الصفحات

الأحد، 18 ديسمبر 2016

الطعن 10048 لسنة 71 ق جلسة 21 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 9 ص 72

جلسة 21 من يناير سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة.
-----------
(9)
الطعن 10048 لسنة 71 ق
إثبات "بوجه عام". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة الأمر المقضي. 
للقاضي مطلق الحرية في المحاكمة. عدم تقيده بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر. مفاد ذلك. 
تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى تماثل موقفه مع موقف الطاعن فيها. غير مقبول. علة ذلك؟ 
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.
-----------------
من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر، كما أنه من المقرر أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها إذ أنه لا سبيل لمصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، كما أنه من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: 1- المتهم الأول (الطاعن): بصفته موظفاً عاماً "رئيس صندل بشركة ....." إحدى وحدات القطاع العام اختلس كمية الغلال المبينة بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة .....، والبالغ قيمتها مائتان وثلاثة وأربعون جنيهاً وأربعمائة خمسة وعشرون مليماً، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. 2- المتهم الثاني: بصفته موظفاً عاماً "رئيس صندل بشركة ..... إحدى وحدات القطاع العامة اختلس كمية الغلال المبينة بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة .....، والبالغ قيمتها خمسة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهاً وسبعمائة وخمسة وخمسون مليماً والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. 3- المتهمان الثالث والرابع: اشتركا وآخرون مجهولون مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على تفريغ كمية الغلال المختلسة من الصندل المحملة عليه إلى السيارة قيادة/ ..... فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ..... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41 /2، 3، 112/أ، 118، 119/ب، 119 مكرراً/هـ، أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم الأول مبلغ خمسمائة جنيه والثاني مبلغ 657.25 جنيه "ستمائة وسبعة وخمسين جنيهاً وخمسة وعشرين قرشاً"، وبعزلهما من وظيفتهما وبتغريم الثالث مبلغ 890.675 جنيه "ثمانمائة وتسعين جنيهاً وستمائة خمسة وسبعين مليماً" وذلك عما أسند إليهم. ثانياً: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بـ..... لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين جميعاً
ومحكمة الإعادة "بهيئة أخرى" قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/أ، 118، 119/ب، 119 مكرراً/هـ من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 118 مكرراً/أ من ذات القانون، بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه مائتين وثلاثة وأربعين جنيهاً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد تناقض بينه وبين الحكم السابق صدوره ببراءة المتهم الآخر في ذات التهمة واستناده إلى ذات الدليل الذي أطرحته المحكمة عند قضائها بالبراءة، مما يعيبه ويوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس مال عام التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي، كما أنه من المقرر أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن حجية الحكم في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها إذ أنه لا سبيل مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأن المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، كما أنه من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق