الصفحات

السبت، 17 ديسمبر 2016

الطعون 8001 و11144 و11160 لسنة 77 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 149 ص 873

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق وصلاح عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظرها: تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى".
تقديم الخصم أوراق ومستندات وتمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها وعدم إدلائه بدلوه بشأنها إيجاباً وسلباً. قصور وإخلال.
إذ كان في التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديماً صحيحاً متمسكاً بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعه في هذا الصدد يجعله - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع.
- 2  جمعيات "الجمعيات التعاونية الزراعية".
الجمعيات التعاونية الزراعية. اختصاص مجلس إدارتها ببحث مدى توفر شروط عضويتها .اقتصار سلطة المصفى في حالة حلها على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب حقوق للغير أو للأعضاء خارج ذلك النطاق أو المساس بقرارات مجلس الإدارة السابقة على الحل المعتمدة من جهات المراجعة أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة. المادتان 31 من القانون 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، م 55 من قرار وزير الزراعة 388 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية.
إن مفاد النص في المادة 31 من القانون 122 لسنة 1980 - بشأن التعاون الزراعي - انعقاد الاختصاص ببحث مدى توفر شروط العضوية بالجمعية وبحث مدى توفرها من عدمه منوط بمجلس إدارتها، كما أن مؤدى النص في المادة 55 من قرار وزير الزراعة رقم 388 لسنة 1984 - الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - تحديد اختصاصات المصفى في حالة حل الجمعية بقصره على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب الحقوق للغير أو لأعضائها خارج هذا النطاق ودون التطرق في أداء مهمته إلى المساس بما اتخذه مجلس إدارة الجمعية من قرارات سابقة على صدور قرار الحل واعتمدتها الجهات العليا التي تتولى مراجعه أعمالها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة في تاريخ سابق على الحل.
- 3 جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعنين الأول والثاني بإلزام الهيئة الخاصة بمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للقطع السابق تخصيصها لهم وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة معتداً بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها من قرارات بطلان عقود تخصيصها للأول والثاني لعدم صحة عضويتهم اللاحقة لقرار التخصيص ملتفتاً عن مستنداتهم المثبتة أن التخصيص تم بعد بحث مجلس إدارة الجمعية مدى انطباق شروط العضوية وإقرار حقهم له ذلك واعتماد جهات المراجعة ذلك معتداً بتخصيص المصفى للجمعية ذات القطعة للمطعون ضده رغم خروج ذلك عن اختصاصه. قصور وخطأ.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما خلص فيه من قضاء برفض طلبات الطاعنين الأول والثاني بالنسبة للقطعتين .....، ...... وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة رقم ...... له بقرار مجلس إدارة الجمعية في هذا الصدد ومعتداً في شأن تخصيصها للمطعون ضده ...... بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها واستناداً إلى بطلان عقود تخصيصها لهم لعدم صحة عضويتهم التي تمت في تاريخ لاحق لقرار التخصيص ملتفتاً عما قدمه الطاعنون من المستندات المبينة بوجه النعي وتمسكهم بدلالتها في صدد النزاع بشأن القطع المذكورة، ولم يدلى بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعهم ومعتداً في ذات الوقت بما اتخذه المصفى للجمعية بعد صدور قرار حلها من تخصيص القطعة رقم ...... للمطعون ضده سالف الذكر رغم خروج ذلك عن اختصاصه بما يعيبه، فضلاً عن القصور في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع في الطعون الثلاثة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابعة في الطعن الأول رقم 8001 لسنة 77 ق أقاموا الدعوي الابتدائية رقم..... لسنة 1999 مدني محكمة شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما طلباً للحكم بإلزام الأول في مواجهة الثاني بإبرام عقود بيع لهم عن المساحة المخصصة لكل منهم والمبينة بالصحيفة بذات الشروط الواردة بعقد الإيجار والتمليك المؤرخ 18/ 2/ 1987 والمحرر بين أولهما وبين جمعية...... بقصد التمليك بثمن قدره ألف جنيه للفدان الواحد مع التسليم، على سند من إنهم أعضاء بالجمعية سالفة الذكر والتي كانت تعاقدت مع المطعون ضده الأول بموجب العقد المذكور بإيجار أرض صحراوية مساحتها 4480 فداناً كائنة بطريق الإسماعيلية الصحراوي الكيلو 37 بقصد تمليكها عند ثبوت الجدية في استصلاحها، وقد تسلمت الجمعية الأرض المذكورة في 11/ 9/ 1986 بموجب محضر تسليم، وقد سددت الجمعية تأمينا مبلغ 89600 جنيه بواقع 70 جنيهاً عن كل فدان يخصم من مقدم الثمن عند التصرف فيها بالبيع بعد خصم مبلغ 17920 جنيهاً المسددة مصروفات إدارية وبعد انقضاء مدة الإيجار والمحددة بثلاث سنوات يبدأ في نهايتها إجراءات التمليك وإبرام عقود البيع، وقامت الجمعية بتسليم المطعون ضده الثالث القطعة رقم..... وسلمت الطاعن الأول القطعة رقم...... والطاعن الثاني القطعة رقم.....، والطاعن الثالث القطعة رقم..... والمطعون ضدها الرابعة القطعة رقم....... وجميع القطع بالحوض رقم....... شمال بالكيلو 37/ 38 وأصدرت الجمعية لكل منهم بتاريخ 15/ 10/ 1992 عقد تخصيص بمساحة عشرة أفدنة، وبتاريخ 1/ 2/ 1996 أصدرت الجمعية عقد تخصيص آخر عن المساحة الحقيقية التي أسفر عنها قياس ذات الأرض المخصصة لكل منهم مقدارها 8.5 فدان وقام كل منهم باتخاذ إجراءات الاستصلاح بحفر الآبار وزراعتها تنفيذاً للعقد محل الاتفاق وسددوا الحقوق المالية التي يوجبها عليهم العقد بموجب إيصالات رسمية مقدارها 12 ألف جنيه بالزيادة عما تم الاتفاق عليه، وإذ تقدموا للمطعون ضده الأول بتحرير عقود بيع فامتنع بغير وجه حق، ومن ثم أقاموا الدعوى
تدخل المطعون ضده بند ثانياً خصماً ثالثاً هجومياً في الدعوى طالباً الحكم برفضها وبمنع تعرض الطاعن الثالث له في حيازته وملكيته للقطعة رقم...... علي سند من أن القطعة المذكورة تم تخصيصها له بناء على موافقة لجنة التصفية التي شكلت لتصفية جمعية الأمل وتم إخطار الإدارة المركزية والتصرف بوزارة الزراعة على أساس أن الطاعن الثالث ليس عضواً بالجمعية في تاريخ 15/ 10/ 1992 وهو التاريخ الذي يزعم أن الأرض خصصت له فيه، كما تدخل الطاعنون في الطعنين المنضمين رقمي 11144، 11160 لسنة 77 ق خصوماً منضمين للهيئة المطعون ضدها الأولى بطلب رفضها بالنسبة للقطع .....، .....، ..... لأحقيتهم فيها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بالطلبات بالنسبة للقطعتين ......، ..... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبرفض طلبي التدخل موضوعاً
استأنف الطاعنون والمطعون ضدهما الثالث والرابعة بند أولاً هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ....... لسنة 9ق، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بصفته بند أولاً بالاستئناف رقم ....... لسنة 9ق، والمطعون ضده بند ثانياً بالاستئناف رقم..... لسنة 9ق، والمطعون ضده الأول بصفته بند أولاً بالاستئناف رقم....... لسنة 9ق، والطاعنون في الطعنين المنضمين بالاستئناف رقم...... لسنة 9ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم تلك الاستئنافات للارتباط حكمت بتاريخ 27/ 3/ 2007 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للقطعة..... والقضاء بالطلبات فيها ورفض وتأييد الحكم المستأنف للقطع.....، .....، ....... وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للقطعة..... والقضاء مجدداً بمنع تعرض الطاعنين والمطعون ضدهما الثالث والرابعة بند أولاً للمطعون ضده بند ثانياً في ملكيته وحيازته لهذه القطعة، وفي الاستئنافات الثاني والرابع والخامس برفضها
طعن الطاعنون في الطعن 8001 لسنة 77ق في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه المطعون ضدهم بند ثالثاً – الطاعنون بالطعنين المنضمين رقمي 11144، 11160 لسنة 77ق - وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الطعنين الآخرين برفضهما، وإذ عرضت تلك الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها، وفيها أمرت بضمها جميعاً للارتباط ليصدر فيها حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعن الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم الاعتداد بتخصيص القطع.....، .....، ..... لهم على ما أورده واجتزأه من القول بأن القطع سالفة الذكر قد تم تخصيصها لهم في تاريخ سابق على قبول عضويتهم بجمعية...... والتفت عن دلالة ما قدموه من المستندات التي تدحض دعاماته التي أقام قضاءه عليها والتي انطوتها حافظتي المستندات 2، 3 المقدمة أمام الخبير والمثبتة بأن التخصيص قد تم بعد بحث مجلس إدارة الجمعية لمدى انطباق شروط عضويتهم فيها وإقرار حقهم في ذلك وخصص لهم القطع سالفة البيان في تاريخ 1/ 2/ 1996 وهو ما اعتمدته الجهات المعنية في مراجعة أعمال الجمعية المذكورة وإقرارها لمجلس الإدارة فيما اتخذه من قرارات في هذا الشأن، وأثرها إن سلباً أم إيجاباً في تكوين عقيدة المحكمة التي أصدرته وبيان ما إذا كانت مؤثرة من عدمه فيما أبدوه من دفاع واعتد الحكم فضلاً عن ذلك بتخصيص المصفى للقطعة....... للمطعون ضده بند ثانياً مع أن هذا التخصيص لا يدخل في أعمال التصفية وفقاً للقرار الصادر بحل الجمعية رقم.... لسنة 1996 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان في التفات الحكم عن دلالة أوراق ومستندات قدمها الخصم تقديماً صحيحاً متمسكاً بدلالتها وعدم تحدثه عنها أو الإدلاء بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعه في هذا الصدد يجعله – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – معيباً فضلاً عن القصور المبطل بالإخلال بحق الدفاع، وإن مفاد النص في المادة 31 من القانون 122 لسنة 1980 - بشأن التعاون الزراعي – انعقاد الاختصاص ببحث مدى توفر شروط العضوية بالجمعية وبحث مدى توفرها من عدمه منوط بمجلس إدارتها، كما أن مؤدى النص في المادة 55 من قرار وزير الزراعة رقم 388 لسنة 1984 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان تحديد اختصاصات المصفي في حالة حل الجمعية بقصره على اقتضاء حقوقها قبل الغير والوفاء بالتزاماتها دون ترتيب الحقوق للغير أو لأعضائها خارج هذا النطاق ودون التطرق في أداء مهمته إلى المساس بما اتخذه مجلس إدارة الجمعية من قرارات سابقة على صدور قرار الحل واعتمدتها الجهات العليا التي تتولى مراجعة أعمالها في حدود القوانين واللوائح المعمول بها أو الإضرار بحقوق الأعضاء المكتسبة في تاريخ سابق على الحل
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما خلص فيه من قضاء برفض طلبات الطاعنين الأول والثاني بالنسبة للقطعتين.....، ..... وبإلغائه فيما قضى به للطاعن الثالث من إلغاء تخصيص القطعة رقم...... له بقرار مجلس إدارة الجمعية في هذا الصدد ومعتداً في شأن تخصيصها للمطعون ضده عبد الفتاح البدوي بما اتخذه المصفي للجمعية بعد صدور قرار حلها واستناداً إلى بطلان عقود تخصيصها لهم لعدم صحة عضويتهم التي تمت في تاريخ لاحق لقرار التخصيص ملتفتاً عما قدمه الطاعنون من المستندات المبينة بوجه النعي وتمسكهم بدلالتها في صدد النزاع بشأن القطع المذكورة ولم يدل بدلوه في شأنها إن إيجاباً أو سلباً مهدراً لدفاعهم ومعتداً في ذات الوقت بما اتخذه المصفي للجمعية بعد صدور قرار حلها من تخصيص القطعة رقم...... للمطعون ضده سالف الذكر رغم خروج ذلك عن اختصاصه بما يعيبه – فضلاً عن القصور في التسبيب – بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه بالنسبة للطعنين المنضمين فإن المحكمة وقد انتهت سلفاً إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للقطع......، .... بما يعني زوال قضائه في شأنها، ويضحى تعيبه في شأن القطعتين المذكورتين بأسباب الطعنين وارداً على غير محل، ولما كان ما يثيره الطاعنون في هذين الطعنين الأخيرين بالنسبة للقطعة رقم...... من أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بطلباته على ما أورده بمدوناته من ثبوت الجدية في الاستصلاح لهذه القطعة بتوفير مصدر ري لها وتهيئتها للزارعة، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين وجه ما استدل به من أوراق الدعوى ومستنداتها على ثبوت جدية الاستصلاح حتى تتحقق له الشروط اللازمة لاختصاصه بها بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق