الصفحات

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 10769 لسنة 76 ق جلسة 24 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 26 ص 143

برئاسة السيد القاضي / كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به و للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. الإعفاء من إيداع الكفالة. شرطه. نص القانون على الإعفاء من الرسوم القضائية.
إذ كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً و لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
- 2  رسوم " الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة. م 50 ق 90 لسنة 1944. علة ذلك. أثره. عدم امتداد الإعفاء للدعاوى المرفوعة من أشخاص القانون العام أو الخاص. الاستثناء. النص على الإعفاء في قانون إنشائها أو المتصل بعملها.
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوي التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
- 3  رسوم " الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية". نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع كفالة الطعن بالنقض".
خلو قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 الخاضع له الطاعن بصفته من النص على إعفاء المدارس من الرسوم القضائية. مؤداه. التزامه بإيداع كفالة الطعن بالنقض. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.
إذ كانت مدرسة ..... الخاصة التي يمثلها الطاعن والخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم والذي قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوي التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلاً.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى مكتب عمل .... ضمنتها أنها كانت تعمل مُدرسة بمدرسة ..... والتي تم بيعها للطاعن والذي طلب منها التوقيع على عقد عمل جديد إلا أنها رفضت فقام بفصلها من العمل بدون مبرر، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً أحيل الطلب إلى محكمة العمال الجزئية حيث قضت بوقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها أجرها وحددت جلسة لنظر الطلبات الموضوعية وأمامها طلبت إلزام الطاعن أن يؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية فحكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدت الدعوى بجداولها برقم ...... عمال كلي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالتها إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي فقيدت بجداولها برقم ...... عمال وبتاريخ 26/2/2005 قررت اللجنة رفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... 9ق وبتاريخ 10/5/2006 قضت بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ذلك، وكانت مدرسة ..... الخاصة التي يمثلها الطاعن والخاضعة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم والذي قد خلا من نص على إعفاء تلك المدارس من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد أودع خزانة المحكمة كفالة الطعن قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقررة له فإن الطعن يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق