الصفحات

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2016

جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واصداره الاعلانات الدستورية لا يعد عقبة في تنفيذ حكم عدم دستورية قانون مجلس الشعب

الطعن 12 لسنة 34 ق جلسة 1 / 10 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة 2016م، الموافق التاسع والعشرين من ذي الحجة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس
المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى المعروضة على سند من القول بأن المدعى عليه الأول كان قد استمد صلاحياته من الإعلانين الدستوريين الصادرين في 13/ 2/ 2011، 30/ 3/ 2011 بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الصادر في 17/ 6/ 2012، وإذ كان الشعب هو مصدر السلطات، وقد أقسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون، إلا أنه أصدر قرارا باعتباره إعلانا دستوريا ألغى بمقتضاه بعض أحكام الإعلان الدستوري القائم وقتئذ، بعد أن منح نفسه سلطة الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعطل نص المادة (56) من الإعلان الدستوري، الصادر في 30/ 3/ 2011، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية" ببطلان انتخابات مجلس الشعب، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستوري المكمل، والذي جاء تأكيدا لمبدأ خضوع الدولة للقانون، وإعمالا للآثار التي رتبها الحكم وقرر إسناد سلطة التشريع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، سدا للفراغ التشريعي، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية ما كان يملك أن يسحب الاختصاص الموكول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - وهو الأمر الذي يقيم من الإعلان الدستوري المكمل عائقا أمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذا العائق إعمالا لنص المادة (50) من قانونها، وهو ما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه المعروضة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها - وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونة ونطاق القواعد القانونية التي يضمها والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازما لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها، ممكنا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها
وحيث إن الأسباب التي أقام عليها المدعي دعواه المعروضة بوصفها منازعة تنفيذ مما عنته المادة (50) من قانون المحكمة تتمثل في جمع رئيس الجمهورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإصداره للإعلان الدستوري في 12/ 8/ 2012 والذي ألغى بموجبه الإعلان الدستوري الصادر في 17/ 6/ 2012 مخالفا بذلك الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011، والذي استمد منه رئيس الجمهورية شرعيته، فضلا عن قيام تعارض بين الإعلانين الدستوريين الصادر أولهما في 30/ 3/ 2011 والصادر ثانيهما في 12/ 8/ 2012
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الأسباب سالفة البيان لا تشكل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية بعض النصوص القانونية التي تم انتخاب أعضاء مجلس الشعب على أساسها، إذ خلت صحيفة الدعوى من أية إشارة إلى أحكام أخرى صدرت من هذه المحكمة اعترضت تنفيذها أي من تلك النصوص التي أشار إليها المدعي، ومن ثم تكون منازعة التنفيذ المعروضة قد جاءت مفتقدة لشرائطها المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون المحكمة، وهي لا تعدو في مجملها أن تكون اعتراضا من المدعي كمواطن على بعض السلطات التي خولها رئيس الجمهورية لنفسه، وجمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر منبت الصلة بخصومة التنفيذ المنوط بالمحكمة الفصل فيها وهو ما يستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى
وحيث إن الحكم في موضوع الدعوى بعدم قبولها على النحو المتقدم، يجعل طلب الفصل في الشق العاجل منها غير ذي موضوع، متعينا الالتفات عنه
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق