الصفحات

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 28114 لسنة 72 ق جلسة 20 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 48 ص 348

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، هادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(48)
الطعن 28114 لسنة 72 ق
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "التفتيش بغير إذن". تلبس. إجراءات "إجراءات التحقيق". قبض. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الأعمال الإجرائية. تجرى على حكم الظاهر. ولا تبطل نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع. إعمال الشارع هذا الأصل باعتباره تلبساً بالجريمة وفقاً للمادة 30 إجراءات. وصفاً يلحق بالمظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لها باعتبار الإجراء المبني على اختصاص ظاهري صحيحاً ولو ثبت خلاف ذلك. 
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة استناداً لبطلان القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما لإجرائهما تنفيذاً لحكم غيابي صادر في جنحة.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حال مرور النقيب ..... معاون مباحث قسم شرطة ..... بدائرة القسم شاهد المطعون ضده - المحكوم عليه - في الجنحة رقم ..... فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بكمر بنطاله من الداخل على طبنجة صوت كما عثر بجيب قميصه العلوي على كارنيه مغلف بالبلاستيك عليه صورته صادر من إدارة البحث الجنائي يشتبه أن يكون مزوراً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بملكيته للكارنيه المزور وبعد أن أورد الحكم مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - عرض لبعض المقررات القانونية، ثم خلص إلى قضائه بالبراءة بقوله: (وإذ كان الثابت أن الأوراق قد حملت روايتين بشأن القبض على المتهم أولاهما أبطالها شهود الإثبات وكان القبض والتفتيش وضبط الكارنيه المزور بحسبان أن المتهم قد صدر ضده حكم في القضية رقم ... جنح ... وإذ كان الثابت أنها جنحة شيك قال المتهم أن الحكم الصادر فيها غيابي - ولم يثبت بالأوراق خلاف ذلك - فإن الحكم المشار إليه لم يصبح نهائياً بعد ومن ثم وجب النفاذ الأمر الذي لا يجوز معه القبض على المحكوم عليه فيه وتفتيشه ويضحي من ثم ذلك القبض والتفتيش باطلاً ويبطل بالتالي ما أسفر عنه من ضبط المحرر المزور، والرواية الثانية بطلها الشرطي السري ..... والذي قال أنه هو الذي قبض على المتهم لمعرفته به والعلم بصدور حكم ضده في الجنحة المشار إليها وأنه سلمه للشاهد الأول والرواية كسابقتها يلحقها البطلان، فضلاً عن عدم نهائية الحكم الصادر ضد المتهم، ومن ثم عدم وجوب القبض عليه لتنفيذه ووقوع ذلك القبض وما نتج عنه باطلاً فإن الشرطي السري المذكور ليس من مأموري الضبط القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يقع ما قام به باطلاً الأمر الذي يضحي معه الدفع المشار إليه قد صادف سنده الصحيح واقعاً وقانوناً وينعدم من ثم ما نتج عن ضبط المتهم وتفتيشه من آثار وإذ خلت الأوراق من دليل آخر قبل المتهم عن إجراء قانوني صحيح فإن المحكمة تقضي ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص المادة 1/304 أ. ج). لما كان ذلك، وكان هذا الرأي الذي أعتنقه الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لجريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته، فلا يدركه البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل ضبط المتهم تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الدعوى رقم ... جنح ... وبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش لكون أن هذا الحكم غيابياً ولم يصبح نهائياً - دون أن يلتفت إلى إعلان المحكوم عليه أو عدم إعلانه بذلك الحكم وسداده الكفالة أو عدم سدادها لا يكون تحت بصر الضابط مجري تنفيذ الحكم، فضلاً عن أنه حكم يتعين تنفيذه من قبل السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام - وهي الشرطة - طالما لم يثبت لديها قيام المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب - وهي أمور لم تتكشف إلا بعد القبض عليه والعثور معه على الكارنيه المزور المضبوط، ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الكارنيه المضبوط والمنسوب صدوره للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بطريق الاصطناع بأن اتفق على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها فيه فقام المجهول بتحرير بياناته على غرار الصحيح منه ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بإدارة البحث الجنائي وبصم عليها ببصمة خاتم مقلد على تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلد بواسطة غيره أختاماً لجهات حكومية هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بشرطة السياحة والآثار .... واستعمله بأن بصم به على المحرر موضوع التهمة الأولى. وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 23، 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة ..... مما نسب إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ استند في قضائه ببراءة المطعون ضده من جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية إلى أن ضبطه وتفتيشه كان ناجماً عن تنفيذ الحكم الصادر ضده في المحضر رقم ..... لسنة .... جنح .... حال أن الحكم غيابي ولم يصبح نهائياً ومن ثم لا يجوز تنفيذه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يسدد الكفالة وأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر ولا تبطل من بعد نزولاً عما قد ينكشف من أمر الواقع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه حال مرور النقيب ...... معاون مباحث قسم شرطة .... بدائرة القسم شاهد المطعون ضده - المحكوم عليه - في الجنحة رقم .... فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بكمر بنطاله من الداخل على طبنجة صوت كما عثر بجيب قميصه العلوي على كارنيه مغلف بالبلاستيك عليه صورته صادر من إدارة البحث الجنائي يشتبه أن يكون مزوراً وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بملكيته للكارنيه المزور وبعد أن أورد الحكم مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - عرض لبعض المقررات القانونية، ثم خلص إلى قضائه بالبراءة بقوله: (وإذ كان الثابت أن الأوراق قد حملت روايتان بشأن القبض على المتهم أولاهما أبطالها شهود الإثبات وكان القبض والتفتيش وضبط الكارنيه المزور بحسبان أن المتهم قد صدر ضده حكم في القضية رقم ... جنح ... وإذ كان الثابت أنها جنحة شيك قال المتهم أن الحكم الصادر فيها غيابي - ولم يثبت بالأوراق خلاف ذلك - فإن الحكم المشار إليه لم يصبح نهائياً بعد ومن ثم وجب النفاذ، الأمر الذي لا يجوز معه القبض على المحكوم عليه فيه وتفتيشه ويضحى من ثم ذلك القبض والتفتيش باطلاً ويبطل بالتالي ما أسفر عنه من ضبط المحرر المزور، والرواية الثانية بطلها الشرطي السري ..... والذي قال أنه هو الذي قبض على المتهم لمعرفته به والعلم بصدور حكم ضده في الجنحة المشار إليها وأنه سلمه للشاهد الأول والرواية كسابقتها يلحقها البطلان، فضلاً عن عدم نهائية الحكم الصادر ضد المتهم ومن ثم عدم وجوب القبض عليه لتنفيذه ووقوع ذلك القبض وما نتج عنه باطلاً فإن الشرطي السري المذكور ليس من مأموري الضبط القضائي وفقاً لما نصت عليه المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يقع ما قام به باطلاً الأمر الذي يضحى معه الدفع المشار إليه قد صادف سنده الصحيح واقعاً وقانوناً وينعدم من ثم ما نتج عن ضبط المتهم وتفتيشه من آثار وإذ خلت الأوراق من دليل آخر قبل المتهم عن إجراء قانوني صحيح فإن المحكمة تقضي ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص المادة 304/1 أ.ج). لما كان ذلك، وكان هذا الرأي الذي أعتنقه الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ذلك بأن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل ورتب أحكامه، ومن شواهده أنه اعتبر التلبس بالجريمة وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وصفاً يلحق المظاهر الخارجية التي تنبئ عن ارتكاب المتهم لجريمة بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيام الجريمة أو عدم قيامها، وكذلك الحال إذا ما بنى الإجراء على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر - حال اتخاذه - مقومات صحته، فلا يدركه البطلان من بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخى كشفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل ضبط المتهم تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الدعوى رقم ... جنح ... - وبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من ذلك التفتيش - لكون أن هذا الحكم غيابياً ولم يصبح نهائياً - دون أن يلتفت إلى إعلان المحكوم عليه أو عدم إعلانه بذلك الحكم وسداده الكفالة أو عدم سدادها لا يكون تحت بصر الضابط مجرى تنفيذ الحكم، فضلاً عن أنه حكم يتعين تنفيذه من قبل السلطة المنوط بها تنفيذ الأحكام - وهي الشرطة - طالما لم يثبت لديها قيام المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق الطعن المناسب - وهي أمور لم تتكشف إلا بعد القبض عليه والعثور معه على الكارنيه المزور المضبوط، ومن ثم فإن القبض يكون صحيحاً ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق