الصفحات

الاثنين، 9 يناير 2017

الطعن 7239 لسنة 72 ق جلسة 7 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 24 ص 185

جلسة 7 من إبريل سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب نائبي رئيس المحكمة ومحمود عبد السلام وسامح حامد.
-----------
(24)
الطعن 7239 لسنة 72 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". سرقة. إكراه.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها وأدلة الثبوت وإلا كان قاصراً. 
مثال لتسبيب معيب في جريمة سرقة بالإكراه.
(3) إثبات "قرائن" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اشتراك. جريمة "أركانها".
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها. 
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. 
الاشتراك في الجريمة. مناط تحققه: اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك.
(4) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهما اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً. أساس ذلك؟
-----------
1 - من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن حصل واقعة الدعوى بقوله "وحيث إن واقعة الدعوى - مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - تتحصل في أنه بتاريخ ... حوالي الساعة ... فوجئ المجني عليه ... أثناء تواجده بالكافتيريا الخاصة به والكائنة ... بكل من المتهمين ... و... وكانا ملثمين اقتحما عليه الكافيتريا أثناء نومه بها بعد تحطيمهما للباب وبيد كل منهما سكين، وطلبا من المجني عليه تقديم ما يحوزه من مبالغ نقدية فأخرج ما يحمله من نقود وقدره ... جنيهاً وقدمها إليهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء التي كان يحملها كل من المتهمين، ثم قام المذكورين بكسر أحد الأدراج بالكافتيريا واستولى على ما به نقود وقدرها ... جنيهات و... ساعات رجالي وساعة حريمي وشرعا في حمل مولد كهرباء، فاعترضهما المجني عليه فقام المتهم الأول بضربه بالسكين الذي يحمله في رأسه، وبينما سال دم المجني عليه فر المتهمان إلى الخارج حيث كان ينتظرهما المتهم الثالث بسيارة نصف نقل ..... اللون ماركة ..... بدون لوحات فركبوا السيارة وانطلق بهما مسرعاً وقد شاهد المجني عليه المتهم الثالث بالسيارة من خلف باب الكافيتريا بعد انصراف المتهمين الآخرين كما تعرف على المتهم الأول من خلال العرض القانوني بالنيابة العامة وساق للتدليل على ثبوت التهمة في حق المتهمين أدلة استقاها من أقوال المجني عليه ... والرائد ... وما أورى به تقرير الطب الشرعي ..... لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
3 - من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للتدليل المستمد منها لا يتجافى في المنطق والعقل، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المحددة، وكانت أقوال المجني عليه من مشاهدته الطاعن حال قيادته السيارة وانتظار المتهمين والفرار بهما بعد قيامهما بالسرقة، لا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن، وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: سرقوا المبلغ النقدي وساعات اليد المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات والمملوكين لـ... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهر في وجهه كل من الأول والثاني سلاحاً أبيض "سكيناً" وتعدى عليه الأول بالضرب فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي فبثوا الرعب في قلبه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات
ثانياً: المتهمين الأول والثاني: أحرز كل منهما سلاحاً أبيض "سكيناً" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحيازتها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981، والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالمادة السابقة من القانون رقم 97 لسنة 1996، مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات, بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما "... و...": 
وحيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليهما وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً

ثانياً "الطعن المقدم من الطاعن "...": 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يبين الواقعة وظروفها وملابساتها وكيفية ضبط المتهمين مخالفاً بذلك لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أن النيابة العامة في معرض إسنادها للاتهام إلى المتهمين لم توضح ثمة اتهام أو دور للمتهم "الطاعن"، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن حصل واقعة الدعوى بقوله: "وحيث إن واقعة الدعوى - مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة - تتحصل في أنه بتاريخ ... حوالي الساعة ... فوجئ المجني عليه ... أثناء تواجده بالكافتيريا الخاصة به والكائنة ... بكل من المتهمين ... و... وكانا ملثمين أقتحما عليه الكافيتريا أثناء نومه بها بعد تحطيمهما للباب وبيد كل منهما سكين، وطلبا من المجني عليه تقديم ما يحوزه من مبالغ نقدية فأخرج ما يحمله من نقود وقدره ... جنيهاً وقدمها إليهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء التي كان يحملها كل من المتهمين، ثم قام المذكورين بكسر أحد الأدراج بالكافتيريا واستوليا على ما به من نقود وقدرها ... جنيهات و... ساعات رجالي وساعة حريمي وشرعا في حمل مولد كهرباء، فاعترضهما المجني عليه فقام المتهم الأول بضربه بالسكين الذي يحمله في رأسه، وبينما سال دم المجني عليه فر المتهمان إلى الخارج حيث كان ينتظرهما المتهم الثالث بسيارة نصف نقل ... اللون ماركة ... بدون لوحات فركبا السيارة وانطلق بهما مسرعاً وقد شاهد المجني عليه المتهم الثالث بالسيارة من خلف باب الكافيتريا بعد انصراف المتهمين الآخرين كما تعرف على المتهم الأول من خلال العرض القانوني بالنيابة العامة. وساق للتدليل على ثبوت التهمة في حق المتهمين أدلة استقاها من أقوال المجنى عليه ... والرائد ... وما أورى به تقرير الطب الشرعي .... لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن مما يصمه بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للتدليل المستمد منها لا يتجافى في المنطق والعقل، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المحددة، وكانت أقوال المجني عليه من مشاهدته الطاعن حال قيادته السيارة وانتظار المتهمين والفرار بهما بعد قيامهما بالسرقة، لا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ذلك أن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة، وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن، وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق