الصفحات

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعن 964 لسنة 67 ق جلسة 3 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 150 ص 880

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد دراز، حسني عبد اللطيف، شريف سلام وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الهدم بقصد إعادة البناء".
أحقية المستأجر في شغل وحدة بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه وفي اقتضاء التعويض. مناطه. أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه تم وفقاً للشروط والأوضاع المبينة بالمادة 49 ق 49 لسنة 1977. مخالفة ذلك. أثره. أن تكون حقوق المستأجرين قبل المالك طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في هذا القانون. المادة 54/ 1 ذات القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في أحقية المستأجر في شغل وحدة بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه طبقاً للمادة 54/ 1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفى اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية في هذه المادة الأخيرة، أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقاً للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الهدم بقصد إعادة البناء".
حق مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية في العقار الذي هدم وأعيد بناؤه في العودة إلى شغل وحدة مناسبة فيه. التزام المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات غير السكنية المهدومة. المادتان 32، 54 ق 49 لسنة 1977.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع خول عملاً بالمادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 لمستأجر العقار الذي أخليت وحداته السكنية لإعادة البناء الحق في العودة إلى وحدة مناسبة في المبنى الجديد، وأكد هذا الحق بالنسبة للوحدات غير السكنية في المادة 54 من ذات القانون، وفى هذه الحالة يلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: الهدم بقصد إعادة البناء".
هدم العقار الكائن به محل النزاع تنفيذاً لحكم قضائي بهدمه وإعادة بنائه. أحقية الطاعن – المستأجر – في شغل وحدة مماثلة بالعقار بعد إعادة بنائه متى توفرت شروطه. نكوص الحكم المطعون فيه عن بحث تلك الشروط وقضاؤه برفض الدعوى لهلاك العين نتيجة الهدم مما حال دون أحقية الطاعن في الحصول على وحدة جديدة. قصور.
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضي بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائي صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالا لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحدة مماثلة لها عملا بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم 93 لسنة 1979 نفاذا للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي .... و..... لسنة 105 ق القاهرة والقاضي بإخلاء عين النزاع عملا بالمادة 49 الآنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم 48 لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه في الإجارة بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته في شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/11/1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكا كليا وفقا لنص المادة 569 من القانون المدني ويحول دون حقه في طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التي كان يشغلها فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم..... لسنة 1992 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تمكينه من المحلات والمخازن المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضدهم غرامة تهديديه مقدارها 500 جنيه عن كل يوم يتأخرون فيه عن تسليم هذه المحلات اعتباراً من 28/ 11/ 1992، وقال بياناً لدعواه إنه ومورث الخصوم المتدخلين استأجرا من سلف المطعون ضدهم المحلات والمخازن المبينة بالصحيفة بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1961 وإن المطعون ضدهم استصدروا حكماً نهائياً في الاستئنافين رقمي....... و...... لسنة 105ق القاهرة بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع وتم إخلاء العين المؤجرة وأقيم البناء الجديد بعد صدور رخصتي الهدم وإعادة البناء إلا أنهم لم يقوموا بإخطاره في الميعاد المقرر قانوناً وامتنعوا عن تسليمه وحدات مماثلة بالعقار الجديد فأقام الدعوى
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره تدخل الخصوم المتدخلين منضمين للطاعن في طلباته
حكمت المحكمة بقبول التدخل وبرفض الدعوى
استأنف الطاعن والخصوم المتدخلون هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 113ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 2/ 1997 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في شغل وحدات بالعقار الجديد الذي رخص بهدمه وإعادة بنائه بشكل أوسع بدلاً من الوحدات التي كان يستأجرها بالعقار القديم طبقا لما تقض به المادة 54 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند من انفساخ عقد إيجار عين النزاع بسبب هلاكها هلاكاً كلياً طبقا للمادة 569/ 1 من القانون المدني ودون أن يتم إخطار ببناء وحدات مماثلة في العقار الجديد خلال الميعاد المحدد قانوناً ورغم إبدائهم الرغبة في شغل تلك الوحدات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المناط في أحقية المستأجر في شغل وحده بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه طبقاً للمادة 54/ 1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وفي اقتضاء التعويض المنصوص عليه في المادة 49 من ذات القانون أن يكون هدم العقار وإعادة بنائه قد تم وفقاً للشروط والأوضاع المبنية في هذه المادة الأخيرة، أما إذا كان قد تم على خلاف هذه الشروط والأوضاع فإن حقوق المستأجرين قبل المالك تكون طبقا للقواعد العامة ولا تتحدد بما نص عليه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، ومن المقرر – أيضاً – أن المشرع خول عملاً بالمادة 32 من القانون 49 لسنة 1977 لمستأجر العقار الذي أخليت وحداته السكنية لإعادة البناء الحق في العودة إلى وحدة مناسبة في المبنى الجديد وأكد هذا الحق بالنسبة للوحدات غير السكنية في المادة 54 من ذات القانون، وفي هذه الحالة يلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أنه قضى بإخلاء عين النزاع بموجب حكم نهائي صدر بين الخصوم أنفسهم إعمالاً لنص المادة 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 لهدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع مما كان يجب على المالك إنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة وتمكينه من وحده مماثلة لها عملاً بالمادة 54 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة الإشارة، وكان الثابت من الأوراق أن عقار النزاع تم هدمه بموجب الترخيص رقم..... لسنة 1979 نفاذاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي...... و...... لسنة 105ق القاهرة والقاضي بإخلاء عين النزاع عملاً بالمادة 49 الأنفة الذكر وأعيد بناؤه بموجب الترخيص رقم...... لسنة 1979 دون أن يتم إخطار الطاعن أو شركائه في الإجارة بتمام البناء أو تمكينهم من وحدات مماثلة بالعقار الجديد، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – ببحث شروط انطباق المادة 54 السالفة الذكر على واقعة الدعوى رغم إبداء الطاعن رغبته في شغل وحدات بالعقار الجديد بموجب الإنذار المؤرخ 28/ 11/ 1992 وقضى بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى أن الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع يترتب عليه هلاك العين هلاكاً كلياً وفقاً لنص المادة 569 من القانون المدني ويحول دون حقه في طلب العودة لوحدات مماثلة للعين التي كان يشغلها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق