الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 5217 لسنة 78 ق جلسة 3 / 5 / 2009 مكتب فني 60 نقابات ق 1 ص 5

جلسة 3 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي نائبي رئيس المحكمة، وهشام أبو علم وحسين حجازي.
------------
(1)
الطعن 5217 لسنة 78 ق "نقابات"
محاماة. قانون "تفسيره". نظام عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إجراءات التقاضي. من النظام العام. 
الإجراءات الواجب إتباعها في ضوء المادة 44 من القانون 17 لسنة 1983؟ عدم إتباع الطاعنة الإجراءات المقررة بالمادة 44 من القانون 17 لسنة 1983 وإقامتها طعنها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن. لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض. علة ذلك؟
---------------
لما كانت الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين قيدت برقم ..... لسنة ...ق بطلب إلغاء قرار لجنة القيد بنقابة المحامين الصادر بنقلها إلى جدول غير المشتغلين وما يترتب عليه من استمرار قيدها بجدول المشتغلين منذ عام .....، وبتاريخ ..... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع - الخاص بجدول المحامين الغير مشتغلين - من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار". وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق، وإنما أقامت طعنها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - على النحو المار بيانه - وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات؛ لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.
-----------
الوقائع
أصدر مجلس نقابة المحامين قراره بجلسة ..... بنقل الطاعنة إلى جدول غير المشتغلين، وتظلمت من هذا القرار ورفض تظلمها، وأقامت دعواها أمام مجلس الدولة طالبة فيها إلغاء هذا القرار
وقضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض "الدائرة الجنائية" للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين قيدت برقم ..... لسنة ...ق بطلب إلغاء قرار لجنة القيد بنقابة المحامين الصادر بنقلها إلى جدول غير المشتغلين وما يترتب عليه من استمرار قيدها بجدول المشتغلين منذ عام .....، وبتاريخ ..... حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع - الخاص بجدول المحامين الغير مشتغلين - من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار". وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق، وإنما أقامت طعنها بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - على النحو المار بيانه - وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات؛ لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق