الصفحات

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

مجرد تعييب السياسية التشريعية المادة 107 مكررا العقوبات تجهيل يمنع نظر الدعوى الدستورية

الطعن 16 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 1/ 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 31 قضائية "دستورية". بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة بموجب قرارها الصادر بجلسة 25 من أكتوبر سنة 2008 ملف القضية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلي شرق القاهرة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق، في أن النيابة العامة اتهمت ...... وآخرين، في الجناية رقم 28060 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 2345 لسنة 2005 كلي شرق القاهرة، بأنهم في الفترة من عام 1997 وحتى 24 من مارس سنة 2005، طلب المتهمون من الأول إلى الرابع وأخذوا المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات على سبيل الرشوة لأداء أعمال من أعمال وظائفهم، وأن المتهمين من الخامس إلى الثاني عشر قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر توسطوا في جرائم الرشوة موضوع الاتهامات السابقة، وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة طلبا لعقابهم بالمواد (103) و(107 مكررا) و(110) و(111/ 6) من قانون العقوبات. وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة للقضية، دفع الحاضر مع المتهم الثاني بعدم دستورية المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات، وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 2008 قررت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 16 شمال": وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات
وحيث إن المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات، قد جرى نصها على أن "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". 
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن حكم الإحالة لم يبين النصوص الدستورية المدعي مخالفتها
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه المخالفة فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانا للنص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانا للنص الدستوري المدعي بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة، وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هي التي تنبئ عن جدية الدعوى وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوي الشأن - ومن بينهم الحكومة التي تعتبر خصما في الدعوى الدستورية بحكم القانون - أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفي التجهيل عنها
وحيث إن قرار الإحالة، محل الدعوى المعروضة، قد ورد مجهلا من إيضاح النص الدستوري المدعي مخالفته، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم، فإن ذلك القرار يكون قد افتقد إلى البيانات الجوهرية التي استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، ولا يغني عن ذلك ما أورده القرار من أسباب تتصل بتعييب موضوعي للسياسية التشريعية التي انتهجها المشرع عند تقريره لنص المادة (107 مكررا) من قانون العقوبات، إذ إنه فضلا عن خلو الأسباب من النص الدستوري المدعي مخالفته، فإن هذه الأسباب لم تفصح عن أوجه العوار وجوهر المثالب الدستورية التي ارتأتها المحكمة مفضية إلى عدم دستورية النص المحال
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق