الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعنان 1110و 1439 لسنة 77 ق جلسة 22 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 130

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفعها شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين. خضوعها للضريبة بالسعر الوارد في المادتين 111، 111 (مكرراً) ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993. التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
مفاد النص في المادتين 111، 111 مكرراً من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة .
- 2  ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة والضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. خلط الحكم المطعون فيه بينهما. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفي الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هي في حقيقتها جزء اُستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة (......) بالخارج، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة (......) باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
- 3 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: وعاء الضريبة".
خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفق ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993. احتجاز الشركة المستأنف عليها الأولى هذه الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الأولى لاسترداد ما سددته الثانية. صحيح.
إذ كان الثابت خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها، وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة "..... المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم 1110 لسنة 77ق "أقامت على الممثل القانوني لشركة ....." المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول والطاعنة في الطعن الثاني "وعلى وزير المالية بصفته" الطاعن في الطعن الأول "الدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الذي يمثلها الأول بأن تودي لها مبلغ 1158859 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً وإلزام الثاني بتقديم المستندات الدالة على قيامه بتحصيل مبلغ الضريبة التي استقطعت منها لحسابه من الشركة سالفة الذكر، وقالت في بيان ذلك إنها كانت ممثلاً تجارياً لهذه الشركة في المدة من 30 من يوليه سنة 1996 حتى 31 من يوليه سنة 2000 في دولتي تونس والمغرب وأنها دائنة لها بالمبلغ المطالب به، إلا أنها امتنعت عن الوفاء به على سند من أنها قامت بحجزه وتوريده إلى مصلحة الضرائب وفاءً لما استحق عليها من ضرائب، وجهت هذه الشركة دعوى فرعية لوزير المالية بصفته بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2005 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت المدعية في الدعوى المبتدأة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 61ق، كما استأنفه شركة ..... فرعياً برقم ... لسنة 62ق الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2006 في الاستئناف رقم ... لسنة 61ق بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الأخيرة بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 1158859 دولار أمريكي وفائدة قانونية 5% سنوياً، وفي الاستئناف رقم ... لسنة 62ق وبإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزير المالية بصفته بأن يؤدي ذات المبلغ للشركة المستأنفة. طعن كل من وزير المالية وشركة ..... للحديد والصلب في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمتهما ليصدر فيهما حكم واحد، والتزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزامهما بالمبلغ المقضي به على سند من عدم جواز خصمه من المبالغ المستحقة للشركة ...... للتجارة الدولية بتونس باعتباره ضمن التكاليف التي يتعين استبعادها من صافي أرباح شركة الإسكندرية ..... (الطاعنة في الطعن الأول) وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 114 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في حين أن أحكام تلك المادة لا تسري على موضوع الدعوى وإنما تسري عليها أحكام المواد 111، 111 مكرراً، 112 من ذات القانون المتعلقة بتحديد الضريبة وسعرها المستحق على أرباح شركات الأموال على نحو أوقعه في خلط بين الأعباء الواجبة الخصم من الأرباح السنوية للشركة الطاعنة سالفة الذكر وبين نطاق الضريبة وسعرها على العمولة التي تتقاضها الشركة المطعون ضدها ..... وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على الواقع في الدعوى - على أن "تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها بما في ذلك الأرباح الناتجة عن مباشرة نشاط في الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة، وتسري الضريبة على ...."، والنص في المادة 111 مكرراً منه على أن "تسري الضريبة بالسعر المحدد في البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة أية تكاليف على الإيرادات الآتية: أولاً: ..... ثانياً: .... ثالثاً: .... رابعاً: ما يدفع لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين من العوائد وغيرها من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في المادة (6) والتي تتحقق في مصر وكذلك ما يدفع له بين أية مبالغ على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصدورها، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركات والجهات المنصوص عليها في المادة (111) من هذا القانون سواء كانت دافعة للإيرادات والمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة أو مستفيدة بها، بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في المواعيد وطبقاً للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ...." مفاده أن المشرع فرض ضريبة بالسعر الوارد في هذه المواد على ما تدفعه شركات الأموال لأي شخص في الخارج من غير الأشخاص الطبيعيين على سبيل العمولة أو السمسرة أو أية مبالغ أخرى تدفع مقابل حقوق معرفة أو استغلال أو أداء على اختلاف أنواعها وصورها مع التزام هذه الشركات بحجز الضريبة المستحقة على تلك الأرباح وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه لا خلاف بين الشركتين طرفي الطعنين أن المبالغ محل المطالبة إنما هي في حقيقتها جزء أستحق عن عمولة تسويق منتجات شركة ..... بالخارج، فإن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بأن خلط بين تكاليف مباشرة النشاط الواجب خصمها من أرباح الشركة الأخيرة وبين الضريبة الواجب عليها حجزها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب عن العمولات المستحقة على الشركة ..... باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية التي تخضع العمولات المستحقة لها للضريبة بالسعر الوارد في المواد من 111 حتى 112 من القانون سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت على نحو ما سلف بيانه خضوع العمولات المستحقة للشركة المستأنفة للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 للسنة 1993 وأن هناك التزاماً على الشركة المستأنف عليها الأولى باحتجاز ما يستحق من ضرائب على تلك العمولات وتوريدها لمصلحة الضرائب وهو ما قامت به بالفعل وفقاً لما جاء بالشيك الصادر منها بمبالغ أكبر من المبلغ المطالب به المرفق صورته بتقرير خبير الدعوى وهو ما لم تتحفظ عليه المصلحة ويسفر عن عدم أحقية المستأنفة في طلباتها، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض دعواها فإنه يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق