الصفحات

الخميس، 8 ديسمبر 2016

الطعن 10 لسنة 78 ق جلسة 27 / 1 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 1 ص 7

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى, صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-----------
مرتبات.
احتفاظ عضو النيابة العامة براتبه السابق على تعيينه - شرطه - عدم مجاوزته لمرتب من يسبقه في الأقدمية من زملائه - علة ذلك - م123 ق46 لسنة 1972 والبندان 8، 9 من قواعد جدول المرتبات الملحق بق السلطة القضائية.
مفاد النص في المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والبندين ثامناً وتاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية أنه لا يجوز لمن يعين عضواً بالنيابة العامة أن يحتفظ براتبه السابق على تعيينه بها متى كان يؤدي إلى زيادة ما يتقاضاه من مرتب وبدلات عما يتقاضاه من يسبقه في الأقدمية من زملائه، ولما كانت تلك القواعد السابقة تعد قواعد خاصة فإنها تقيد أحكام قوانين التوظيف العامة في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 123ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" بطلب للحكم بأحقيته في تسوية راتبه وقت تعيينه بوظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة بالقرار الجمهوري رقم .... لسنة 1997 بتاريخ 13 مايو سنة 1997 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عن عمله السابق كملازم أول شرطة بوزارة الداخلية - والذي انتهى بالاستقالة في 17 مايو سنة 1997 - مع استصحابه إلى عمله الجديد المتصل بعمله السابق، وذلك عملا بنص المادة 25/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 2007 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه اتبعها الطاعن بمذكرة الرد، ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، إذ أقام قضاءه على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من أن النقل إلى النيابة العامة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يكون بالدرجة دون استصحاب لمرتب أو مزايا، في حين أن النص المذكور خاص بمن يعين - من غير معاون النيابة - في وظيفة مساعد نيابة، وهو ما لا ينطبق على حالته، فضلا عن أن ما تضمنه الحكم من أن قانون السلطة القضائية - وما حواه من جداول المرتبات - هو الواجب التطبيق لكونه قانون خاص يقيد العام غير صحيح، إذ إن هذا القانون جاء خلوا من قاعدة بشأن جواز الاحتفاظ عند التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة بأخر أجر كان يتقاضاه المعين فيها من وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن أجر الوظيفة الجديدة، مما يتعين معه الرجوع بشأنها إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 باعتباره القانون العام في هذا الصدد، وذلك أسوة بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا لأحد أعضاء النيابة الإدارية وكذلك فتوى مجلس الدولة لعضوين من أعضاء مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 123 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون"، والنص في البند (ثامنا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين ...." وفي البند (تاسعا) من تلك القواعد - والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 على أنه "... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ..." مفاده أنه لا يجوز لمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يحتفظ براتبه السابق على تعيينه بها متى كان يؤدي إلى زيادة ما يتقاضاه من مرتب وبدلات عما يتقاضاه من يسبقه في الأقدمية من زملائه، ولما كانت تلك القواعد السابقة تعد قواعد خاصة فإنها تقيد أحكام قوانين التوظيف العامة في هذا الخصوص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائما على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق