الصفحات

الخميس، 19 يناير 2017

الطعن 14527 لسنة 72 ق جلسة 21 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 49 ص 354

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الرؤوف عبد الظاهر، حسين مسعود، سمير سامي نواب رئيس المحكمة وخالد القضابي.
--------------
(49)
الطعن 14527 لسنة 72 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة. أساس ذلك؟ 
مثال.
(2) سبق إصرار. ظروف مشددة. قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟ 
تقدير توافر سبق الإصرار. موضوعي. حد ذلك؟ 
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
- 3  إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها. ينتفي به حتماً موجب الدفاع الشرعي. علة ذلك؟ 
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع أو المستندات. مفاده: اطراحها. 
مثال.
(4) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انصراف غرض المُصِرِّ على العدوان إلى شخص معين بالذات لتوافر سبق الإصرار. غير لازم. كفاية انصرافه إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة. 
مثال.
(5)  إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير حجية الاعتراف وقيمته في المواد الجنائية. موضوعي. 
عدم التزام المحكمة بنص الاعتراف وظاهره. لها أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها. 
المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(7) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. 
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره. شرط ذلك؟ 
أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. حد ذلك؟ 
مثال.
(8) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إيراده من اعتراف الطاعن الأول بالمخالفة للثابت بالتحقيقات. غير سديد. 
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم. استفادة الرد من قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. 
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها. 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض. 
مثال.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من يناير سنة 2002، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1992 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 22 من مارس سنة 2002، بيد أنه لما كان ذلك اليوم - يوم الجمعة - وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي 23 من مارس سنة 2002، ومن ثم فإن مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني/..... تكون قد قدمت في الميعاد، ومقبولة، ويكون الطعن بها قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستساغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم توافر سبق الإصرار في قوله: "يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، فلما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين لسابق الخلافات بينهما وبين نجل المجني عليه انتويا الاعتداء عليه وإيذاءه وفكرا سوياً في كيفية ذلك, وأعد الأول سكيناً وأعد الثاني سلاحاً نارياً واتجها سوياً للبحث عنه في محل إقامته ومنزله, فتقابلا مع شقيقه الأصغر فاقتاداه تحت تهديد ما يحملانه من أسلحة إلى الطريق المؤدي لخطوط السكك الحديدية للاعتداء عليه فلحق بهم والده المجني عليه لرد الاعتداء عنه, فتركاه واتجها إليه حيث ضربه الأول بالسكين الذي يحمله من الخلف في ظهره ضربتين وعاجله الثاني بطلقة نارية من السلاح الناري الذي يحمله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته, وهو الأمر الذي اطمأنت إليه المحكمة أخذاً لما سبق ويكون الدفع على هذا النحو في غير محله متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان لهذا الذي قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمد من اعتراف الطاعنين وأقوال شهود الإثبات التي لا يجادل الطاعنان في صحة ما حصله الحكم منها، وكان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت هذا الظرف - والرد على الدفع بانتفائه - من وقائع وأمارات كشفت عنه هو بما يسوغ به هذا الرد والاستخلاص، فإن ما يثره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقهما واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمين, فلما كانت المحكمة قد اطمأنت وانتهت إلى توافر سبق الإصرار لدى المتهمين لإحداث الإيذاء بالمجني عليه وضربه على النحو السابق بيانه، فلا محل للبحث في توافر حالة الدفاع الشرعي". وكان من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه، هذا ولأن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام بل لكف الاعتداء، وهو ما أثبته الحكم بغير معقب، ولا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابة الطاعن، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما تفيد اطراحها له ولم تعول عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى فساد استدلال الحكم في خصوص ثبوت ظرف سبق الإصرار وانتفاء حقهما في الدفاع الشرعي في غير محله ويتعين رفضه.
4 - لما كان الطاعن الثاني يثير بأسباب طعنه انتفاء سبق الإصرار لأنه - وبفرض توافره - فإن نية الاعتداء لم تكن موجهة سوى لنجل المجني عليه، فإنه لا وجه لما يثيره فيما تقدم فقد عرض الحكم المطعون فيه لظرف سبق الإصرار واستظهره واستدل على توافره في حق الطاعنين استدلالاً سائغاً يتحقق به قيام هذا الظرف كما هو معروف به في القانون إذ ما دام قد أثبت عليهم أنهم صمما فيما بينهما قبل ارتكاب الجريمة على الفتك بنجل المجني عليه الأول انتقاماً لنفسيهما، فذلك يكفي ولا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفًا إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة، فلا وجه لما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن.
5 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجتها وقيمتها التدليلية على المعترف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى سالفة الذكر الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق - وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره - ومن ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها، وتكون منازعة الطاعنين في هذا الخصوص في غير محلها.
6 - لما كان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن الثاني بأسباب طعنه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي - بل يتلاءم معه - فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد نوع أو عيار المقذوف وأنه أجاز حدوث إصابة المجني عليه من مثل المسدس المضبوط دون أن يقطع بذلك، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدت لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.
8 - لما كان البين من المفردات المضمونة أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن الأول من أنه كان يحمل سكيناً والطاعن الثاني مسدساً وتوجها سوياً للاعتداء على نجل المجني عليه فاعتديا على المجني عليه الأول وأحدثا بما معهما من أسلحة إصاباته والتي أودت بحياته له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل.
9 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم حدوث الواقعة في شارع..... وإنما بشارع.....، وما قدمه من خرائط بجلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهمان: قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه/..... بأن بيتا النية واتفقا على قتله وأعدا لذلك سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وسلاحاً أبيض "سكين" وتوجها لمسكنه وما أن ظفرا به حتى طعنه المتهم الأول بسكين طعنتين في جانبه الأيسر فسقط أرضاً فأطلق عليه المتهم الثاني عياراً نارياً في جنبه الأيمن قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: المتهم الثاني: 1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش". 2- أحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. 3- أحدث عمداً إصابة المجني عليه/..... والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة "فرد خرطوش". 4- أطلق أعيرة نارية داخل المدن. ثالثاً: المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 2، 242/ 1، 3، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهام الأول المسند للمتهمين إلى الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار، بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما نسب إليهما ومصادرة السلاح المضبوط
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ.....، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1992 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في.....، بيد أنه لما كان ذلك اليوم - يوم الجمعة - وهو عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي.....، ومن ثم فإن مذكرة أسباب طعن الطاعن الثاني/..... تكون قد قدمت في الميعاد، ومقبولة، ويكون الطعن بها قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بالجرائم المسندة إليهما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وفي الإسناد، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في استظهار سبق الإصرار ولم يورد من الأدلة ما يؤدي إلى توافره, واتخذ الحكم من توافر هذا الظرف ركيزة لانتفاء حقهما في الدفاع الشرعي دون أن يعي بتحقق إصابة الطاعن الأول وأثرها في قيام هذه الحالة, وقد تمسك الطاعن الثاني ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه دفع به إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بتسبيب قاصر غير سائغ وعولت على هذا الاعتراف مع أنه لم يكن نصاً في ارتكاب الجريمة، وعوَّل الحكم على الدليلين القولي والفني على ما بينهما من تعارض في شأن مسافة الإطلاق ولم يعن الحكم برفعه، كما عوَّل على تقرير فحص السلاح مع أنه لم يجزم بتحديد نوع المقذوف وأسند الحكم إلى الطاعن الأول قوله: إنه توجه والمتهم الثاني الذي كان يحمل سلاحاً إلى مسكن نجل المجني عليه وهو ما لا أصل له في الأوراق، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والإعادة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستساغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، وكان البحث من توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم توافر سبق الإصرار في قوله "يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين لسابق الخلافات بينهما وبين نجل المجني عليه انتويا الاعتداء عليه وإيذاءه وفكرا سوياً في كيفية ذلك وأعد الأول سكيناً وأعد الثاني سلاحاً نارياً واتجها سوياً للبحث عنه في محل إقامته ومنزله فتقابلا مع شقيقه الأصغر فاقتاداه تحت تهديد ما يحملانه من أسلحة إلى الطريق المؤدي لخطوط السكك الحديدية للاعتداء عليه فلحق بهم والده المجني عليه لرد الاعتداء عنه فتركاه واتجها إليه حيث ضربه الأول بالسكين الذي يحمله من الخلف في ظهره ضربتين وعاجله الثاني بطلقة نارية من السلاح الناري الذي يحمله فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته وهو الأمر الذي اطمأنت إليه المحكمة أخذاً لما سبق ويكون الدفع على هذا النحو في غير محله متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان لهذا الذي قاله الحكم مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ومستمداً من اعتراف الطاعنين وأقوال شهود الإثبات التي لا يجادل الطاعنان في صحة ما حصله الحكم منها، وكان ما استظهره الحكم للاستدلال على ثبوت هذا الظرف - والرد على الدفع بانتفائه - من وقائع وأمارات كشفت عنه هو بما يسوغ به هذا الرد والاستخلاص، فإن ما يثره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقهما واطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهمين فلما كانت المحكمة قد اطمأنت وانتهت على توافر سبق الإصرار لدى المتهمين لإحداث الإيذاء بالمجني عليه وضربه على النحو السابق بيانه، فلا محل للبحث في توافر حالة الدفاع الشرعي". وكان من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها أو التحيل لارتكابها انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطة في إنفاذه، هذا ولأن الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام بل لكف الاعتداء، وهو ما أثبته الحكم بغير معقب، ولا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابة الطاعن، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما تفيد اطراحها له ولم تعول عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى فساد استدلال الحكم في خصوص ثبوت ظرف سبق الإصرار وانتفاء حقهما في الدفاع الشرعي في غير محله ويتعين رفضه. لما كان ذلك، وكان الطاعن الثاني يثير بأسباب طعنه انتفاء سبق الإصرار لأنه - وبفرض توافره - فإن نية الاعتداء لم تكن موجهة سوى لنجل المجني عليه، فإنه لا وجه لما يثيره فيما تقدم فقد عرض الحكم المطعون فيه لظرف سبق الإصرار واستظهره واستدل على توافره في حق الطاعنين استدلالاً سائغاً يتحقق به قيام هذا الظرف كما هو معروف به في القانون إذ ما دام قد أثبت عليهم أنهم صمما فيما بينهما قبل ارتكاب الجريمة على الفتك بنجل المجني عليه الأول انتقاماً لنفسيهما، فذلك يكفي ولا يشترط لتوافر هذا الظرف أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفي أن يكون غرضه المصمم عليه منصرفًا إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة، فلا وجه لما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجتها وقيمتها التدليلية على المعترف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى سالفة الذكر الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع العقل والمنطق - وهو ما لم تخطئ المحكمة في تقديره - ومن ثم فلا يقبل مجادلة المحكمة في تقديرها أو مصادرتها في عقيدتها، وتكون منازعة الطاعنان في هذا الخصوص في غير محلها. لما كان ذلك، وكان محضر جلسة المحاكمة قد خلا مما يثيره الطاعن الثاني بأسباب طعنه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من التقرير الطبي الشرعي - بل يتلاءم معه - فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها، كما أنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون الطبيب الشرعي قد تعذر عليه تحديد نوع أو عيار المقذوف وأنه أجاز حدوث إصابة المجني عليه من مثل المسدس المضبوط دون أن يقطع بذلك، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدت لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره، هذا فضلاً عن أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمونة أن ما أورده الحكم من اعتراف الطاعن الأول من أنه كان يحمل سكيناً والطاعن الثاني مسدساً وتوجها سوياً للاعتداء على نجل المجني عليه فاعتديا على المجني عليه الأول وأحدث بما معهما من أسلحة إصاباته والتي أودت بحياته له أصله الثابت باعترافه بالتحقيقات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم بدعوى مخالفة الثابت بالأوراق لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم به قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم حدوث الواقعة في شارع..... وإنما بشارع.....، وما قدمه من خرائط بجلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقضي بها عملاً بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق