آلي محمول وبتاريخ 29/8/2013 قام الضابط أحمد محمود فؤاد بقطاع الأمن الوطني ونفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش اللجنة الإعلامية الكائنة بالعقار 29 أ ش الإخشيد بالمنيل ـــ محافظة القاهرة حيث عثر على حاسب آلي محمول وثمانية أقراص صلبة ومجموعة أسطوانات مدمجة وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة وجهاز مباحث أمن الدولة وأوراق عن إيداعات بنكية وتبرعات وعدد من الأوراق والملازم والمطبوعات التنظيمية وبتاريخ 20/8/2013 قام الضابط أحمد عادل أحمد مصطفى بقطاع الأمن الوطني بتفتيش المقر التنظيمي والكائن 10ش بن الجراح ــــــــــ كليوباترا ــــــــــ سيدى جابر بالإسكندرية حيث عثر على ثمان عشرة وحدة معالجة مركزية وهاتفين محمولين وماسح ضوئي وعدد أجهزة صوتيات وإضاءة ومقويات إشارة وعدد من أجهزة الاتصال وثلاثة حواسب آلية محمولة بينما قام الضابط سامح محمد الديب بقطاع الأمن الوطني في 29/8/2013 نفاذاً لإذن النيابة العامة بتفتيش مقر إدارة اللجنة الإعلامية المركزية الكائنة 20 أ ش الملك الصالح بالمنيل حيث عثر على عدد من الأوراق والكتب التنظيمية وعدد من الأسطوانات المدمجة، وبتاريخ 28/8/2013 ونفاذاً إذن النيابة العامة قام الضابط توفيق مصطفى توفيق مهني بقطاع الأمن الوطني بتفتيش مركز القاهرة الدولي للإعلام الكائن 228 ش البحر الأعظم بالجيزة حيث عثر على حاسبين آليين محمولين وثلاث وحدات معالجة مركزية وعدد من شرائط الفيديو وأختام خاصة بالمركز كما قام بالتحفظ على بعض الأجهزة التقنية الخاصة بالتصوير والإضاءة بالمقر. وقد أقر المتهم حسام أبو بكر الصديق الشحات بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عشر سنين وتدرج في هيكلها التنظيمي حتى عضويته بمجلس شورى الجماعة سنة 2005 ثم انتخب لعضوية مكتب الإرشاد وشهر أغسطس 2011 واختص بالإشراف على قطاع القاهرة ـــــــــ إدارة شرق ووسط القاهرة ـــــــــ وأضاف أن المتهم كارم محمود رضوان سليمان هو المسئول عن مكتب وسط القاهرة. وأقر المتهم مصطفى طاهر الغنيمي بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 1978 وأن الجماعة تعتمد في تمويلها على تبرعات الأعضاء والهيكل التنظيمي لها يبدأ بالشعبة ثم المنطقة والمكاتب الإدارية بالمحافظات ثم مجلس الشورى العام ويعلو هيكلها المرشد العام وأضاف أنه يتولى مسئولية بقطاع التنظيم بوسط الدلتا محافظتي الغربية والقليوبية وتختص بالإشراف على المكاتب الإدارية بالقطاع وأضاف بمشاركته في اعتصام رابعة العدوية اعتراضاً على ما وصفه بالانقلاب العسكري. وأقر المتهم سعد عصمت محمد الحسيني بانضمامه لجماعة الإخوان وأنه عضو بمكتب الإرشاد منذ عام 2008 وأسند إليه الإشراف على القسم السياسي بمكتب الإرشاد والمختص بكافة الأنشطة الدعوية للجماعة وإصدار القرارات في أمور إدارة التنظيم والعمل على تحقيق أهدافها ويتم اختيار الأعضاء من خلال مجلس شورى الجماعة والذى يتكون من مجموعة من أعضاء التنظيم بالمحافظات ويختص بالتشاور حول تحقيق أهداف الجماعة ويقوم عليه المرشد العام وأضاف بأن التنظيم يمتد نشاطه خارج البلاد فيما يقرب من تسعين دولة وأن مصدر تمويل تلك الجماعة هو اشتراكات الأعضاء كما أضاف باشتراكه في اعتصام رابعة العدوية لرفضه ما وصفه بالانقلاب العسكري وأن المتهم فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين عضو بمجلس شورى الجماعة. وأقر المتهم صلاح الدين عبد الحليم سلطان باعتناقه أفكار جماعة الإخوان وأقر بمضمون ما قرر به سابقاه بشأن الهيكل التنظيمي للجماعة وكيفية إدارة شئونها وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية يوم 3/7/2013 حتى فض الاعتصام في 14/8/2013 على أثر ما وصفه بالانقلاب العسكري وأنه نظم خلال فترة الاعتصام عدة مسيرات رافضة لما أسماه بالانقلاب العسكري وحدث خلالها اشتباكات مع الجيش والشرطة – كما أقر المتهم صلاح نعمان مبارك بلال أنه يرأس مركز السواعد لتدريب العمال وأن المهمات (أوقية الرأس) وجهاز العرض المسرحي ومكبر الصوت المضبوطة حوزته خاصة بالمركز رئاسته. وأقر المتهم محمود البربري محمود محمد أنه أثر تلقيه دعوة الانضمام لجماعة الإخوان خلال دراسته الجماعية بدأ في مزاولة أنشطتها الدعوية وانضم إليها سنة 2003 عقب مبايعته لمسئول الجامعة بالقاهرة وأضحى عضواً في أسرة مسجد ناصر التابعة لشعبته مساكن حلوان التابعة لمكتب وسط وجنوب القاهرة بقطاع القاهرة التابع لمكتب إرشاد الجماعة وأنه في غضون عام 2012 دعاة المتهم كارم محمود رضوان سليمان مسئول مكتب وسط وجنوب القاهرة بجماعة الإخوان للعمل كسكرتير للمكتب والذى يضم بعضويته كلاً من المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد ومحمد أنصاري محمد مصطفى وبدأ مزاولة عمله منذ 1/1/2013 حتى توقف العمل الإداري في 30/6/2013 إلا أنه ظل متابعاً لأمور المكتب من خلال التنسيق مع رئيسه وعضوية سالفي الذكر وأضاف أن هذا المكتب تابع لقطاع القاهرة الذى يشرف عليه المتهم حسام أبو بكر الصديق الشحات وأن مسئولية هذا المكتب عن ثماني مناطق (العباسية – السيدة زينب – المقطم – مصر القديمة – دار السلام – المعادي – حلوان – حدائق حلوان) وأنه بتاريخ 16/8/2013 اتفق مع المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكارم محمود رضوان ومحمد أنصاري محمد مصطفى على اللقاء بمنزله بمنطقة المعراج السفلى بالمعادي لمتابعة أحوال المصابين والمتوفين من أعضاء جماعة الإخوان ورصد أعدادهم عن طريق التنسيق والاتصال مع مسئول المناطق وإخطار مسئولي قطاع القاهرة بها وتلقى التكليفات وإبلاغها لمسئولي المناطق مستخدمين أحد الهواتف المحمولة المضبوطة والخاصة بالمكتب الذى يعمل به – كما أقر المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بأنه انضم لجماعة الإخوان سنة 1990 وتدرج في هيكلها التنظيمي حتى عضوية المكتب بمكتب إداري وسط وجنوب القاهرة سنة 2005 والذى برأسه المتهم كارم محمود رضوان سليمان ويضم في عضويته المتهمين محمود البربري محمود محمد ومحمد أنصاري محمد مصطفى وأضاف بتردده على اعتصام رابعة العدوية أثناء الاعتصام به وأقر المتهم عصام مختار موسى محمد بانضمامه لجماعة الإخوان منذ سنة 1997 واختاره مكتب الإرشاد خلال شهر مارس سنة 2013 ليكون متحدثاً إعلامياً به وقد جمعته لقاءات مع أعضاء ذلك المكتب تلقى خلالها البيانات الصادرة عنه وإعادة صياغتها وإذاعتها ونشرها بشتى الوسائل المختلفة وأنه توجه لاعتصام رابعة العدوية خلال فترة الاعتصام به وأوكل إليه خلالها التعامل مع وسائل الإعلام في ضوء البيانات التي تصدر عما أسماه التحالف الوطني لدعم الشرعية وتم تكليفه بتكذيب بعض ما يروج عن الجماعة والتقى في إطار ذلك بالمتهم مصطفى طاهر الغنيمي واستعان بالمتهم مراد محمد محمد على في صياغة بعض التصريحات الصحيفة كما أقر المتهم جهاد عصام أحمد محمود الحداد بانضمامه لجماعة الإخوان وأنه شغل منصب المتحدث الإعلامي لتلك الجماعة في بداية سنة 2013 بترشيح من المتهم محمد بديع عبد المجيد الذى أسند إليه مع المتهم أحمد محمد عارف على التعبير عن مواقف الإخوان واختص بالحديث مع كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية وترجمة المؤتمرات والبيانات التي تعقدها وتصدرها الجماعة وقرر بأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية طوال فترة الاعتصام وتفاعله مع كافة وسائل الإعلام بحكم منصبه في الجماعة وخلال تلك الفترة أسست جماعة الإخوان وآخرون ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية لرفضه ما وصفه بالانقلاب العسكري وأسند إليه التحدث إعلامياً بما يصدر عن هذا التحالف من بيانات ومؤتمرات يعقدها بمكتب إعلامي أنشئ بقاعة مسجد رابعة العدوية وترجمة تلك البيانات والمؤتمرات للغة الإنجليزية وأضاف أنه عقب فض الاعتصام في 14/8/2013 توجه بالإقامة بإحدى الوحدات السكنية وتم ضبطه في 17/9/2013 وأنه خلال فترة إقامته أجرى ثلاث مداخلات باللغة الإنجليزية أولها مع قناة أمريكية وأخرى مع قناة إسبانية والثالثة كانت لتقرير خاص بصحيفة نيويورك تايمز لتناول الوضع السياسي في مصر وموقف جماعة الإخوان منه، كما أقر المتهم محمد صلاح الدين سلطان بتردده على اعتصام رابعة العدوية حيث تولى التفاعل مع الصحفيين الأجانب المترددين عليه . وأقر المتهم سامحي مصطفى أحمد عبد العليم بانتمائه فكرياً لجماعة الإخوان وأنه عمل بدولة قطر خلال الفترة من 2008 حتى 2010 وبنهاية ذلك العام أنشأ شبكة رصد الإخبارية وأن يشغل المدير التنفيذي بها وتختص بمتابعة سير العمل وأضاف بأنه تم ضبطه بمسكن المتهم مصطفى طاهر الغنيمي الذى هو مقر هذه الشبكة، كما أقر المتهم السادس والأربعين محمد محمد مصطفى العادلي بتواجده بمقر الاعتصام برابعة العدوية كمراسل لقناة أمجاد الفضائية منذ يوم 28/6/2013 وعمل منتجاً للمقابلات ومراسلاً للأخبار بقناة الجزيرة مباشر مصر في 3/7/2013 وأنه أرسل أخباراً لتلك القناة حول طائرة تقنص مصوراً وأخرى عن أعداد الشهداء حسبما وصفهم ممن قتلوا في فض اعتصام رابعة العدوية وقرر بأنها كانت عملية إبادة وأمر كارثي. وثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الأسطوانات المدمجة المقدمة من الشاهد الأول أنها تحوى مقاطع فيديو كالآتي: ــ
 1) خبر على قناة الجزيرة انترناشيونال باللغة الإنجليزية مفاده أن مصر في حالة اضطراب.
 2) صورة لأحد الأشخاص يدعي الإصابة لتلوث ثيابه بالدماء ويكشف شخص أخر ملابسه لعلاجه وتبين أنه غير مصاب.
 3) جزء من برنامج على ذات القناة أثناء إذاعة خبر كاذب حول إطلاق الأمن قنابل غاز على المتواجدين بمسجد الفتح بينما قام أحد المتواجدين باستخدام طفاية الحريق ليوحي للمشاهد بتصاعد الأدخنة داخل المسجد.
 4) نسخة من صفحات إلكترونية لمقاطع فيديو منشورة على صفحة شبكة رصد وصفحة نافذة مصر على موقع اليوتيوب تتضمن أخباراً عن قيام المخابرات العسكرية بمؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس وأن مروحية عسكرية تحمل مسلحين يحملون أعلام القاعدة يعتدون على جماعة الإخوان.
 5) قوات الأمن وقد أطلقت الغاز داخل مسجد الفتح برمسيس أثناء تجمهر أشخاص به وأن من اعتلوا مئذنة المسجد هم أشخاص تابعون لقوات الأمن وأن قوات الجيش استخدمت مجنداً للادعاء بأنه مسلح مقبوض عليه.
 6) خبر عن قيام الشرطة بقتل لاعب بالمنتخب المصري.
 7) تبين أن هذه المقاطع مذاعة على صفحات الشبكة الدولة للمعلومات وأنها متاحة للجميع دون تمييز.
 وتبين للنيابة العامة أن الأوراق المقدمة من الشاهد الأول المنشورة على صفحات إلكترونية خاصة بجماعة الإخوان تتضمن إحداها خبراً بشأن محاصرة الوزراء من قبل من سموهم "ثوار الشرعية" وآخر يتضمن تصريحات للمتهم محمود السيد غزلان يصف فيها ثورة يونيو بأنه انقلاب عسكري قربت نهايته وسيل من التحريض ضد مؤسسات الدولة سيما الرئاسة ومجلس الوزراء والقوات المسلحة والشرطة وخبراً ثالثاً مضمونه "رابطة علماء فلسطين حول مجازر ترتكب بحق العلماء والمصريين" ويتضمن الخبر قيام الجيش والشرطة بقتل العلماء والنساء والأطفال حال فض اعتصام رابعة والنهضة وتحريض لأفراد القوات المسلحة على عصيان أوامر قيادتهم . وتبين للنيابة العامة من معاينة المركز الإعلامي المسمى شركة ثرى دي للإنتاج الإعلامي بالعقار 10 شارع بن الجراح – كليوباترا – سيدى جابر – الإسكندرية أنه وحدة سكنية بها عدد من الأوراق والمضبوطات التنظيمية وعدد من وحدات المعالجة المركزية والأقراص الصلبة وكاميرات الفيديو والتصوير والأسطوانات المدمجة وشرائط فيديو وأجهزة ضبط الصوت وأجهزة بث عدد من أجهزة الإنترنت اللاسلكية والتوصيلات الكهربائية، كما ضبطت النيابة العامة أثناء معاينتها للمقرات التنظيمية الكائنة بالعقار 20 أ ش الملك الصالح منيل الروضة عدد من النشرات الإعلامية الخاصة بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وجريدة الحزب وكلمات وحوارات إعلامية للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وملزمة تشرح كيفية احتلال المباني الحكومية والسيطرة عليها ومواجهة قوات الشرطة باستخدام العنف. وثبت للنيابة العامة من معاينتها لمطبوعات غرفة العمليات الخاصة بأعضاء التنظيم الإخوانى الكائن 704 الدور الأرضي المعراج السفلي بالمعادي المملوك للمتهم محمود البربري محمود أنها تتضمن أوراقاً خطية لبيان التحركات بعدد من الشوارع والميادين ومطبوع لقسم التربية "حوار خيرت الشاطر" تتضمن مقترحات للاستعداد للمستقبل منها عمل تشكيلات وكيانات مثل (صناع الحياة – 6 إبريل – الألتراس) وآخر بعنوان أسلحة حرب اللاعنف منها المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها واحتلال المكاتب وإنشاء حكومات موازية ومطبوع بعنوان السيناريو يتضمن الاحتشاد ثلاثة أيام متتالية وخطة التنظيم لها ففي اليوم الأول انتشار المعتصمين في الأماكن المحددة ومناشدة كافة الأطراف بتدارك الموقف واليوم الثاني أحداث تمويهية لإرهاق الأجهزة الأمنية وحصار السفارات والمؤسسات الأخرى واشتباكات محددة في عدة أماكن واليوم الثالث القبض على البلطجية وترويعهم وعصيان مدنى إجباري والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على الإعلاميين ويتضمن المطبوع عنواناً فرعياً " متطلبات " من عدة نقاط: ـــــ 1) إعداد قوة تنفيذية تحت اسم قوات الدفاع الشعبي للقيام بمهام القبض على من أسماهم رموز الانقلاب والفساد. 2) تجهيز مقر للتحفظ عليهم وتشكيل محكمة ثورية. 3) تحديد أسماء القضاة من الآن. 4) إعداد قوائم بأسماء "البلطجية" والقضاة ووكلاء النيابة المتورطين وقيادات الأمن. 5) بث موحد على كافة القنوات والإذاعات الرسمية بالدولة. 6) التواصل وتفعيل دور القبائل العربية في الحسم. وثبت للنيابة العامة من الاطلاع على مضبوطات المقر التنظيمي الكائن بالعقار 38 الشطر السابع – زهراء المعادي – المملوك للمتهم صلاح الدين الحليم موسى محل ضبط المتهمين من الرابع والأربعين حتى السابع والأربعين وجود مدونة بعنوان "الخطوات التصعيدية  للقضاء على الانقلاب" تضمنت كسر شوكة وزارة الداخلية سبباً لانهيار النظام بالكامل عن طريق محاصرة أقسام الشرطة والأماكن الحيوية في وقت واحد والعصيان المدني" ومدونة أخرى بعنوان "إحدى خطوات التصعيد السلمى" وجاء مضمونها دعوة للإضراب العام بعمل الاحتجاجات على الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات وغلق الطرق أمام القرى والمراكز لنشر الشلل التام في البلاد من الإسكندرية حتى أسوان وورقة صادرة عن شبكة رصد الإعلامية تتضمن تفويضاً منها للمتهم سامى مصطفى أحمد عبد العليم باستلام حسابات شهري مارس وإبريل لدى شركة تي – إيه – تليكوم وأوراق تتضمن بنوداً للرد على ما أوردته من العزم على فض الاعتصامات المناهضة للمتهم محمد مرسى تتضمن تحريضاً للناس على اقتحام ميدان التحرير واختلاله والتحريض على مخالفة قواعد الضبط واختراق حواجز الجيش عنوة وتحريض جنود وضباط الجيش والشرطة للإضراب وعصيان الأوامر والتقاعس عن أداء الواجب وإغرائهم بمزايا يحصلون عليها من تحقيق مدة الخدمة العسكرية للمجندين ووعد للضباط بالترقية طمعاً في انقلابهم على القائمين بالسلطة وإعادة المعزول محمد مرسى وورقة صغيرة مكتوب على ظهرها اقتراح تنظيم مسيرة لا تقل عن مائة ألف شخص لإستاد القاهرة وعمل يوم رياضي بين معتصمي النهضة ورابعة العدوية وإذاعة ذلك عالمياً لتنسيق على ما أسمته هذه الورقة "رياضيين ضد الانقلاب" وثبت من الاطلاع النيابة العامة على مطبوعات العقار 29 ش الإخشيد الروضة أنها تتضمن مطبوعات بشأن قرارات اجتماع مجلس شورى الإخوان وأشير فيما لاقتراحات وتكليفات لكل من المتهمين محمود السيد غزلان وسعد عصمت الحسيني وآخرين تتضمن علاقة الجماعة بحزب الحرية والعدالة وسيطرة الأولى على الحزب ومطبوع بشأن استراتيجية العمل خلال أبريل سنة 2011 حتى يناير سنة 2012 تتضمن كيفية إيجار قنوات اتصال ببعض الجهات الأجنبية منها الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوربي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والتواصل مع الفاتيكان وأيضاً تقرير عن إطلاق قناة مصر 25 بمعرفة لجنة برأسها المتهم حسام أبو بكر الصديق ومسعد حسين محمد عبد الله وآخرين، وثبت من اطلاع النيابة العامة على المضبوطات بمقر إدارة اللجنة الإعلامية المركزية بالعقار 2 أ ش الملك الصالح بالمنيل أنها تتضمن محررات تتعلق باجتماعات مكتب إرشاد جماعة الإخوان وأخرى خاصة بحزب الحرية والعدالة وتبعية الجماعة كما تضمنت مطبوعات أخرى بشأن إصلاح الهيئات القضائية وأخرى تتعلق بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني وبالاطلاع الذى أجرته النيابة العامة على مطبوعات المقر الإعلامي الكائن 15 ش أبو داود الظاهري – مدينة نصر بالقاهرة تتضمن ورقة تدعو للحشد يوم 28/6/2013 إلى اعتصام رابعة العدوية للمناداة بالدفاع عن الشرعية وتطبيق أحكامها واحتوت على عبارات تحريضية لإثارة الفتنة الطائفية وأوراقاً تنظيمية تتعلق بكيفية الدعوة للانضمام للجماعة واختيار أعضائها وتخير الأنصار وإعداد الجنود ثم مرحلة التنفيذ وأهدافها وبيان يكشف أبرز الشخصيات بجماعة الإخوان المسلمين وأخرى عنوانها إدارة الوحدة المشار إليها مشار بها إلى فروعها وكيفية اختيار أعضائها وتحفيزهم ووضع استراتيجية العمل وأداء المهام المطلوبة. كما ثبت من الاطلاع على مضبوطات المقر التنظيمي الكائن بالعقار رقم 10 ش بن الجراح سيدي جابر الإسكندرية أنها تتضمن محررات بأسماء حركية لأعضاء هذا المقر وأخرى بعنوان حملة 30/6/2013 لمهاجمة التظاهرات وبث إشاعات سلبية حولها واستخدام الترهيب والخطاب الطائفي ومستندات لحملات إعلامية باسم " حرامية – وكذابون " لبعض الشخصيات العامة من الإعلاميين لتشويه صورتهم أمام الرأي العام وحملة باسم "فاسدون" لنشر أخبار كاذبة عن بعض الشخصيات العامة والسياسية لتشويه صورتهم أمام الرأي العام. كما ثبت من الاطلاع على مضبوطات المقر الإعلامي الكائن 9 ش رستم ـــ جاردن سيتي المملوك للمتهم يوسف طلعت محمود وجود محرر بعنوان "الاستراتيجية الإعلانية " وتناول الإصرار على معلومات مكررة بإلحاح حتى تصبح حقائق مسلم بها وتقديم الطرف الآخر على أنه هدمي وفوضوي والتواجد في كل وسائل الإعلام ومحاولة إقصاء الجانب الآخر ونفي أي حقائق ظاهرة وأيضاً محرر يتناول أداء وتوجه بعض القضاة وكشوف بأسماء أشخاص بزعم أنهم لم يعينوا بالقضاء رغم أحقيتهم وبعض القضاة الذين عينوا رغم عدم أحقيتهم. وثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات مقر " مركز السواعد لتدريب العمال " الكائن 35 ش سكة راتب بالدرب الأحمر والخاص بالمتهمين فتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان مبارك تضمنها مطبوع بعنوان " استعادة الثورة ـــ سناريو إفشال الانقلاب " للتحريض ضد القوات المسلحة والقائمين على إدارة شئون البلاد لإثارة الرأي العام وملزمة تتناول شرحاً للمعسكر السنوي لقسم العمال بالجماعة في الفترة من 11/4/2013 حتى 13/4/2013 منسوب صدوره لمركز السواعد ومحرر يتضمن تقييم انتمائي لبعض العاملين ببنى سويف " مصلحة البريد " وثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات غرفة العمليات الفرعية بالعقار 352 حي الياسمين بالتجمع الأول المجاورة الأولى محل ضبط المتهمين إيهاب أحمد محمد وأحمد عبد الرحمن أحمد قاسم مطبوع بعنوان " ليه كده " تضمن مجموعة من التساؤلات عن أسباب ما وصف بالانقلاب بدعوى ضرورة مصر دولة عثمانية ومحو هويتها الإسلامية  وأن نجاح ما وصف بالانقلاب كان بالقتل وعبارات تحريضية من القضاة والشرطة والكنيسة ووضع الحلول لما وصف بالانقلاب ومعرفة الحقيقة بأن مصر بلد إسلامية مدنية وليست علمانية عسكرية وضرورة عودة المدعو محمد مرسى والدستور ومجلس الشورى وبناء بلد وجيش يحميها وفى مواجهة الأعداء وثبت من الاطلاع على المضبوطات مع المتهم وليد عبد الرؤوف شلبي أنها كروت شخصية مطبوعة مدون عليها عبارات الإخوان المسلمين واسم المتهم وأسفله المستشار الإعلامي للمرشد العام وبعض المطبوعات التنظيمية للجماعة وثبت من الاطلاع على محادثات برنامج  whatsapp" " المسجلة على الهاتف الذى أقر المتهم أحمد محمد عارف باستخدامه وجود عدد من المحادثات عليه جرت بين المتهم منها محادثة جرت بين المتهم والمدعو أبو الوفا الذى قال أنه يعمل بالأمانة العامة لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وأنه يرغب في التواصل مع المتهم لمعرفة نوع الدعم المنتظر منه وترتيب الأولويات ووجه المتهم للاتصال بالمدعو/ وليد الحداد الذى قرر المتهم بالتحقيقات أنه عضو لجنة العلاقات الخارجية  بحزب الحرية والعدالة ووردت رسالة أخرى للمتهم من ذات الشخص المشار إليه فيما سلف كان نص إحداها " وقفة احتجاجية أمام الخارجية الألمانية اليوم 14.30" تلتها أخرى نصها " برلين " وثالثها نصها " وقفة احتجاجية أمام الخارجية النمساوية 14.00 " ومحادثات مع صاحب حساب باسم الدكتور ياسر محفوظ ــــ أخ ـــ بيفرلي هيلز والذى قرر المتهم بالتحقيقات أنه أحد أعضاء جماعة الإخوان وتضمنت المحادثات رسائل من المذكور فحواها "رؤية لإنهاء ما أسماه الانقلاب العسكري " وجاء من ضمن بياناتها عمل مؤتمر صحفي برابعة العدوية ودعوة وسائل الإعلام العالمية الحضور لعرض رؤية التحالف الوطني وعمل توكيلات من أهالي من وصفهن بالشهداء والمصابين المصريين المقيمين بالعواصم الأوروبية الكبرى لرفع دعاوى لمحاكمة من أسماهم رؤساء الانقلاب بتهم جرائم ضد الإنسانية وتحرك النقابات المهنية بمراسلة الهيئات الدولية المرتبطة بالتجميد عضوية مصر بها وعمل فيلم تسجيلي عن الحياة داخل اعتصام رابعة العدوية وترجمة احترافية وشهادات المستقلين وأجانب وصحفيين وبث هذا الفيلم وتسويقه عالمياً مشيراً إلى عمل ذلك بواسطة قناة الجزيرة ورسالة أخرى اقترح فيها اعتصام المحافظات بكافة قوتها في القاهرة ومحادثة تحمل رقم كودى السعودية تتضمن اقتراحاً بإعطاء مهلة للرجوع عما حدث وتحريض الضباط والأفراد على عصيان من سماهم الطغاة بعد انتهاء المهلة وتبين أن المحادثات جرت بين المتهم وصاحب حساب باسم " توكل كرمان " حثها المتهم على الحضور لمصر والمشاركة بفاعليات الجماعة وقرر المتهم بحصوله على رقم هاتفها من- مراسل بقناة الجزيرة . وثبت من الاطلاع على محتوى هاتف المتهم محمد محمد مصطفى العادلي إرساله رسالة في 14/8/2013 أعلم المرسل إليه فيها بتواجد كل من المدعو البلتاجي وصلاح سلطان إلى جواره ورسائل أخرى حول المتجمهرين برابعة العدوية واصفاً إياهم بالشهداء ووصف عملية الفض بأنها عملية إبادة وأمر كارثي وطائرة تقنص مصوراً وتبين مدير الجهاز القومي للاتصالات أن الجهاز المضبوط حوزة المتهمين عمر حسن مالك وأحمد محمد أحمد عبد الهادي وأحمد جمعه أحمد هو جهاز هاتف محمول يعمل على شبكة الأقمار الصناعية " الثريا " وأنه لم يتم بيعه بواسطة الشركة المرخص لها بتقديم هذه النوعية من الخدمات داخل مصر. كما ثبت بذات التقرير من ذات الجهة أن الأجهزة المضبوطة بالمقر التنظيمي الكائن 10 ش بن الجراح بالإسكندرية والمسئول عنه المتهمين عاطف محمد حسن أبو العبد وأيمن شمس الدين الفقي وسمير محمد أحمد منها مكبر صوت لاسلكي وأجهزة استقبال وإرسال ميكروفون لاسلكي جهاز راوتر ماركة RAPOTPE وجميعها من أجهزة الاتصالات غير المعتمدة فيثاش قبل الجهاز وغير مصرح بتداولها داخل مصر. كما ثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية بفحص الحاسب الآليLenovo المضبوط حوزة المتهم عصام مختار موسى أنه يحتوى على صور لفض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر ولافتة مكتوب عليها " حازمون في مهمة ثورية ـ مرسى رئيساً " وملف نصي خبر عن قطع الإنترنت في مصر لإخفاء ما يحدث في الميادين من انتهاكات وطريقة تفادى قطع الإنترنت واحتوى حاسوب آخرH.P على ملف نصى بعنوان أسماء وأرقام هواتف الجماعة الإسلامية وصورة مكتوب عليها الشهيدة "أسماء البلتاجي" استشهدت أثناء فض اعتصام رابعة وصورة لشخص متوفي وعليه آثار دماء وقد أقر هذا المتهم بأن الحواسب المضبوطة خاصة بأنجال شقيقته وأن الشريحة وبعض الحواسب الآلية والأقراص المدمجة الصلبة المضبوطة بالمقر التنظيمي الكائن 228 ش البحر الأعظم تبين أنها تحوى ملفات نصية عن الترددات المتوفرة للبث عبر الأقمار الصناعية وخطابات لقناة الأقصى الفضائية وكشف حسابها وأرقامها وملفات فيديو عن مظاهرة جماعة الإخوان بمناطق رابعة ــــ مسجد الفتح وملفات خاصة عن مركز القاهرة للإعلام، وبعض المضبوطات بالمقر التنظيمي الكائن 29 ش الإخشيد الروضة تبين أنها أقراص صلبة تحوى ملفات نصية لدورات احتراف الإنترنت والشبكات وأرقام الصحف الدولية وعناوين بريد إلكتروني لبعض القنوات القضائية والكتاب والصحفيين وأخرى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وأخرى تنظيمية وتاريخ الجماعة وبعض المضبوطات الخاصة بالمقر التنظيمي بزهراء المعادي محل ضبط المتهمين محمد صلاح الدين سلطان وسامحي أحمد عبد العليم ومحمد محمد مصطفى العادلي وعبد الله أحمد إسماعيل تبين أن الحاسب الآلي ماركة " لينوفو" يحوى ملفات فيديو لحظة فض اعتصام رابعة وأخرى لأشخاص بذات الاعتصام تقذف رجال الشرطة بالحجارة أثناء الفض، وملفات فيديو من المستشفى الميداني بالاعتصام ويظهر بعض الجثث وكذا صور وملفات فيديو داخل اعتصام رابعة مظاهرات لجماعة الإخوان وهاتف محمول ماركة سامسونج خاص بالمتهم محمد محمد مصطفى العادلي يحوى صوراً للمتهم محمد بديع وعدد من أعضاء ذات الجماعة ومظاهرات وبعض الرسائل المرسلة من ذات الهاتف نص بعضها " البلتاجي وصلاح سلطان بجواري " والطائرة تقنص مصور البث" و 200 شهيد وآلاف الجرحى ونسبة تلك المقاطع بصدر البث وإلقاء الغاز المكثف عليها " الأمر كارثي ـ المعتصمون يقتلون ويرفضون الانسحاب، وهذه الرسائل مرسلة إلى هاتف بداية رقمه الكودي 974 + أنا الآن في رابعة والقوات تقترب من المستشفى الميداني إنها عملية إبادة ومرسلة لذات الرقم" ومحمد العادلي من الجزيرة برجاء الرد ضروري " . وبفحص الأقراص الصلبة المضبوطة حوزة المتهم يوسف طلعت محمود بالمقر التنظيمي الكائن 9 ش رستم القاهرة تبين أنها تحوى جدولاً بأسماء وعناوين ومكان قتل وإصابة وتاريخ ذلك بالنسبة لمن أسماه بشهداء الإخوان بميدان رابعة العدوية وبعض الصور والعناوين من شبكة المعلومات الدولية عن تاريخ جماعة الإخوان من أمام مشرحة زينهم حيث لا يوجد مكان لوضع جثث هؤلاء وصور مباشرة من مسجد الإيمان لتوافد جثث مجزرة رابعة العدوية والمسجد ممتلئ عن آخره وصوراً لبعض الجثث وملفات نصية خاصة بشركة مزيد وملف فيديو عن قناة القدس حول فض اعتصام رابعة خلال 48 ساعة من خلال سلطات الانقلاب ومداخلة هاتفية من المدعو يوسف طلعت القيادي الإخوانى ورسم بياني حول الحملات الإعلامية على عدة قنوات فضائية وملفات فيديو ميدان رابعة العدوية وملفات نصية منها كيف تصنع مذبحة ــــ الشكل العام للحملة الإعلامية ــ النظرية الأمريكية في دراسات الجمهور ــــ الحقوق والحريات بعد ثلاث أسابيع من الانقلاب العسكري وبفحص الأسطوانات المضبوطة مع ذات المتهم تبين أنها تحوى ملفات فيديو عن حزب الحرية والعدالة وحوارات إعلامية مع شخصيات إخوانية حول وضع جماعة الإخوان المسلمين وبفحص الكاميرا الخاصة بذات المتهم تبين احتوائها ملفات فيديو عن سيارات محترقة بالشوارع واعتصام النهضة وبفحص مضبوطات المقر التنظيمي الكائن ش سكة راتب ـــ الدرب الأحمر ــــ مركز السواعد ـــــ محل ضبط المتهمين فتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وصلاح نعمان مبارك بلال تبين أن الأسطوانات المدمجة المضبوطة تحوى أناشيد حماسية وصور ولافتات إعلانية لدورات تدريبية تحت رعاية المتهم سعد الحسيني وملفات فيديو من خلال قناة لسواعد وحوارات مع نواب وقيادات العمال من بينهم صلاح نعمان ـــ بفحص مضبوطات المقر التنظيمي " غرفة العمليات الكائن بمنطقة المعراج  السفلى محل ضبط المتهمين محمود البربري محمود وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكارم محمود رضوان ومحمد أنصاري محمد تبين وجود حاسب آلي محمول ماركة DELL أقر المتهم الأول من هؤلاء أنه خاص بمكتب وسط وجنوب القاهرة لجماعة الإخوان ويستخدم بمعرفته وأعضاء المكتب المتهمين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم وكارم محمود رضوان ومحمد النصارى محمد يتضمن أغاني مصورة وسمعية حماسية وجهادية وأخرى عن حركة حماس وصوراً لبعض ملفات خاصة بمباحث أمن الدولة بالجيزة وملفات فيديو عن شرح أركان البيعة من إنتاج "إخوان أون لاين" ولقاءات مصورة مع قيادات الإخوان وصوراً لمعبر رفح وهاتف محمول ماركة نوكيا أقر المتهم محمود البربري محمود محمد أنه خاص بمكتب وسط وجنوب القاهرة لجماعة الإخوان ويستخدم الشريحة المودعة به بمعرفته وأعضاء المكتب المتهمين من الرابع عشر حتى السادس عشر والسالف ذكرهم ويتضمن عدد من الرسائل النصية الصادرة منه والواردة إليه تبين من مضمونها تلقى إخطارات عن مسئولي المناطق بما يستجد من أحداث متوالية كتحركات الشرطة والقوات المسلحة وخط سير التظاهرات وأعداد المصابين والقتلى وبعض الاقتراحات لكيفية مواجهة الشرطة ودعوات لتنظيم مسيرات وتظاهرات وإصدار تكليفات جماعية لهم في ضوء ما يستجد للتصرف حيالها والإخطار بأماكن وتوقيت المسيرات ـــ وبفحص مضبوطات غرفة العمليات الفرعية الكائن بفندق سونستا محل ضبط المتهمين عمر حسن مالك وأحمد محمد عبد الهادي وأحمد جمعه أحمد تبين احتواء وحدتي التخزين ماركة ISTIKBAL أقر المتهم الأول وهؤلاء يتملكهم لها واحتوت أيضاً على فيديو للافتات باعتصام رابعة وشهداء ـــ كما أسموهم ـــ مجزرة الحرس الجمهوري وصور لمنصة اعتصام رابعة ومستشفى رابعة الميداني والنهضة وفيديو مسجل عن قناة الجزيرة يتناول تقريراً لمظاهرات وملفات صوتية ضد ما أسموه الانقلاب وخواطر في وجه من ترفع سلاحك كما احتوت بطاقة الذاكرة للهاتف المحمول ماركة سامسونج الذى أقر المتهم أحمد جمعه بملكيته له على بعض الملفات النصية ومنها أمن المطارد لإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق وبارود القسام ـــ حرب العصابات والتاريخ السرى لجماعة الإخوان وفن الحرب وبعض صور لاعتصام رابعة ومصابين وملف فيديو من المستشفى الميداني وعلاج المصابين كما تبين أن الهاتف المحمول ماركة آى ـ فون الذى أقر المتهم أحمد جمعه بملكيته له على صور للمتهم من داخل ميدان رابعة ممسكاً بقناع كما تبين احتواؤه على محادثات نصية على برنامج المحادثة الواتس أب ـ تدلل على تواجد ذات المتهم باعتصام رابعة لمدة أربعة وأربعين يوماً كما ثبت بأحد النصوص على محادثات بين المتهم المذكور وآخر يدعى BilsclBllem عبارة نصها " مش هزار ـ لو في ذكر يقول أنا مع السيسي ـ ولعوا في القسم ومدرعات الشرطة " وأخرى نصها " الثورة الإسلامية قادمة " وتبين أن القناع المضبوط يستخدم للوقاية من الغارات السامة والمسيلة للدموع وتباع ضمن مستلزمات الأمن الصناعي وثبت ببطاقة الذاكرة للهاتف المملوك للمتهم أحمد جمعه تضمنها المطبوع بعنوان شهيد ويتناول تطور العمل العسكري عبر العصور ومراحله وأولها الرصد وهو تتبع حركة العدو المستهدف وتسجيل حركته بدقة وجمع ما أمكن من معلومات عنه والصفات التي يجب أن تتوافر في الراصد وأدواته ومنها اللباس المناسب ومنظار وكاميرا والمرحلة الثانية التخطيط وهو مناقشة الزمان والمكان والأدوات والإجراءات وصور وأشكال الهجمات النارية ومنها الرمي من موقع ثابت نحو هدف متحرك أو ثابت ومطبوع آخر معنون بارود القسام وتناول حركة المقاومة الفلسطينية حماس ومطبوع ثالث بعنوان أمن المطارد ـ وبفحص مضبوطات غرفة العمليات الفرعية الكائن بالتجمع الأول القاهرة الجديدة محل ضبط المتهمين إيهاب أحمد محمد وأحمد عبد الرحمن أحمد ثبت أن الهاتف ماركة سامسونج 19505  GT يتضمن مقاطع فيديو وصور لمظاهرات الإخوان واعتصام رابعة العدوية وأن الهاتف ماركة أي فون المملوك للمتهم أحمد عبد الرحمن أحمد ـــ حسب إقراره ــــ يحوى مجموعة من الرسائل المتبادلة فيما بينه وآخرين ومنها رسالة بين المتهم سالف الذكر وآخرين حافظ جبريل مستخدم الخط رقم 01001665549 ـ تضمنت شكر أحدهما للآخر على حضور المرشد وتيسير الالتحاق باللجنة الإعلامية وتحديد مقابلة مع المدعو توفيق الواعي محمد المشرف الربانى وأشار أن عددهم عشرون أخاً والتأثير على صلاة الجمعة برابعة العدوية ومجموعة من الرسائل النصية المتبادلة بين المتهم سالف الذكر وآخر يدعى أ.غفار ــ هاتف رقم 0102223340 تفيد بالتواجد في المقر بناء على طلب حضور ممثل عن كل أسرة وطلب كل الأخوة لأداء صلاة العصر بمكتب الإرشاد بالمقطم ورسالة عنوانها هام للغاية ثبت بها " أنه بعد العشاء مباشرة هناك لقاء بالدكتور حسام أبو بكر عضو مكتب الإرشاد ومسئول قطاع القاهرة حول الأوضاع الحالية ويرجى تحضير التساؤلات والاستفسارات ليقوم الدكتور بالرد عليها وبحضور الأعضاء الإخوان فقط 425 ل " ورسالة أخرى نصها " غداً الجمعة إن شاء الله التجمع في موقف التجنيد من الساعة 10,30 حتى الساعة 11 ص للتحرك في مجموعات إلى دار القضاء العالي ـ ممنوع الذهاب فرادى وعلى المتأخر أن ينتظر حتى تبلغه مجموعة أخرى يأتي معها" وأخرى بشأن التجمع أمام مسجد السلام للاحتشاد عند مدخل 26 يوليو شمال ويمنع الجلباب وتحديد موعد لقاء في منزل المدعو أحمد قاسم ثم رسالة نصها ( مكان الكتيبة 135ح الدور الأخير عند من يدعى الدكتور عبد الماجد وأعقبها أن الموعد 6.15 عدم الإفصاح عن ذلك اللقاء لأى شخص حيث أنه خاص بالإخوان دون المحبين والمؤيدين ) ورسالة  تضمنت عقد لقاء هام للحزب في فيلا بشارع الجيش وعلى من يستطيع التوجه فوراً ورسالة تذكير بموعد دورة الاتصال الساعة 7 بمقر الحزب وكذا طلب حضور الإخوة عند المهندس عبدالله عودة بخصوص ترتيبات ليوم الجمعة ورسائل مفادها ضرورة الذهاب الجماعي وليس الفردي والتأكيد على موعد أداء صلاة العصر بمسجد السلام عند تقاطع النصر مع يوسف عباس عند البنزينة ورسالة بعنوان هام جداً متنها ممنوع الأعذار صلاة العصر في مسجد خاتم المرسلين رجال ونساء وأطفال احشد قدر المستطاع اصبروا وصابروا ورابطوا فإنما النصر صبر ساعة بعد صلاة العصر مسيرة حاشدة من خاتم المرسلين إلى جامعة القاهرة وكذا المجموعة من الرسائل النصية بين المتهم ومن يسمى ASHOSHA مستخدم الخط رقم 01069992662 ثبت بإحداها "هناك فكرة فعالة في حالة الموجهات أن يكون معنا جراكن زيت دلفاك أو أي نوع من بتوع السيارات النقل وتفريقه بينا وبين المهاجمين لحجبهم أو تحجيمهم"  وكذا رسالة بشأن نصب المعارضة لخيام عند قصر القبة وامتزاج بشأن لسبق للتواجد في هذا المكان ورسائل متبادلة بين المتهم ومستخدم الرقم 01150885577 منها ضرورة تكذيب الخبر الذى نسب للأستاذ عبر شبكة رصد ويدعو فيه لفض الاعتصام وإشارة إلى أنه لازال بمسجد الإيمان عدد من أخوة الأقاليم وكذا عدد من الجثث والمحامين يغشون بطش الأمن بهم يرجى التنبيه على مسئولي المحافظات سرعة التحرك ورسائل أخرى نصها (اقتراح مقبرة جماعية موجودة لجثث ورفات من أسموهم شهداء رابعة للتواصل مع مصطفى عطية المحامي ومجموعة من الرسائل النصية بين المتهم وأخر يدعى Dr.M.Watklan مستخدم الهاتفين رقمي 01005431283 ، 01022268275 بشأن لقاء جمع بينهما بناء على ذلك تكليف من المرشد بشأن مؤسسة ويستفسر عن سبب الهجوم عليه وعلى القسم رغم أن المرشد هو المسئول عنه والمؤسسة وقد قرأ الكتب التي تدرس وطلب الاستفسار من الأخير عن رأيه في المؤسسة وبيان ما إذ كان يتوافق مع التقرير الذى سطره المتهم أم العكس وأضاف الراسل بأن المرشد طلب منه لقاء المتهم للتفاهم بعد أن لمس المرشد أثره الإيجابي، وحوى الهاتف مجموعة من الرسائل بين المتهم وشخص يدعي M.IbrahemAlex مستخدم الهاتف رقم 01222132696 بشأن تأكيد أحد قيادات المنطقة العسكرية الشمالية وبشكل شخصي أن بيان القوات المسلحة فيه حل الشوري وتجميد العمل بالدستور وإقامة جبرية للقيادات وأحكام عرفية عند النزول  للشارع وليد الكحكي عضو مجلس الشوري وأن 1- جمعه يطلب دراسة تحويل الاعتداء علي المعتصمين بجامعه القاهرة ووصول أكثر من مائتي سيارة جيب من القوات المسلحة وخلفهم سيارات مدنية كثيرة في اتجاه رابعة، ورسالة بين المتهم ومستخدم الخط 01062787091 بشأن موعد بجامعة المنصورة مع طلاب الإخوان المسئولين تحت عنوان تحديات المرحلة الحالية، ورسالة بين المتهم ومستخدم الخط 114444764 نصها "عاوز المظاهرات في كل مكان يا ريت واحدة تروح تؤمن مجلس الوزراء"، وبفحص الهاتف المضبوط حوزة المتهم أحمد محمد فاروق تبين وجود تعليقات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت رصداً لتحركات قوات الجيش والشرطة، كما ثبت من الاطلاع من النسخة المضبوطة من إحدى الملفات المخزنة على الهاتف أنها لجدول معنون (شعبة رابعة) توزيع مقترح ـــ مجموعات ومسئولي المؤيد 5/2013 تضمن ثلاثة أعمدة عنوان الأول "منتظر التصعيد" والثاني "إعداد وتأهيل" والثالث "علاج" وتضمنت كل منهما مجموعة من الأسماء وقد أعقب الجدول عبارات فيها ( طلب معلومات وتقييم من حسام قاسم أو أحمد عارف) وقد تبين من فحص الهاتف المحمول المضبوط حوزة المتهم أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة وجود رسائل مرسلة إليه منها رسالة مؤرخة 14/8/2013 نصها ( الشرطة والجيش تجمع الجثث وحرقها ووضع أسلحة داخل الخيام وتصويرها بالكاميرات الفضائية حتى يببرروا فعلتهم اذهبوا وانتشروا ) وأخرى مؤرخة 15/8/2013 تحثه على رفع دعاوى قضائية ضد القائم على البلاد بدعوى ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وبفحص المضبوطات بالمقر التنظيمي الكائن بالعقار رقم 10 ش ابن الجراح ـــــ كليوباترا ـــ سيدى جابر ـــــ الإسكندرية يتبين أنه به مجموعة أسلاك خاصة لتشغيل الأقراص الصلبة والتوصيل بالإنترنت ومجموعة أخرى خاصة بتوصيل الصوت والصورة. وبفحص الحاسب الآلي المضبوط حوزة المتهم مراد محمد على تبين أن يحتوي على ملفات نصية عن جماعة الإخوان وشعارتها حزب الحرية والعدالة). لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تنبئ على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة سالفة البيان هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وأنه ينبغي ألا يكون هذا الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على أوجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد عرفت الإرهاب بقولها (يقصد الإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح). وكان الحكم قد دان الطاعنين من الأول حتى الخامس بجريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ هذه الأغراض ودان الطاعنين من الأول وحتى الثاني عشر بجريمة إمداد هذه الجماعة بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالغرض الذى تدعو إليه، كما دان الطاعنين من السادس وحتى الطاعن الأخير بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها وهذه الجرائم الثلاث مؤثمة بالمادتين86 مكرراً/1، 3 ، 86 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات وهى لا تتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ويتسع هذا المعني إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة فلا يقف عند المعنى المادي للعنف فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية أما الركن الثاني فهو معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادته إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 سالفة البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام وإكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكابها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها على وجود جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية الانضمام إليها وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وماهية المعونات التي تم إمدادها بها وكيفية إمدادها بها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون سالفو الذكر والمثبتة لارتكابهم للجرائم الثلاث سالفي البيان ، هذا فضلاً عن أنه دان الطاعنين من الثاني حتى الطاعن الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ، ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض على ارتكاب تلك الجريمة المنصوص عليها بالمادة 95 من ذات القانون ــ دون أن يدلل على قيام هذا الاتفاق ما بين الطاعنين من الثاني وحتى الأخير إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه كما أنه لم يبين كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه على ارتكاب تلك الجريمة مكتفياً بما نسبه له من أنه حرض على مقارفتها، ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتى الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ، 70 ، 77 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلاً سائغاً على حيازة أي متهم لها ، كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتى العاشر ومن السادس عشر حتى الثالث والثلاثين بجريمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون أن يستظهر ما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة قد تم تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين سالفي الذكر وجرى بثها ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم سالفة البيان والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلسة 2، 12 من مارس سنة 2015 أن المدافعين عن الطاعنين الحادي عشر/ محمود البربري محمود محمد ــ والثاني عشر / عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد دفعا ببطلان الإقرار المعزو إليهما لكونه وليد إكراه معنوي، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين جميعاً ــ ضمن ما استند إليه ــ إلى ذلك الإقرار إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثير بشأن ما شاب ذلك الاعتراف ــ الإقرار ــــــ أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط وإكراه كائناً ما كان قدره، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على اعتراف الطاعنين سالفي الذكر دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة، وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة الأول من فبراير سنة 2015 أن المدافع عن الطاعنين الأول / محمد بديع عبد المجيد محمد سامي والثاني / حسام أبو بكر الصديق الشحات دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضيتين رقمي 11531 ، 11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة التاسع من مارس سنة 2015 أن دفاع الطاعن الثاني عشر / عبد الرحيم محمد دفع بذات الدفع السابق في القضية 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والصادرة حكمها بجلسة 28 من فبراير سنة 2015 ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تتعرض إلى هذا الدفع . لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يقتات على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة الحادي والعشرين من أبريل سنة 2015 حضور محامي عن الأستاذ / كامل مندور عن الطاعنين الرابع والخامس والتاسع والعشرين كما حضر محام آخر عن الأستاذ/ مدحت فاروق عن الطاعنين الثامن والعاشر والسابع عشر والسابع والثلاثين والخمسين والحادي والخمسين وطلبا أجلاً لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر المحامي الأول للخارج وعذر مرض مفاجئ للثاني غير أن المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهما بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهما ، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتهما للتأجيل ، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه هو عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، هذا فضلاً عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعاً شكلياً إذ اقتصرت مرافعته عن نفى الاتهام وتلفيقه وانتفاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكوم عليهم بالإعدام وهم الثالث والرابع والثامن وكذا الخامس عشر والثاني والعشرين والسابع والثلاثين وكان ما أبداه المحامي المنتدب لا يتحقق به ــــ في صورة الدعوى ـــ الغرض الذى من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ويقصر عن بلوغ هذا الغرض فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه حتى تتاح للمحكوم عليهم فرصة الدفاع عن أنفسهم دفاعاً حقيقياً، لا مبتسراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الإخلال بشأنهما ولباقي الطاعنين ــــــ عدا أحمد محمود عبد الحافظ أحمد وسمير محمد أحمد محمد واللذين قضى بعدم جواز طعنهما ــــــ وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ أولاً: ــ عدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليهما أحمد محمود عبد الحافظ أحمد وسمير محمد أحمد محمد. ثانياً: ـــ قبول عرض النيابة العامة للقضية، وقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

أمين السر                                                نائب رئيس المحكمة و أ   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق