الصفحات

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 551 لسنة 69 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 62 ص 367

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  إعلان "إعلان أمر الأداء المرفوض".
عدم توفر شروط إصدار أمر الأداء أو عدم إجابة طالبه لبعض طلباته. لازمه. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. م 204 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى.
- 2  إعلان "إعلان أمر الأداء المرفوض".
تقديم طلب أمر الأداء. بديل عن إيداع صحيفة الدعوى. مؤداه. انعقاد الخصومة واستقامة الدعوى بإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض وتكليف بالحضور. أثره. وجوب الحكم في موضوعها ولو كان الرفض مبناه أن الطلب في غير حالاته.
يعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 3  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة".
الأصل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. م 235 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه التزاماً بالأصل في أن التقاضي، إنما يكون على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، قبول أي طلب جديد أو الإضافة إليه.
- 4  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة".
الطلب الجديد في الاستئناف. من صوره. الطلب الذي تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
المقرر أن الطلب يُعد جديداً، إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
- 5  رهن "الرهن التجاري".
الرهن الذي يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري. ماهيته. رهن تجارى. انتقال حيازة المال محله من الراهن إلى المرتهن أو عدل يُختار. أثره. سريان هذا الرهن في حق الغير. مؤداه. التزام الحائز للمال بما تقضي به القواعد العامة من التزامات على الدائن المرتهن قننتها م 125 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
يقصد بالرهن التجاري ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري حصل عليه المدين، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار، يسري هذا الرهن في حق الغير، على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه، وأن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالي يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه وهي ما تقضي به القواعد العامة - قبل تقنينها في المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- 6  بيع "بعض أنواع البيع: بيع المال المرهون رهن تجاري".
بيع المال المرهون وفقاً لأحكام م 78 ق التجارة القديم المقابلة م 126 ق التجارة الحالي. سبيل الدائن المرتهن لاستيفاء دينه المضمون برهن تجارى عند عدم سداده في ميعاد استحقاقه.
أنه متى لم يسدد المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، فإن على الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات استيفاء دينه وذلك عن طريق بيع المال المرهون وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم - والمنطبق على الواقع في الدعوى - المقابلة للمادة 126 من قانون التجارة الحالي.
- 7  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الاذني". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى براءة الذمة".
القضاء في دعوى براءة الذمة. لازمه. تَعرضُ المحكمة لعناصر ذمة المدعي الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها. علة ذلك. الوصول لمفرد حسابي واحد يعد به دائناً أو مدينا.
متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعي الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها، وصولاً لمفرد حسابي واحد يعد به المدعي دائناً أو مديناً.
- 8  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الاذني". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى براءة الذمة".
تعديل المطالبة في الاستئناف بقيمة دين نشأ عن سند إذني قُضي برده وبطلانه إلى مبلغ يتجاوزه نشأ عن تسهيلات ائتمانية. حقيقته. طرح لطلب يختلف عن الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه. مؤداه. اعتباره طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى. استجابة الحكم المطعون فيه له. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول، أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكي قيمة سند إذني يداينه به، قضى برده وبطلانه، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده في المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، لقبوله ذلك الطلب، رغم اختلافه عن الطلب الأصلي الذي نظرته محكمة أول درجة، ولا يندرج في مضمونه، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدئة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر في هذا النزاع وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها.
- 9  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الاذني". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى براءة الذمة".
اجتزاء الحكم الطلبات المعروضة عليه في دعوى براءة الذمة. خطأ. "مثال".
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الخصوم في الطعن، أن هناك بضائع قام الطاعن بإيداعها مخازن المطعون ضده بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكي ضماناً لمديونيته لديه، ويعد الأخير أميناً عليها لحفظها واتخاذ إجراءات بيعها متى حل أجل استحقاق الديون المرهونة ضماناً لها وفقاً للإجراءات سالفة البيان خصماً من المبالغ المستحقة على الطاعن، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه الطلبات المعروضة عليه من الطاعن ببراءة ذمته عن كامل مديونيته للمطعون ضده الأول، وعدم بحث ما يمثله هذه البضائع المرهونة من قيمة يتعين في حالة تحققه من مسئولية المطعون ضده عنها، خصم ما ينتهي إليه بحثه من كامل ما استحق على الطاعن من ديون، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 تجاري بورسعيد, وذلك بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 447861 دولار أمريكي، وذلك على سند من القول إنه يداينه بسند إذني بهذا المبلغ مؤرخ في 26 أبريل سنة 1988، وأن الطاعن امتناع عن السداد، ومن ثم أقام الدعوى. ادعى الطاعن على هذا السند الإذني بالتزوير، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1991 قضت المحكمة بصحة السند الإذني وبإعادة الدعوى للمرافعة. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1991 تجاري بورسعيد على المطعون ضده الأول ابتغاء الحكم برد وبطلان ذات السند الإذني، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، قضت بجلسة 28 نوفمبر سنة 1992 في الدعوى الأولى بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% للمطعون ضده الأول، وفي الدعوى الثانية برفضها. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1990 تجاري بورسعيد ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من أي مبالغ يطالبه بها المطعون ضده الأول، وذلك على سند من أنه عميل وقام بالحصول على العديد من التسهيلات الائتمانية في صورة اعتمادات مستندية، وإذ قام بالوفاء بجميع التزاماته قبل المطعون ضده الأول، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بجلسة 27 نوفمبر سنة 1991 برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعويين الأوليين أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ...... لسنة 34 ق، كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة رقم ...... لسنة 1990 تجاري بورسعيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبجلسة 11 أغسطس سنة 1993 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة السند الإذني المؤرخ 26 أبريل سنة 1988 والقضاء مجدداً برده وبطلانه، وبإعادة الدعوى للمرافعة، ثم ضمت المحكمة الاستئناف الثاني رقم .... لسنة 32 ق إلى الاستئناف الأول، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21 أبريل سنة 1999 في الاستئناف رقم ...... لسنة 34 ق والاستئناف رقم .... لسنة 32 ق بتأييد الحكم المستأنف فيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المطعون ضده الأول لجأ إلى استصدار أمر أداء على دين لا يتوفر فيه شروط استصداره على نحو تكون معه الدعوى غير مقبولة، ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي به باعتباره متعلقا بالنظام العام وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها، ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس بما يتعين معه رفضه
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قبل طلب المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بإلزامه بأداء ذات المبلغ محل السند الأذني المقضي ببطلانه استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير الدعوى من مديونيات جاوزت قيمتها المبلغ محل المطالبة أمام محكمة أول درجة نشأت عن تسهيلات ائتمانية قدمت له من المطعون ضده الأول، وهو ما يعد طلباً جديداً وليس تغييراً للسبب الذي أقيمت به الدعوى، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأداء ذلك المبلغ مطرحاً الاستجابة إلى باقي طلباته في الدعوى ببراءة ذمته من كافة الديون بعد أن استحصل المطعون ضده الأول منه على بضائع قام برهنها ضماناً للوفاء بمديونية لديه أودعت بمخازنه بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكي، ولم يقم بخصم قيمتها من كامل المديونية والتي يعد المبلغ المقضي به جزءا منها، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه التزاماً بالأصل في أن التقاضي، إنما يكون على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أو الإضافة إليه، بما مؤداه أن الطلب يُعد جديداً إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق، وكان يقصد بالرهن التجاري ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري حصل عليه المدين، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار، يسري هذا الرهن في حق الغير على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه، وأن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالي يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، وهو ما تقضي به القواعد العامة – قبل تقنينها في المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي سرت أحكامه بعد رفع الدعوى وصدور الحكم الابتدائي – وأنه متى لم يسدد المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه فإن على الدائن المرتين اتخاذ إجراءات استيفاء دينه وذلك عن طريق بيع المال المرهون وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم – والمنطبق على الواقع في الدعوى – المقابلة للمادة 26 من قانون التجارة الحالي، وأنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعي الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها، وصولاً لمفرد حسابي واحد يعد به المدعي دائناً أو مديناً. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكي قيمة سند أذني يداينه به، قضى برده وبطلانه، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده في المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوي على خطا في تطبيق القانون لقبوله ذلك الطلب رغم اختلافه عن الطلب الأصلي الذي نظرته محكمة أول درجة، ولا يندرج في مضمونه، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدأة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر في هذا النزاع، وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها، وكان لا خلاف بين الخصوم في الطعن أن هناك بضائع قام الطاعن بإيداعها مخازن المطعون ضده بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكي ضماناً لمديونيته لديه، ويعد الأخير أميناً عليها لحفظها واتخاذ إجراءات بيعها متى حل أجل استحقاق الديون المرهونة ضماناً لها وفقاً للإجراءات سالفة البيان خصماً من المبالغ المستحقة على الطاعن، وإذ اجتزء الحكم المطعون فيه الطلبات المعروضة عليه من الطاعن ببراءة ذمته عن كامل مديونيته للمطعون ضده الأول، وعدم بحث ما تمثله هذه البضائع المرهونة من قيمة يتعين في حالة تحققه من مسئولية المطعون ضده عنها خصم ما ينتهي إليه بحثه من كامل ما استحق على الطاعن من ديون، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق