الصفحات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 11343 لسنة 78 ق جلسة 14 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 155 ص 904

برئاسة القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت.
----------
- 1  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاده. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة. مقتضاه. اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقاً لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقاً للقواعد العامة في الاختصاص.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق.
المقرر - أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح.
- 3  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره. انحسار اختصاصها النوعي بالفصل في الدعوى التي تخرج عن هذا النطاق. علة ذلك. المادتان 54 مرافعات, 560 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
المقرر وفقاً لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني.
- 4  اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص محكمة الإفلاس". إفلاس "دعاوى الإفلاس: اختصاص محكمة الإفلاس" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
انحصار النزاع بين المفلس وآخر على ملكية مورثهم للمتجر. مفاده نزاع لم ينشأ عن الإفلاس ولا يترتب الفصل فيه على تطبيق قواعده. مؤداه. خضوعه لأحكام القانون المدني. أثره. عدم اختصاص محكمة الإفلاس بنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم في المتجر الذي في حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني لما يتطلب الفصل فيها التصدي لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعي وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2006 إفلاس الجيزة الابتدائية باستبعاد المتجر الكائن ...... من تفليسة/ ....... الصادر بإشهار إفلاسه حكم بتاريخ 20 من مارس سنة 1982 واختصم فيها المطعون ضده بصفته ـ أمينا لهذه التفليسة ـ وذلك بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع وبطلان إجراءات التنفيذ على هذا المتجر المملوك لمورثهم, وفي الموضوع بأحقيتهم فيه وقالوا بيانا لها إنهم يمتلكون ذلك المتجر عن طريق الميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم ........ الذي آلت إليه ملكيته عن طريق الشراء من حي وسط الجيزة بتاريخ 21/3/1999 واستخراجه ترخيصا له برقم ... لسنة 1999 العجوزة، وإذ أقام المطعون ضده بصفته دعواه الفرعية ضد الطاعنين بطلب إخلاء عين التداعي وإدخالها لروكية التفليسة. وبتاريخ 30 من مايو سنة 2007 حكمت برفض الدعوى الأصلية, وفي الدعوى الفرعية بإخلاء الطاعنين من المتجر وتسليمها للمطعون ضده بصفته لإدخالها لروكية التفليسة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة، وبتاريخ 27 من مايو سنة 2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتقادم الدعوى بمضي المدة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بتقادم دعوى استحقاق عقار النزاع تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ذلك بأن أقاموا دعواهم بعد مضي سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس في حين أن دعواهم باستبعاد عقار النزاع لأحقيتهم فيه بملكيتهم عن مورثهم الثابتة بالمستندات الرسمية وعدم وجود ثمة صلة للمفلس بذلك للعقار, وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه, وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها - وفقاً لذلك - بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وكان من المقرر وفقا لنص المادتين 54 من قانون المرافعات، 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيا المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني. لما كان ذلك، وكان لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب أحقيتهم في المتجر الذي في حيازتهم واستبعاده من أموال التفليسة ووقف إجراءات البيع تأسيساً على ملكية مورثهم للمتجر وانقطاع صلة المفلس عنه فإن دعواهم هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني لما يتطلب الفصل فيها التصدي لأمر ملكية المتنازعين على عين التداعي وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو متعلقة بإدارتها مما يخضعها لاختصاص المحاكم العادية لا تختص محكمة الإفلاس بنظرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان طلب استحقاق الطاعنين للمتجر موضوع النزاع بما يتعين أن يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية (الدائرة المدنية).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق