الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 1324 لسنة 79 ق جلسة 10 / 5 / 2009 مكتب فني 60 نقابات ق 2 ص 8

جلسة 10 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد عبد الباري سليمان، مجدي أبو العلا، علي حسنين نواب رئيس المحكمة وهاني صبحي.
--------
(2)
الطعن 1324 لسنة 79 ق "نقابات"
(1) محاماة. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". إعلان. 
تجاوز الميعاد في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. أثره: عدم قبوله شكلاً. أساس ذلك؟ 
خلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) محاماة. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نطاق الطعن".
مفاد نص المادة 44 من قانون المحاماة؟ 
صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع أقواله أو إعلانه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيده بجدول المحامين المشتغلين. غير سديد. أثره: إلغاؤه. 
نعي الطاعن بشأن القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف. غير مقبول. علة ذلك؟
----------
1 - لما كان الطاعن قد جاوز في تقريره بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً في المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة - مما يجعله بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه بالقرار، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً.
2 - لما كان البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر بتاريخ ..... من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وكان يبين من الصورة طبق الأصل من خطاب نقابة المحامين الموجه للطاعن والمرفق بملف الطعن - وبعد ضم الصورة الرسمية لملف القرار - صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إصدار قانون المحاماة المعدل أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان البين من ملف القرار المطعون عليه صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وخلت الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار المطعون عليه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين يكون غير سديد، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ ..... بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، فإن ما يثيره في أسباب طعنه بشأن إلغاء القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف يكون غير مقبول.
----------
الوقائع
أصدرت لجنة "مجلس نقابة المحامين" قرارها الصادر بجلسة ..... بنقل الطاعن إلى جدول غير المشتغلين وإلغاء القرار الصادر بجلسة ..... الخاص بإلغاء قيده بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف
فطعن في هذا القرار بطريق النقض .... إلخ.
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن قد جاوز في تقريره بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً في المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة - مما يجعله بحسب الأصل - غير مقبول شكلاً، إلا أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه بالقرار، فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً
ومن حيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه أنه إذ صدر في شقه الأول بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين وفي شقه الثاني بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف، قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه صدر دون سماع أقواله وبغير إعلانه بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، كما أن قرار إلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف قد صدر ممن لا يملك إصداره، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من تقرير الطعن بالنقض أن الطاعن يطعن على القرار الصادر بتاريخ ..... من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين، وكان يبين من الصورة طبق الأصل من خطاب نقابة المحامين الموجه للطاعن والمرفق بملف الطعن - وبعد ضم الصورة الرسمية لملف القرار - صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وكان من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 44 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إصدار قانون المحاماة المعدل أنه: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". لما كان ذلك، وكان البين من ملف القرار المطعون عليه صحة ما جاء بأسباب الطعن من صدور القرار دون سماع أقوال الطاعن وبغير إعلانه، وخلت الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار المطعون عليه الصادر بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين يكون غير سديد، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الخاص بنقل اسم الطاعن إلى جدول غير المشتغلين بالمحاماة. لما كان ما تقدم، وكان تقرير الطعن المقدم من الطاعن قاصر على ذلك القرار الصادر بتاريخ ..... بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، فإن ما يثيره في أسباب طعنه بشأن إلغاء القرار الخاص بإلغاء قيده أمام محاكم الاستئناف يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق