الصفحات

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم

الطعن 86 لسنة 33 ق "دستورية" جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة جرجا الجزئية بحكمها الصادر بجلسة 21/2/2011 ملف الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدني جزئي (حكومة)

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن السيد/ ...... كان قد أقام أمام محكمة جرجا الجزئية الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدني جزئي حكومة طالبا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 773.10 جنيها الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات. وإذ تراءى للمحكمة أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقد أسند سلطة الفصل في المنازعات المنبثقة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، للمحكمة الابتدائية، مفتئتا على اختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضي الطبيعي المنوط به الفصل في المنازعات الضريبية، وهو ما يخالف حكم المادة (172) من الدستور الصادر عام 1971، حكمت المحكمة بجلستها المعقودة في 21/2/2011 بوقف الدعوى تعليقا وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت بناء على حكم صادر من محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النص التشريعي الذي علقت به شبهة عدم الدستورية، أو بناء على دفع وتصريح منها لإقامتها، لما كان ذلك، وكان نص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يوسد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم لمحاكم مجلس الدولة، وهو غاية ما تصبو إليه محكمة الموضوع بحكم الإحالة، ومن ثم تغدو المصلحة في هذا الشق من الدعوى منتفية
وحيث إنه عما ينعاه حكم الإحالة على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مخالفتها أحكام الدستور، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية ذاتها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005"، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013، ومن ثم فإنه إعمالا لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة بالنسبة لهذا الشق من الدعوى تغدو منتهية
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10/6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
ثانيا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق