الصفحات

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 13014 لسنة 72 ق جلسة 17 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 60 ص 442

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر محمود بريك, محمد محمد السيد, صلاح محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمد فريد محروس.
--------------
(60)
الطعن 13014 لسنة 72 ق
جريمة "أركانها". قصد جنائي. إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة. وجوب ثبوته فعلياً واستظهار الحكم له والتدليل عليه. 
عدم استظهار الحكم قصد الطاعن وتدليله على تعمده الإخلال بعقد المقاولة المدعي الإخلال به. قصور يوجب نقضه. 
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم تسلم أربعين طن أرز من مضرب.... التابع لشركة.... لنقلها على سيارته، باعتباره مقاول نقل من الباطن من قبل جمعية نقل البضائع بالـ.... بموجب سند الشحن رقم....، ولكنه لم يقم بتنفيذ ذلك وأخذ الحمولة لنفسه، مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال شركة.... تمثل في قيمة هذه البضاعة"، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإفادة شركة.... وبوليصة شحن الحمولة وأمر التشغيل الصادر من جمعية نقل البضائع إلى الطاعن ثم خلص إلى إدانته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلياً، فقد كان على الحكم أن يستظهر عناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة، وأن يدلل على ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، فلا يغنيه في ذلك ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى بأنه مقاول نقل من الباطن من قبل جمعية نقل البضائع بالـ.... دون أن يقيم الدليل على ذلك وبعد أن خلت الواقعة كما حصلها الحكم وأدلتها مما يدل يقيناً على توافر هذه الصفة ولم يستظهر الحكم قصد الطاعن ولم يدلل على تعمده الإخلال بعقد المقاولة المدعى الإخلال به، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخل عمداً بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل الذي ارتبطت به جمعية نقل البضائع بالسيارات بالـ.... مع شركة.... - التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها - بأن استلم أربعين طن أرز أبيض من مضرب.... التابع لشركة.... لنقلها على سيارته إلى مستودع تعبئة الأرز بالـ.... بموجب سند شخصي رقم.... فلم يقم بنقلها إلى تلك الجهة واستأثر بها لنفسه وترتب على ذلك ضرراً جسيم بأموال شركة.... بلغ أربعون ألف جنيه وهو ما يمثل قيمة كمية الأرز آنفة البيان حال كونه متعاقداً من الباطن ووسيطاً في نقلها عن أحد أعضاء الجمعية على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكـرراً ج/ 1, 4, 118 مكرراً/ 1, 2, 5, 119/ ز من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيه عما أسند إليه ونشر منطوق هذا الحكم على نفقة المحكوم عليه في الجرائد اليومية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي في تنفيذ عقد نقل بين شركة.... - التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها - وجمعية نقل البضائع بالـ.... باعتباره ناقلاً من الباطن لدى الجمعية الأخيرة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، بأن التفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالشركة المجني عليها وأنه ليس طرفاً في العقد المبرم بينها وبين الجمعية، مما ينفي الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم تسلم أربعين طن أرز من مضرب.... التابع لشركة.... لنقلها على سيارته، باعتباره مقاول نقل من الباطن من قبل جمعية نقل البضائع بالـ.... بموجب سند الشحن رقم....، ولكنه لم يقم بتنفيذ ذلك وأخذ الحمولة لنفسه، مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال شركة.... تمثل في قيمة هذه البضاعة"، ثم أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وإفادة شركة.... وبوليصة شحن الحمولة وأمر التشغيل الصادر من جمعية نقل البضائع إلى الطاعن ثم خلص إلى إدانته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي ركن من أركان الجريمة فيتعين أن يكون ثبوته فعلياً، فقد كان على الحكم أن يستظهر عناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة، وأن يدلل على ذلك بياناً واضحاً يكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، فلا يغنيه في ذلك ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى بأنه مقاول نقل من الباطن من قبل جمعية نقل البضائع بالـ.... دون أن يقيم الدليل على ذلك وبعد أن خلت الواقعة كما حصلها الحكم وأدلتها مما يدل يقيناً على توافر هذه الصفة ولم يستظهر الحكم قصد الطاعن ولم يدلل على تعمده الإخلال بعقد المقاولة المدعى الإخلال به، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث غير ذلك من أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق