الصفحات

الأربعاء، 25 يناير 2017

الطعن 17835 لسنة 75 ق جلسة 25 / 3 / 2007 مكتب فني 58 ق 48 ص 281

جلسة 25 مارس سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زكى خميس، حامد عبد الوهاب، أحمد فتحي المزين ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة.
-----------
(48)
الطعن 17835 لسنة 75 ق
(1) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحق دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته. اتسامه بالجدية. أثره. وجوب فحصه للوقوف على أثره في قضائها وإلا كان حكمها قاصراً.
(4 - 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار".
(2) النص في المادة 29/1, 3 ق 49 لسنة 1977. مفاده. التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن توفرت فيه شروط الامتداد من أقارب المستأجر الأصلي عند الوفاة أو الترك. مؤداه. الممتد له العقد يصير مستأجراً أصلياً. أثره. استفادة المقيم معه من المذكورين بالفقرة الأولى من امتداد العقد له عند الوفاة أو الترك.
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادة 29/ 3 ق 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك. سريانه من اليوم التالي لنشر الحكم. مؤداه. عقود الإيجار المبرمة قبل نشر الحكم بعدم الدستورية - وما ينزل منزلتها - اعتبارها قائمة ومنتجة لآثارها القانونية.
(4) ثبوت امتداد عقد إيجار عين النزاع لنجل المستأجر الأصلي بحكم قضائي نهائي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. أثره. صيرورته مستأجراً أصلياً لعين النزاع. اتفاق الخصوم على إقامة زوجته الطاعنة معه بعين النزاع حتى وفاته. أثره. توفر شروط امتداد العقد إليها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بانتهاء عقد الإيجار والتسليم. خطأ.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وإذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن توفرت فيه شروط الامتداد من أقارب المستأجر الأصلي عند وفاته أو تركه المسكن بذات شروط العقد السابق على أن يلتزم الأخير بكافة أحكام هذا العقد، ومؤدى ذلك أن يصبح من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً ويستفيد من يقيم معه أيضاً ممن ذكرتهم الفقرة الأولى من امتداد العقد إليه عند وفاته أو تركه المسكن وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك, فإن مؤدى ذلك أن عقود إيجار المسكن التي تم تحريرها لأي من أقارب المستأجر الأصلي ممن عددتهم الفقرة الأولى من المادة 29 المشار إليها سلفا - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار - فتعد عقودا قائمة حكما حيث كان يجب تحريرها وكذا الأحكام القضائية الصادرة بامتداد هذه العقود أو إلزام المؤجر بتحريرها لأي منهم والتي أصبحت نهائية قبل تاريخ 14/11/2002 - تاريخ إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - قد اعتبرت من حرر إليه العقد أو امتد إليه من المذكورين مستأجرا أصليا ويحق لمن تتوفر فيه شروط الامتداد من أقربائه المذكورين بالفقرة الأولى من المادة 29 امتداد عقد إيجار المسكن إليه.
4 - إذا كان الثابت من الأوراق أن زوج الطاعنة - نجل المستأجر الأصلي - قد امتد إليه عقد إيجار الشقة محل التداعي وصدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة بتاريخ 21/4/1996 بإلزام المطعون ضدهما وباقي ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل التداعي وأصبح هذا الحكم نهائياً واستقر مركزه القانوني قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فقد أصبح مستأجراً أصلياً للعين محل التداعي، وكان لا خلاف على الطاعنة وهي زوجته التي كانت تقيم معه بعين التداعي حتى وفاته، ومن ثم قد توفرت شروط امتداد العقد إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار وتسليم الشقة محل التداعي على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2004 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ أول نوفمبر سنة 1965 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة، وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه استأجر والد زوج الطاعنة الشقة محل التداعي لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة وعشرون قرشاً، وقد توفى المستأجر الأصلي وامتد عقد الإيجار بقوة القانون إلى أبنه – زوج الطاعنة - والذي استمر في الإقامة بالعين مع زوجته الطاعنة إلى توفى بتاريخ 22/8/2003 الأمر الذي ينتهي معه عقد الإيجار لوفاته فأقاما الدعوى
حکمت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم الاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة 88 قضائية القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافية الثاني للأول قضت بتاريخ 13/12/2005 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن زوجها امتد إليه عقد الإيجار من والده المستأجر الأصلي للشقة محل التداعي، ومن ثم يعتبر مستأجراً أصلياً طبقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد صدر لزوجها حکم في الدعوى رقم ... لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 21/4/1996 بإلزام المطعون ضدهما وباقي ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل التداعي، وبات هذا الحكم نهائياً، ومن ثم فقد أصبح مستأجراً أصلياً وبوفاته يمتد إليها عقد الإيجار، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، ولما كانت المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "...... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ......" ونصت في فقرتها الثالثة على أنه "وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد"، ومفاد ذلك أن يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن توفرت فيه شروط الامتداد من أقارب المستأجر الأصلي عند وفاته أو تركه المسكن بذات شروط العقد السابق على أن يلتزم الأخير بكافة أحكام هذا العقد، ومؤدى ذلك أن يصبح من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً ويستفيد من يقيم معه أيضاً ممن ذكرتهم الفقرة الأولى من امتداد العقد إليه عند وفاته أو تركه المسكن، وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ...... وحددت اليوم الثاني لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، فإن مؤدى ذلك أن عقود إيجار المسكن التي تم تحريرها لأي من أقارب المستأجر الأصلي ممن عددتهم الفقرة الأولى من المادة 29 المشار إليها سلفاً - وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار – فتُعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وكذا الأحكام القضائية الصادرة بامتداد هذه العقود أو إلزام المؤجر بتحريرها لأي منهم والتي أصبحت نهائيه قبل تاريخ 14/11/2002 - تاريخ إعمال أثر حکم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – قد اعتبرت من حرر إليه العقد أو امتد إليه من المذكورين مستأجراً أصلياً ويحق لمن تتوفر فيه شروط الامتداد من أقربائه المذكورين بالفقرة الأولي من المادة 29 امتداد عقد إيجار المسكن إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن زوج الطاعنة وهو ابن المستأجر الأصلي قد أمتد إليه عقد إيجار الشقة محل التداعي وصدر لصالحه حکم في الدعوى رقم .... لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة بتاريخ 21/4/1996 بإلزام المطعون ضدهما وباقي ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل التداعي وأصبح هذا الحكم نهائياً واستقر مركزه القانوني قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فقد أصبح مستأجرا أصلياً للعين محل التداعي، وكان لا خلاف على الطاعنة وهي زوجته التي كانت تقيم معه بعين التداعي حتى وفاته، ومن ثم قد توفرت شروط امتداد العقد إليها، وإذ قضي الحکم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بانتهاء عقد الإيجار وتسليم الشقة محل التداعي على خلاف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق