الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 3779 لسنة 65 ق جلسة 26 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 49 ص 287

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ کمال، أحمد عبد الحميد، مجدي مصطفى وزياد بشير نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ري "شروط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع بمنافع الري والصرف".
استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية. شرطه. سبق رفعها بالطلمبات الحكومية. المادتين 74 ق 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف و52 من القرار رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
1- مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف - والمادة 52 من قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 - بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون - يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية.
- 2 حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ري "شروط استحقاق الدولة لمقابل الانتفاع بمنافع الري والصرف".
ثبوت أخذ الطاعن المياه من المصرف قبل رفعها بالطلمبات الحكومية وإعادة صرفها بالمصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على هذه الطلمبات. مؤداه. عدم إلزامه بأداء مقابل رفعها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزامه بأداء مقابل الرفع. مخالفة وخطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات (الحكومية) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئا على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره 8851.600 جنيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1991 كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 12512 جنيه، ذلك أن هندسة ري المنصورة حامول البراري قد طالبته بهذا المبلغ عن قيمة مصاريف الإزالة في محضر المخالفة رقم .... لسنة 1982 وقيمة الاستفادة من مقابل الانتفاع، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 25 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتأييد حكم أول درجة بإلزامه بقيمة مقابل رفع المياه في حين أن الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها وتم إعادتها إلى ذات المصرف دون أن تشكل عبئاً وبالتالي فقد تخلف شرط استحقاقها ويكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف على أن "يلتزم من يرخص له في استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتي ترفع مياههاً بالطلمبات بأداء مقابل رفع المياه طبقاً للقواعد والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الري" وقد صدر قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف ونص في المادة 52 منها على أنه "تنفيذاً لحكم المادة 74 من قانون الري والصرف يحدد مقابل رفع المياه على الوجه الآتي
(1) نصف قرش عن کل متر مكعب من المياه التي تؤخذ لأغراض استغلالية من مياه الري المرفوعة بالطلمبات الحكومية ......" يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئاً على الطلمبات، ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره 8851.600 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق