الصفحات

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 6492 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 40 ص 287

جلسة الأول من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.

----------------

(40)
الطعن رقم 6492 لسنة 60 القضائية

شيك بدون رصيد. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب أن ترد عليه المحكمة رداً سائغاً.
اعتبار الحكم المطعون فيه أن تاريخ وقوع جريمة الشيك بدون رصيد هو تاريخ تقديم الشيك إلى البنك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

-------------------
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع سالف الإشارة قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت في تاريخ تقديم الشيك إلى البنك مع أن التقادم المنهي للدعوى الجنائية يبدأ سريانه من وقت التسليم لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي متجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراءً كاشفاً للجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة ردت على دفعه بما لا يتفق وصحيح القانون، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي ثلاث سنوات على تاريخ سحب الشيك في 24/ 3/ 1983 حيث أقيمت الدعوى في 21/ 8/ 1986 فهذا الدفع في غير محله ذلك لأن المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وكان من المقرر أن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تتم بمجرد سحب الشيك دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، على أن هذه الجريمة يتحقق وقوعها عند تقديم الشيك للمسحوب عليه دون وجود رصيد للساحب في هذا التاريخ ما دام الشيك لم يسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في القانون المدني، ولما كان البين من أوراق الدعوى أن الشيك محل الدعوى قدم إلى البنك في 30/ 4/ 1984 وجاء رد البنك بالرجوع على الساحب لعدم مطابقة التوقيع وأن الرصيد لا يسمح فمنذ ذلك التاريخ تتحقق أركان جريمة الشيك بدون رصيد ويبدأ التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الإشارة من تاريخ تقديم الشيك للبنك في 30/ 4/ 1984، وإذا أقيمت الدعوى في 21/ 8/ 1986 قبل مضي مدة التقادم الثلاثي فمن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً القضاء برفضه وكان لا ينال من ذلك أن يقوم المدعي بالحق المدني بتغيير تاريخ سحب الشيك من 24/ 3/ 1983 إلى 24/ 3/ 1984 لأنه كما سلف لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ تقديم الشيك للبنك والذي تم في 30/ 4/ 1984" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه على المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع سالف الإشارة قد جاء مخالفاً لصحيح القانون ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت في تاريخ تقديم الشيك إلى البنك مع أن التقادم المنهي للدعوى الجنائية يبدأ سريانه من وقت التسليم لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي متجه إلى استيفاء مقابل الشيك، وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراءً كاشفاً للجريمة التي تحققت بإعطاء الشيك للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق