الصفحات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 962 لسنة 68 ق جلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 154 ص 901

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميداني.
-----------
ضرائب "ضريبة إيرادات القيم المنقولة: وعاء الضريبة". استثمار "مناطق حرة: خضوع أرباح المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الضريبة القيم المنقولة".
المشروع المقام وفق نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل. أثره. إعفاؤه من فوائد القروض ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم. علة ذلك. م 18 ق 43 لسنة 1974 المعدل. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خضوع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. خطأ.
نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التي يعقدها المشروع الذي نشأ في ظل هذا القانون بالنقد الأجنبي ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة في ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفاً بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الوعاء الضريبي للشركة الطاعنة عن سنة المحاسبة. اعترضت الشركة فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل الوعاء الضريبي. أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1995 ضرائب السويس الابتدائية. طعنا على هذا القرار بطلب الحكم بإعفاء فوائد القروض المدفوعة بالعملة الأجنبية من الخضوع لضريبة القيم المنقولة، كما أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1995 ضرائب السويس الابتدائية طعنا في قرار لجنة الطعن سالف الذكر. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، وندبت خبيراً فيهما، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 في الدعوى الأولى بتأييد قرار اللجنة في خصوص خضوع فوائد القروض لضريبة القيم المنقولة, وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 21 ق الإسماعيلية "مأمورية ........" وبتاريخ 17 من يونيه سنة 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص خضوع فوائد القروض المدفوعة بالعملة الأجنبية لضريبة القيم المنقولة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بخضوع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح لها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تأسيسا على أنها لم تفصل بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات الجارية رغم أن فوائد القروض سالفة الذكر التي يعقدها المشروع المقام وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 تعفى من جميع الضرائب والرسوم ولو اتخذت شكل ودائع بما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 18 من نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 أن المشرع أعفى فوائد القروض التي يعقدها المشروع الذي نشأ في ظل هذا القانون بالنقد الأجنبي ولو اتخذت شكل ودائع من جميع الضرائب والرسوم، وإذ كان لا خلاف على أن الشركة الطاعنة من المشروعات المقامة في ظل القانون آنف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأخضع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح للطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة لعدم فصلها بين فوائد الودائع وفوائد الحسابات مخالفا بذلك نص المادة 18 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم, يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة المطعون فيه والقضاء بعدم خضوع الفوائد المدفوعة على القرض الأجنبي الممنوح للشركة الطاعنة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق