الصفحات

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 7647 لسنة 66 ق جلسة 19 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 182 ص 1152

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, علي معوض, نصر ياسين نواب رئيس المحكمة وهاني شومان.
-------------
- 1  أموال "الأموال العامة للدولة: المحميات الطبيعية". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: وضع اليد الفعلي".
المحمية الطبيعية. ماهيتها. مساحة من الأرض أو المياه تتميز عن غيرها بما تحويه من كائنات حية أو ظواهر طبيعية خاصة. حظر القانون المساس بكيانها ومحتواها. مؤداه. قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديدها قرار كاشف - مقتضاه. وجود مظاهر تنبئ عن المحتوى المميز لها ومصدره وظروفه - المادتان 1 والفقرتان الأولى والأخيرة من م 2 ق 102 لسنة 1983.
النص في المادة الأولى وفي الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية مفاده، أن المحمية الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء، هي تلك التي ترد على أية مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية، أياً كان مالكها، لما تتميز به عن غيرها من الأرض والمياه، من أنها تضم كائنات حية، سواءً كانت نباتات أو حيوانات أو أسماك، أو تضم ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية، أياً كان مصدر إيجاد هذه الكائنات أو الظواهر، سواء كان ذلك بفعل الإنسان، أو مما حبا الخالق به الطبيعة، وفي سبيل الحفاظ على هذه الكائنات وتلك الظواهر، حظر القانون على الكافة، القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، فيها أي نوع من المساس بكيان ومحتوى المحمية الطبيعية، ومؤدى ذلك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المحمية الطبيعية، يرد على مساحة من الأرض والمياه، وهي على حالة معينة، مما تضمه من كائنات حية، نباتية أو حيوانية، أو ظواهر طبيعية، لها قيمة معينة، ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ومن ثم يكون هذا القرار كاشفاً للحالة التي تكون عليها المحمية قبل صدوره، ومن مقتضى ذلك، أن تكون هناك مظاهر تنبئ عن محتوى هذه المحمية من الكائنات الحية أو الظواهر الطبيعية، ومصدر وظروف إيجاد هذا المحتوى.
- 2  أموال "الأموال العامة للدولة: المحميات الطبيعية". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: وضع اليد الفعلي".
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. العبرة بوضع اليد الفعلي، لا عبرة بالمحررات والتصرفات القانونية.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المُكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية، لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني، قد يطابق أو لا يطابق الواقع.
- 3 أموال "الأموال العامة للدولة: المحميات الطبيعية". حيازة "وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية: وضع اليد الفعلي".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن بصفته ببطلان عقدي بيع وصلح لأرض التداعي الواقعة بأراضي الأحراش تأسيساً على كونها من أملاك الدولة العامة وتقديمه قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محميتين طبيعيتين منها المنطقة المذكورة دون بحث وقوع أرض التداعي ضمن أراضي تلك المحمية ومدى احتوائها على ظواهر طبيعية أو كائنات حية مميزة ومصدرها وظروفها وعلاقة طرفي النزاع بذلك - قصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بأن أرض النزاع تدخل ضمن أراضي الأحراش التي هي محمية طبيعية طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالفة الذكر، وقدم تأييداً لذلك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه، دون أن يستظهر ويتثبت عما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن أراضي محمية منطقة الأحراش الساحلية، الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، والتي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 2379 لسنة 1996، والحالة التي كانت عليها هذه الأرض قبل صدور هذا القرار، وعما إذا كانت تحتوي على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية، ومصدر وظروف إيجادها، وعلاقة ودور كل من طرفي النزاع في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوي رقم .... لسنة 1984 مدني كلي شمال سيناء على المطعون ضدهما، بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - ببطلان عقدي البيع والصلح المؤرخين ../ ../ 1981، ../ ../ 1984، وقال بياناً لذلك: إنه بصفته يمتلك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والمخصصة للمنفعة العامة، وأثناء تواجده فيها بتاريخ ../../ 1984 فوجئ بالمطعون ضدهما مع قوة من الشرطة، يدخلونها لعمل محضر تسليم نفاذاً للحكم الصادر في الدعوي رقم ... لسنة 1984 مدني كلي شمال سيناء، بإلحاق محضر الصلح المؤرخ .../.../ 1984 بمحضر الجلسة، والمتضمن إقرار المطعون ضدهما بصحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينهما عن هذه الأرض بتاريخ .../ .../ 1981، رغم أنها من الأملاك العامة للدولة ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ ../ ../ 1986 برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق. الإسماعيلية، وبتاريخ ../ ../ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 57 ق، وبتاريخ ../ ../ 1986 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد تعجيل الاستئناف الذي قيد برقم .. لسنة 1 ق. الإسماعيلية "مأمورية العريش"، حكمت المحكمة بتاريخ ../ ../ 1996 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985، بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، والتي تدخل من ضمنها أرض النزاع، وهو ما يلحقها بأموال الدولة العامة عملاً بأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوي، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية على أنه: "ويقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية، تتميز بما تتضمنه من كائنات حية، نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء"، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أنه "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية "، والنص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه: "كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت، أو شق الطرق، أو تسيير المركبات، أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية، إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة ..." 
ومفاد هذه النصوص مجتمعة، أن المحمية الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء هي تلك التي ترد على أية مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية، أياً كان مالكها لما تتميز به عن غيرها من الأرض والمياه، من أنها تضم كائنات حية، سواء كانت نباتات أو حيوانات أو أسماك، أو تضم ظواهر طبيعية، ذات قيمة ثقافية أو سياحية أو جمالية، أياً كان مصدر إيجاد هذه الكائنات أو الظواهر، سواء كان ذلك بفعل الإنسان، أو مما حبا الخالق به الطبيعة، وفي سبيل الحفاظ على هذه الكائنات وتلك الظواهر، حظر القانون على الكافة، القيام بأية أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، فيها أي نوع من المساس بكيان ومحتوى المحمية الطبيعية، ومؤدى ذلك، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المحمية الطبيعية، يرد على مساحة من الأرض والمياه، وهي على حالة معينة، مما تضمه من كائنات حية، نباتية أو حيوانية، أو ظواهر طبيعية، لها قيمة معينة، ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ومن ثم يكون هذا القرار كاشفاً للحالة التي تكون عليها المحمية قبل صدوره، ومن مقتضى ذلك، أن تكون هناك مظاهر تنبئ عن محتوى هذه المحمية من الكائنات الحية أو الظواهر الطبيعية، ومصدر وظروف إيجاد هذا المحتوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية، العبرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفى عناصره القانونية، لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني، قد يطابق أو لا يطابق الواقع، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بأن أرض النزاع تدخل ضمن أراضي الأحراش التي هي محمية طبيعية طبقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 سالفة الذكر، وقدم تأييداً لذلك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 بإنشاء محميتين طبيعيتين في منطقة بحيرة البردويل (الزرانيق وسبخة البردويل) ومنطقة الأحراش الساحلية الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى رغم ذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواه، دون أن يستظهر ويتثبت عما إذا كانت هذه الأرض تدخل ضمن أراضي محمية منطقة الأحراش الساحلية، الممتدة من العريش إلى الحدود الدولية برفح، بمحافظة شمال سيناء، والتي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر المعدل بالقرار رقم 2379 لسنة 1996، والحالة التي كانت عليها هذه الأرض قبل صدور هذا القرار، وعما إذا كانت تحتوى على كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية، ومصدر وظروف إيجادها، وعلاقة ودور كل من طرفي النزاع في ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق