الصفحات

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 9898 لسنة 77 ق جلسة 4 / 1 / 2010 مكتب قني 61 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 4 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى صادق, هاني خليل, مجدي عبد الحليم, علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة.
--------------
(1)
الطعن 9898 لسنة 77 ق "نقابات"
(1)  محاماة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". إعلان.
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. أثره: عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه. 
تقرير المحامين بالطعن بالنقض في قرار نقل أسمائهم لجدول غير المشتغلين وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة مع خلو الأوراق مما يدل على إعلانهم بذلك القرار. أثره: قبول طعنهم شكلاً. أساس ذلك؟
(2)  محاماة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة. مفادها؟ 
خلو ملف القرار المطعون فيه بنقل الطاعنين المحامين لجدول غير المشتغلين مما يفيد سماع أقوالهم أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983. أثره: بطلانه ووجوب إلغائه.
------------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ... بنقل اسم الطاعنين لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... بعد الميعاد المقرر في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنهم بحسب الأصل غير مقبول شكلاً، إلا أنهم أوردوا بمذكرة الأسباب أنهم أعلنوا بالقرار المطعون فيه في ... وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ المذكور بمذكرة أسباب الطعن وهو ... فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون" ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي لسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون، وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال الطاعنين أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر فإنه يكون باطلاً مما يوجب إلغاءه ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
------------
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه في مجلس نقابة المحامين .... بنقل الطاعنين إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من ... فطعن الأستاذ/ ... بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
---------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ... بنقل اسم الطاعنين لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... بعد الميعاد المقرر في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنهم. بحسب الأصل. غير مقبول شكلاً إلا أنهم أوردوا بمذكرة الأسباب أنهم أعلنوا بالقرار المطعون فيه في ... وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة. محكمة النقض. قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أية طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار"، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنين بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ المذكور بمذكرة أسباب الطعن وهو ... فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون سماع أقوالهم وبغير إعلانهم، مما يعيبه ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون"، ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان، وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي لسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون، وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال الطاعنين أو إعلانهم بالمخالفة لما أوجبته المادة 44 آنفة الذكر فإنه يكون باطلاً مما يوجب إلغاءه ذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق