الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 7765 لسنة 65 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 24 ص 135

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  ضرائب " لجان الطعن الضريبي إجراءات الطعن عليها " " ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
عدم حضور الممول أو وكيله أمام لجنة الطعن في الميعاد المقرر وعدم إيداعه عذراً تقبله اللجنة. أثره. اعتبار الطعن كأن لم يكن.
مفاد النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و78 من لائحته التنفيذية يدل على أن الشارع استحدث جزاءً بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التي يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبي الذي حددته مأمورية الضرائب، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة في الميعاد الذي قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التي حددتها لإصدار قرارها.
- 2  ضرائب " لجان الطعن الضريبي إجراءات الطعن عليها " " ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
صدور قرار باعتبار الطعن كأن لم يكن. مؤداه. تحصن الإجراءات السابقة عليه. صدور حكم بإلغاء قرار اللجنة. أثره. بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان. اقتصار ولاية المحكمة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
مؤدى صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه التجاري "مسبك معادن" في السنوات من 1976 وحتى 1980 وأخطرته بذلك فاعترض، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن. أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 1993 جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار وصحح المطعون ضدهم شكل الطعن بعد وفاة مورثهم، وبتاريخ 29/12/1994 حكمت المحكمة ببطلان النموذج 19 ضرائب وإلغاء القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة "مصلحة الضرائب" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 31/5/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن لتخلفه عن الحضور أمامها بغير عذر مقبول بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .... وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ...... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة ....."، وفي المادة 78 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه "تطبيقاً لأحكام المادة 159 من القانون ..... يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول"، يدل على أن الشارع استحدث جزاء بغرض الحد من المنازعات غير الجادة التي يقيمها الممول أمام لجنة الطعن طعناً على الربط الضريبي الذي حددته مأمورية الضرائب، هو اعتبار طعنه كأن لم يكن وذلك إذا لم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمام اللجنة في الميعاد الذي قررته له ما لم يبد عذراً تقبله خلال المدة التي حددتها لإصدار قرارها، وكان مؤدي صدور قرار من اللجنة باعتبار طعن الممول كأن لم يكن على هذا النحو تحصن الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغاء هذا القرار فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان، ومن ثم تكون ولاية المحكمة هنا مقصورة على مراقبة سلامة قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لمسألة توقيع الجزاء المقرر بالمادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 وبحث مدى موافقة أو مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام القانون وذلك بشأن ما نص فيه من اعتبار الطعن كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار باعتبار طعن مورث المطعون ضدهم كأن لم يكن، رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 19 ضرائب كدفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وهو مدى سلامة قرار اللجنة باعتبار طعن مورث المستأنف ضدهم كأن لم يكن، فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الدعوى إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق