الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 11957 لسنة 76 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 27 ص 146

برئاسة السيد القاضي / كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل "انتهاء الخدمة: انتهاء الخدمة للعجز المرضي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: سلطتها في استخلاص الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
- 2  عمل "انتهاء الخدمة: انتهاء الخدمة للعجز المرضي". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية: سلطتها في استخلاص الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
إتباع الطاعنة للإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من عجز جزئي مستديم منهي للخدمة لمرضه المشار إليه ولسبب لا يرجع إليها أو لعمله لديها. قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض تأسيساً على عدم التزامها بقرار اللجنة الطبية. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كانت الطاعنة قد اتبعت الإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من إصابته بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته وأن هذا المرض ومضاعفاته لم يكن بسبب يرجع إليها أو بعمله لديها بما ينتفي معه الخطأ في جانبها، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ثبوت خطأ الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به بمقولة إنها لم تلتزم بقرار اللجنة الطبية المؤرخ 12/4/1994 مما أدى إلى تفاقم حالة المطعون ضده وما آلت إليه من إصابته بعجز جزئي مستديم أنهى خدمته وحصوله على حكم بإلغاء قرار نقله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض المادي والأدبي، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة (أخصائي غلاية) وأصيب بمرض بالقلب ونتيجة إسناد أعمال لا تتناسب مع حالته الصحية تفاقم مرضه مما أدى إلى انتهاء خدمته، وإذ لحقت به أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... ق إسكندرية. ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لبيان حالة المطعون ضده المرضية وسببها وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلبه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى توافر الخطأ في جانب الشركة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به على سند من نص المادة 163 من القانون المدني، في حين أن الثابت بالتقارير الطبية وتقرير مصلحة الطب الشرعي أن حالة المطعون ضده هي حالة مرضية قديمة ومزمنة ولا دخل لطبيعة عمله بالشركة في حصولها مما ينفي الخطأ في جانبها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده عُرض في 9/ 8/ 1992 علي اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع شمال غرب الدلتا التي شخصت حالته بأنها حساسية بالشعب (ربو شعبي) وأصدرت قرارها بإبعاده عن التعرض للأبخرة والغازات والمواد الكيماوية والمذيبات العضوية وذلك لمدة عام، وبتاريخ 27/ 9/ 1993 عُرض على لجنة العجز التي قررت بأنه مريض بقصور بالدورة التاجية للقلب وأن حالته المرضية لا تمنعه من أداء عمله الحالي (ميكانيكي أول صيانة) ثم عُرض في 30/ 10/ 1993 على الجنة الطبية العامة سالفة البيان التي قررت أن عمله مناسب مع العلاج، وبتاريخ 8/ 1/ 1994 عُرض على لجنة التحكيم الطبي بناء على الطلب المقدم منه لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية العامة فأصدرت قرارها بأن الحالة المرضية لا تمنعه من أداء عمله الحالي، وفي 12/ 4/ 1994 عُرض على اللجنة الطبية العامة فشخصت حالته ارتفاع في ضغط الدم وقصور بالشريان التاجي وأصدرت قرارها بأن يعفى من الأعمال التي تتطلب حمل مثقلات أو بذل مجهود جسماني كبير أو التعرض للغازات المهيجة أو الحرارة أو الرطوبة المرتفعة، وبتاريخ 20/ 3/ 1995 عُرض على لجنة العجز التي قررت بأن حالته المرضية لا تمنعه من أداء عمله الحالي، وفي 24/ 6/ 1995 أصدرت لجنة التحكيم الطبي قرارها في الطلب المقدم من المطعون ضده بإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية العامة بأن حالته المرضية لا تمنعه عن أداء عمله الحالي ثم أصدرت قرارها بتاريخ 11/ 5/ 1996 بأن الحالة عجز جزئي مستديم يمنعه عن أداء عمله الحالي، وبعرض قرار لجنة التحكيم الطبي الأخير على اللجنة الخماسية المشكلة لإثبات وجود عمل آخر من عدمه لدى صاحب العمل للمؤمن عليه (صاحب العجز الجزئي) أصدرت قرارها في 21/ 7/ 1996 بعدم وجود عمل آخر يتناسب مع حالة المطعون ضده المرضية فتم إنهاء خدمته، وكان الثابت وعلى ما سجله تقرير مصلحة الطب الشرعي المودع ملف الدعوى أن المطعون ضده يعاني من ارتفاع بضغط الدم وقصور بالشرايين التاجية – وما ضاعفها من احتشاء بعضلة القلب - وجميعها تعتبر أحوالاً مرضية قديمة ومزمنة ولا تعد من قبيل إصابات العمل ولا دخل لطبيعة عمله بالشركة في حصولها، بما مؤداه أن الطاعنة قد اتبعت الإجراءات القانونية في خصوص مرض المطعون ضده وما تفاقم عنه من إصابته بعجز جزئي مستديم أدى إلى إنهاء خدمته وأن هذا المرض ومضاعفاته لم يكن بسبب يرجع إليها أو بعمله لديها بما ينتفي معه الخطأ في جانبها، ويكون المطعون ضده فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ثبوت خطأ الطاعنة ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به بمقولة أنها لم تلتزم بقرار اللجنة الطبية المؤرخ 12/ 4/ 1994 مما أدى إلى تفاقم حالة المطعون ضده وما آلت إليه من إصابته بعجز جزئي مستديم أنهى خدمته وحصوله على حكم بإلغاء قرار نقله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... 56ق إسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق