الصفحات

الخميس، 22 ديسمبر 2016

الطعن 5002 لسنة 80 ق جلسة 19 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 183 ص 1157

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, علي معوض, نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007".
التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجبارياً من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ التأمين عن حوادثها للمستحق أو ورثته الشرعيين دون غيرهم. م 1، 8 ق 72 لسنة 2007.
إن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، مفاده أن المشرع قد تدخل بالقانون المشار إليه، بهذا النص على إلزام المؤمن بأن يؤدي مبلغ التأمين عن الحوادث إلى المستحق، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة، وانتفاء استحقاق غيرهم لذلك المبلغ.
- 2 تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه في ظل ق 72 لسنة 2007".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض عن الضرر الأدبي لوفاة شقيقهم رغم عدم شمولهم بإعلام وراثته. خطأ، علة ذلك. م 8 ق 72 لسنة 2007.
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم وهم إخوة المضرور المتوفي أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة (شركة التأمين) بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي لهم به، رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 الواجب التطبيق على الدعوى قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفي ....، أن ميراثه الشرعي أنحصر في كل من والده، ووالدته، دون غيرهما، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمطعون ضدهم نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة - وآخر غير مختصم – الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 500 ألف جنيه تعويضا أدبيا، وقالوا بيانا لذلك: إنه بتاريخ ../ ../ 2008 تسبب قائد السيارة رقم ... ملاكي الغربية والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، في وفاة شقيقهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2008 جنح ثان الغردقة، والذي قررت النيابة العامة فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، وإذ أصابتهم من جراء ذلك أضرار أدبية، فقد أقاموا دعواهم، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهم مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاً أدبياً، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق. القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ .../ .../ ... قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ التعويض المقضى به، عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهم نتيجة وفاة شقيقهم، في حين أن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - الواجب التطبيق - ألزم شركة التأمين في حالة الوفاة بأن تؤدى مبلغ 40 ألف جنيه لورثة المستحق الشرعيين، وكان المطعون ضدهم، وهم أشقاء المتوفى في الحادث، محجوبين عن الميراث، لوجود والدهم، ومن ثم لا يستحقون التعويض المقضى به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، على أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص"، مفاده أن المشرع في هذا القانون قصر إلزام المؤمن بأن يؤدى مبلغ التأمين عن الحوادث على المستحق، أو ورثته الشرعيين في حالة الوفاة، دون غيرهم، لذلك المبلغ. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم، وهم إخوة المضرور المتوفى أقاموها، قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث والشركة الطاعنة، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، التي لحقت بهم من جراء وفاة شقيقهم، وأثناء تداول نظرها تركوا الخصومة فيها بالنسبة لقائد السيارة، فقضت محكمة الموضوع بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضي لهم به، رغم أن القانون رقم 72 لسنة 2007 - الواجب التطبيق - على الدعوى، قصر في مادته الثامنة التزام شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين على المضرور المستحق له أو ورثته، وإذ كان الثابت من إعلام وراثة المتوفى ....، أن ميراثه الشرعي انحصر في كل من والده، ووالدته، دون غيرهما، فإن المطعون ضدهم لا يشملهم نص القانون سالف الذكر، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي بمبلغ التعويض المحكوم به، عن الأضرار الأدبية التي لحقت بالمطعون ضدهم، نتيجة وفاة شقيقهم قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة ... ق. القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق