الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 2447 لسنة 78 ق جلسة 20 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 8 ص 67

جلسة 20 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة.
-------------
(8)
الطعن 2447 لسنة 78 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه. موضوعي. 
انتهاء وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم إلى أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي. استخلاص المحكمة ما يخالف هذه الحقيقة. يقتضي تدخل محكمة النقض وتصحيحه. 
مثال.
----------------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع في قوله: "إن المتهم "....." وهو جندي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومن قوة نقطة ...... التابعة لقسم شرطة ........، كان يقف بمكان خدمته يدرك باب ...... المؤدي إلى ورش ...... التابعة لهيئة .... وذلك قبل ظهر يوم .../.../.... فأبصر بالمجني عليه "..... " يسير أمامه حاملاً بيده جوالاً من البلاستيك تظهر منه بعض قطع الحديد التي تشبه المهمات المستعملة في مرفق ..... فارتاب فيه وقام بالنداء عليه مرتين طالباً منه الوقوف فلم يجبه وواصل السير فتقدم نحوه لكنه ألقى بالجوال أرضاً وأسرع يعدو محاولاً الفرار، وإذ تبين أن ما بداخل الجوال هي مهمات تخص الورش القائم على حراستها تتبعه وقام بالعدو وراءه حتى إذا ما أصبحا بجوار خط السكة الحديد فوجئ به يخرج "مطواة" من بين طيات ملابسه أشهرها في وجهه وهو يضع أصابعه في حلقتها وأخذ يتقدم بها نحوه مهدداً ببقر بطنه فما كان من الشرطي المتهم إلا أن أطلق عياراً نارياً من طبنجته الأميرية في الهواء لإرهابه أتبعه بعيار آخر فلم يستجب وواصل تقدمه نحوه على حالته السابقة وعندئذ أطلق الشرطي المتهم عياراً نارياً صوبه نحوه حاول تفاديه بالميل يخدعه إلى جهة اليمين لكن المقذوف أخترق رأسه من الخلف إلى جهة اليسار أسفل الأذن ليخرج من الشفة العليا أسفل طاقة الأنف اليمنى محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى موته "وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومؤداها أن الواقعة يتوافر بها حق الدفاع الشرعي باعتبار أن الشرطي المتهم وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات وتخوفه إصابته من جراء تقدم المجني عليه نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه يكون محقاً فيما خالط نفسه واعتقده وما بدر منه للحيلولة دون الاعتداء عليه وضبط المجني عليه الذي ظنه سارقاً وإطلاقه العيار الناري الثالث دفاعاً عن النفس والمال غير معاقب عليه، عاد في معرض تدليله على قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فاعتبره متجاوزاً بنية سليمة ذلك الحق بقوله أنه أطلق عياراً نارياً أصاب المجني عليه في رأسه وكان يتعين عليه إصابته في غير مقتل منه. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمجني عليه يتقدم نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف بني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف الطاعن في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطاعن كان في حال دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة. كما هو الحال في هذه الدعوى. فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: ضرب عمداً المجني عليه .....، بأن أطلق عليه عياراً نارياً من سلاحه الأميري بمؤخرة رأسه محدثاً به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حالة كونه لم يقصد من ذلك قتلاً إلا أن الضرب أفضى إلى موت
وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/1، 251 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
-----------
المحكمة
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى، إذ بعد أن حصل الواقعة - حسبما استخلصتها المحكمة - بما مؤداه أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، إذ به يعود - في معرض تدليله على حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن - فيقول أنه تجاوز حقه في الدفاع، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بدأ بتحصيل واقعة الدعوى حسبما استخلصتها محكمة الموضوع في قوله: "إن المتهم "......" وهو جندي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومن قوة نقطة ..... التابعة لقسم شرطة ....، كان يقف بمكان خدمته يدرك باب ...... المؤدي إلى ورش ...... التابعة لهيئة ... وذلك قبل ظهر يوم .../.../.... فأبصر بالمجني عليه "......" يسير أمامه حاملاً بيده جوالاً من البلاستيك تظهر منه بعض قطع الحديد التي تشبه المهمات المستعملة في مرفق ...... فارتاب فيه وقام بالنداء عليه مرتين طالباً منه الوقوف فلم يجبه وواصل السير فتقدم نحوه لكنه ألقى بالجوال أرضاً وأسرع يعدو محاولاً الفرار، وإذ تبين أن ما بداخل الجوال هي مهمات تخص الورش القائم على حراستها تتبعه وقام بالعدو وراءه حتى إذا ما أصبحا بجوار خط السكة الحديد فوجئ به يخرج "مطواه" من بين طيات ملابسه أشهرها في وجهه وهو يضع أصابعه في حلقتها وأخذ يتقدم بها نحوه مهدداً ببقر بطنه فما كان من الشرطي المتهم إلا أن أطلق عياراً نارياً من طبنجته الأميرية في الهواء لإرهابه أتبعه بعيار آخر فلم يستجب وواصل تقدمه نحوه على حالته السابقة وعندئذ أطلق الشرطي المتهم عياراً نارياً صوبه نحوه حاول تفاديه بالميل بخدعة إلى جهة اليمين لكن المقذوف أخترق رأسه من الخلف إلى جهة اليسار أسفل الأذن ليخرج من الشفة العليا أسفل طاقة الأنف اليمنى محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى موته "وبعد أن أورد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ومؤداها أن الواقعة يتوافر بها حق الدفاع الشرعي باعتبار أن الشرطي المتهم وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات وتخوفه إصابته من جراء تقدم المجني عليه نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه يكون محقاً فيما خالط نفسه واعتقده وما بدر منه للحيلولة دون الاعتداء عليه وضبط المجني عليه الذي ظنه سارقاً وإطلاقه العيار الناري الثالث دفاعاً عن النفس والمال غير معاقب عليه، عاد في معرض تدليله على قيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن فاعتبره متجاوزاً بنية سليمة ذلك الحق بقوله أنه أطلق عياراً نارياً أصاب المجني عليه في رأسه وكان يتعين عليه إصابته في غير مقتل منه. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمجني عليه يتقدم نحوه شاهراً المطواة وتهديده بالاعتداء بها عليه وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف بني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف الطاعن في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه، ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق