الصفحات

الثلاثاء، 17 يناير 2017

الطعن 4808 لسنة 78 ق جلسة 4 / 1 / 2010 مكتب قني 61 نقابات ق 2 ص 8

جلسة 4 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق, وعبد الحميد دياب, ومجدي عبد الحليم, وعصام جمعة نواب رئيس المحكمة.
----------
(2)
الطعن 4808 لسنة 78 ق
(1)  محاماة. إعلان. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
تقرير الطاعنة المحامية بالطعن بالنقض على قرار نقل اسمها بجدول غير المشتغلين وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة خلو الأوراق مما يدل على إعلانها بالقرار. أثره: قبول الطعن شكلاً. علة وأساس ذلك؟
(2) محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". اختصاص "الاختصاص النوعي".
اختلاف تشكيل لجنة قبول المحامين المنصوص عليه بالمادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة عن تشكيل مجلس النقابة المنصوص عليه بالمادة 131 من القانون ذاته. 
صدور قرار نقل اسم الطاعنة بجدول غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة. يبطله. علة ذلك: صدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره. عدم إشارة الطاعنة لذلك بأسباب طعنها. لا يغير من ذلك. علة وأساس وأثر ذلك؟
----------
1 - لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ......... بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ..... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنها – بحسب الأصل – غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة السابق ذكره تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كانت المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من هذا القانون وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة التي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار وبغير حاجة لبحث وجه الطعن.
----------
الوقائع
صدر القرار المطعون فيه من مجلس نقابة المحامين في ... بنقل الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من ...... فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ... بنقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين فقرر وكيل الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ... بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفي اليوم ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن مما يجعل طعنها - بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة السابق ذكره تنص في فقرتها الثانية على أن "يكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار" وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعنة بالقرار المطعون فيه فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون سماع أقوالها وبغير إعلانها، مما يعيبه ويستوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أن "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان تشكيل لجنة قبول المحامين قد نصت عليه المادة 16 من هذا القانون وهو مختلف عن تشكيل مجلس النقابة التي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته، وكان البين من الأوراق أن قرار نقل اسم الطاعنة لجدول غير المشتغلين قد صدر عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة فإنه يكون باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره، ولا يغير من ذلك أن الطاعنة لم تثر شيئاً في أسباب الطعن بشأن عدم اختصاص لجنة قبول المحامين نوعياً بإصدار القرار المطعون فيه لأن هذه المسألة تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء هذا القرار وبغير حاجة لبحث وجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق