الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 20 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 2 ص 10

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1 ترقية.
ترقية القضاة. أساسها الأقدمية مع الأهلية . م 49 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده، بل بجميع العناصر الواجب توفرها لتحققها. علو الدرجة المرشح لها العضو كدرجة قاض بمحاكم الاستئناف - أثره - وجوب التشدد في توفر عناصر الأهلية. قيام ما يدل على انتقاص أهلية القاضي - أثره - لجهة الإدارة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن ترقية القضاة تكون - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته - على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحققها، والتي يتعين أن تزداد تشدداً، كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضي بمحاكم الاستئناف وما يعلوها، وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية، من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي، ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
- 2 ترقية.
ثبوت أن الوقائع التي نُسبت إلى المطعون ضده والتي اقتضت توجيه تنبيه إليه من شأنها الانتقاص من أهليته للترقية - مؤداه - القرار الصادر بتخطيه في الترقية .صحيح.
إذ كان البين من تحقيقات الشكوى رقم ...... لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ...... لسنة 2003 مكتب فني النائب العام أن المطعون ضده اعتاد استقبال أفراد من عامة الناس دون مستواه الأدبي والاجتماعي في مقر عمله، وأنه تدخل معهم في معاملات مالية، والتوسط في إبرام صفقات تجارية، وتسوية المنازعات بينهم والاقتراض منهم والمماطلة في السداد، الأمر الذي ألقى بظلاله من الشك على نزاهته وسيرته، ووضعه موضع الاتهام بارتكاب جريمة التوسط في رشوة موظف عام، وكان مجالاً لاستصدار إذن بضبطه وتفتيشه وخضوعه لإجراء التحري من رجال الشرطة، الأمر الذي يكشف بجلاء على أنه لم يعبأ بطبيعة عمله القضائي وشرف الانتماء إليه، الأمر الذي رأى فيه إحالته إلى مجلس الصلاحية ثم عدل عنه إلى توجيه تنبيه له رقم ...... لسنة 2002 ، 2003 والذي تظلم منه وتم رفضه، وأقام أمام دائرة طلبات رجال القضاء طلباً لإلغاء هذا التنبيه، إلا أنها قررت رفضه، وكان استقرار التنبيه على هذا النحو غير كاف بمفرده كجزاء لذلك المسلك المعيب من المطعون ضده، وإنما يتعين تخطيه في الترقية، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم ...... لسنة 2004 إذ تخطاه في الترقية إلى درجة قاضي بمحاكم الاستئناف - لهذا السبب - لا يكون مخالفاً للقانون، أو منطوياً على تعسف في استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والقضاء مجدداً برفض الطلب .
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 4 من أغسطس سنة 2004 بالطلب رقم ... لسنة 74 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2004 بما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها واعتباره كأن لم يكن، وإدراج اسمه ضمن المرقين بالحركة القضائية عام 2004، 2005، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2004 تسلم كتاب وزارة العدل يفيد عدم إدراج اسمه بالحركة القضائية ضمن المرقين إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف بسبب الوقائع المودعة بملفه السري، وبتاريخ 22 من يوليه سنة 2004 صدر القرار الجمهوري رقم .... لسنة 2004 بتخطيه في الترقية، ومن ثم تقدم بطلبه، وبتاريخ 14 من نوفمبر سنة 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدل لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقيد الطلب أمامها برقم ... لسنة 123 ق القاهرة، وبتاريخ 24 من يناير سنة 2008 قضت بإلغاء القرار الجمهوري رقم .... لسنة 2004 المتضمن تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه انتهى إلى إلغاء القرار الجمهوري محل النزاع فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، بالرغم من أن ما بدر منه وما ثبت في حقه من وقائع تمثل إخلالا بواجبات وظيفته وتنال من هيبة وكرامة الهيئة القضائية، وهو ما يفقده أهلية الترقي إلى درجة مستشار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ترقية القضاة تكون - وفقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته - على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن هذه الأهلية لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحققها والتي يتعين أن تزداد تشددا كلما ارتفعت الدرجة المرشح لها كدرجة قاضي بمحاكم الاستئناف وما يعلوها، وأنه إذا قام لدى الجهة المنوط بها إجراء الترقية من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله فإن لها نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى أن من يليه. لما كان ذلك، وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ... لسنة 2002 مكتب فني النائب العام أن المطعون ضده اعتاد استقبال أفراد من عامة الناس دون مستواه الأدبي والاجتماعي في مقر عمله، وأنه تدخل معهم في معاملات مالية، والتوسط في إبرام صفقات تجارية، وتسوية المنازعات بينهم، والاقتراض منهم والمماطلة في السداد، الأمر الذي ألقى بظلاله من الشك على نزاهته وسيرته، ووضعه موضع الاتهام بارتكاب جريمة التوسط في رشوة موظف عام، وكان مجالا لاستصدار إذن بضبطه وتفتيشه وخضوعه لإجراء التحري من رجال الشرطة، الأمر الذي يكشف بجلاء على أنه لم يعبأ بطبيعة عمله القضائي وشرف الانتماء إليه، الأمر الذي رئي فيه إحالته إلى مجلس الصلاحية ثم عدل عنه إلى توجيه تنبيه له رقم ... لسنة 2002، 2003 والذي تظلم منه وتم رفضه، وأقام أمام دائرة طلبات رجال القضاء طلبا لإلغاء هذا التنبيه، إلا أنها قررت رفضته، وكان استقرار التنبيه على هذا النحو غير كاف بمفرده كجزاء لذلك المسلك المعيب من المطعون ضده، وإنما يتعين تخطيه في الترقية، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2004 إذ تخطاه في الترقية إلى درجة قاضي بمحاكم الاستئناف - لهذا السبب - لا يكون مخالفا للقانون، أو منطويا على تعسف في استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والقضاء مجددا برفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق