الصفحات

الأحد، 1 يناير 2017

كتاب دوري 1 لسنة 2015 بشأن حكم المحكمة الدستورية باستعمال الرأفة في قضايا السلاح 2

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (واحد) لسنة 2015
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٦ كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٤/ ٢/ ٢٠١٥ حكما في القضيتين رقمي ٧٨ ، ٨٨ لسنة ٣٦ ق دستورية قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها ( القضية الدستورية رقم ٨٨ لسنة ٣٦ ق ) ، وبالفقرة الثانية من السادة ذاتها ( القضية الدستورية رقم ٧٨ لسنة ٣٦ ق ) .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة ذاتها - وهو من النصوص الجنائية - يترتب عليه من يوم صدوره عدم الاستناد إلى النص المقضي بعدم دستوريته في حالة الحكم في الجريمتين المشار إليهما سلفا .
- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا . - أن تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه سلفاً قد صار قاصراً على نص الفقرتين الخامسة والسادسة من تلك المادة دون غيرهما .
ثانيا : - عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ إلى مواد القيد في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة ذاتها .
ثالثا : - بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات - بشأن الجرائم المشار إليها سلفا - يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته .
صدر في 18 / 3 / 2015
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /

( هشام بركات )





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق