الصفحات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

كتاب دوري 5 لسنة 2016 بشأن عدم دستورية حظر البناء على ارض عقار سبق هدمه دون ترخيص

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (٥) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣ كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة ٢٠١٦/٤/٢ حكما في القضية رقم ١٣٧ لسنة ٣٤ ق دستورية قضى :-
أولا : بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز .
ثانيا : بعدم دستورية نص المادة ١١ مكرا (٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعات العمرانية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز .
ثالثا : بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته .
لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ بحظر هدم القصور والفيلات ويبعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية قد نصت على أنه "" يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية : أولا - .. ، ثانيا ....، ثالثا - إقامة وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ".
وكانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات الأمر قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ".
كما نصت المادة ١١ مكررا ( ٥ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٨٠ لستة ١٩٩٨ على أنه " يحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات أو على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ".
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لدلك تاريخاً آخر.... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
وتطبيقاً لما تقدم وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : عدم تطبيق نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز ، وسقوط نص الفقرة الأولـى من المادة الثالثة من ذات الأمر في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص في المادة الثانية منه في شأن ما سلف .
ثانياً : تطلب النيابة العامة الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى الجنائية عن تلك الوقائع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إذا ما كانت قيود الارتفاع في المنطقة الكائن بها العقار محل المخالفة تسمح بالارتفاع الذي وصل إليه البناء محل الاتهام .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة استناداً إلى نص المادتين الثانية والثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم ٢ لسنة ١٩٩٨ - في شأن الوقائع المشار إليها سلفا - إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
(نبيل احمد صادق)







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق