الصفحات

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 199 لسنة 70 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 63 ص 375

جلسة 10 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
-------------
(63)
الطعن 199 لسنة 70 ق
(9 - 1) الاسم التجاري. علامة تجارية: التشابه والاختلاف بين العلامات "ملكية العلامة التجارية" "حماية العلامة التجارية والصناعية".
(1) العلامة التجارية. غرضها. تمييز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
(2) العلامة التجارية. العبرة فيها. الصورة التي تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. مؤداه. لا أثر للعناصر التي تتركب منها.
(3) حماية العلامة التجارية والصناعية. حماية لكل من المنتج والمستهلك. علة ذلك.
(4) الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف. تعد من العلامات التجارية. م 1 ق 57 لسنة 1939. أثره. تمتعها بحماية هذا القانون.
(5) الاسم التجاري. استخدامه في تعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور.
(6) العلامة التجارية. وظيفتها. التمييز بين سلعة وأخرى من نوعها .
(7) الاسم أو التسمية التي يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته. محل حماية ق 57 لسنة 1939.
(8) اكتساب ملكية العلامة التجارية وفق م 3 ق 57 لسنة 1939. أثره. نشوء حق قاصر على مالكها في استعمالها ومنع الغير من استخدامها. محله. السلعة التي خصصت العلامة لتمييزها دون غيرها من السلع.
(9) وجود تشابه بين الحروف العربية والإنجليزية للعلامتين عدا الحرف الأول وأن تركيبها يعطي تطابقاً في الجرس الصوتي لهما ووضعهما على منتجات من فئة واحدة. كفايته لأن يُثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها الأولى في تسجيل علاماتها التجارية. مخالفة القانون.
------------
1 - الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها على حدة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة (في العلامة التجارية) ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً.
4 - الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف وغيرها على النحو الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التي حماها هذا القانون.
5 - الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور.
6 - المقرر أن وظيفة العلامة التجارية هي تمييز سلعة عن غيرها من السلع التي من نوعها.
7 - إذ كان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون (القانون رقم 57 لسنة 1939).
8 - المقرر أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان – القانون رقم 57 لسنة 1939 - فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع.
9 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة سبق أن سجلت في مصر العلامة التجارية من الحروف ...... على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف ...... اسما تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثاني – في تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذي تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والإنجليزية المكونة لهما (......) عدا الحرف الأول، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطي تطابقاً تاماً في الجرس الصوتي لهما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذي من أجله أسبغ المشرع - التشريع الوطني والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1998 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية فيما قضي به من قبول تسجيل العلامة التجارية رقم ..... وبرفض تسجيلها مع شطب هذا التسجيل، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك العلامة التجارية المسجلة دولياً برقم - ...... – عن عدة منتجات منها الأسماك والخضروات المجففة، كما تمتلك العلامة التجارية المسجلة محلياً برقم ....... عن جميع منتجات الفئة 29 التي تشمل الأسماك والخضروات المجمدة ضمن منتجات أخرى، وبتاريخ 6 يناير سنة 1996 تقدمت المطعون ضدها الأولى لإدارة العلامات التجارية بالطلب رقم ...... لتسجيل العلامة التجارية .... عن منتجاتها ومنها الأسماك المدخنة والخضروات المجمدة من منتجات الفئة 29 وكانت كلمتي ......, ...... بالإنجليزية، وكذا بالعربية تتشابه في الجرس الصوتي والمظهر العام للعلامتين الخاصتين بها، فضلاً عن التطابق التام في فئة المنتجات هو ما من شأنه الإضرار بها وإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين فاعترضت لدى إدارة العلامات التجارية إلا أنها رفضت اعتراضها وقبلت تسجيل العلامة المطعون فيها بما ينطوي على التعدي على ملكية العلامة الخاصة بها والمسجلة منذ أكثر من عشرين عاماً، فأقامت الدعوى للقضاء بطلباتها. حكمت المحكمة بتاريخ 27 فبراير سنة 1999 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 30 ق، وبتاريخ 24 يناير سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما استند إليه في قضائه برفض الدعوى على سند من وجود اختلاف بين العلامتين رغم وضوح التشابه بينهما في الشكل العام وطريقة الكتابة والجرس الصوتي، في حين أن العبرة في تقليد العلامة ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التي تحدث اللبس بينهما مما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوي على اعتداء على ملكيتها للعلامة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 المنطبق على الواقع في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها على حدة فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده، فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً، وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزا والحروف وغيرها على النحو الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التي حماها هذا القانون وكان الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور وأن وظيفة العلامة التجارية هي تمييز سلعة عن غيرها من السلع التي من نوعها، وكان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون، وكان من المقرر أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة سبق أن سجلت في مصر العلامة التجارية من الحروف ...... على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف ...... اسماً تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثاني – في تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذي تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والإنجليزية المكونة لهما (..... - .....) عدا الحرف الأول فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطي تطابقاً تاماً في الجرس الصوتي لهما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة، لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذي من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – الحماية للعلامات التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان نطاق الحماية المقررة للمستأنفة على علامتها التجارية المسجلة ...... - في النزاع محل الخلاف - يقتصر على منتجاتها من الفئة 29 التي تشاركها المستأنف عليها الأولى فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها، وكان ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – التي يمثلها المستأنف عليه الثاني – من إطراح لدفاع المستأنفة بهذا الخصوص وأيدته فيه محكمة الموضوع بدرجتيها يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الموضوع برفض تسجيل علامة المستأنف عليها الأولى ...... عن منتجاتها من الفئة 29.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق