الصفحات

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 374لسنة 42 ق جلسة 29 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 184 ص 810

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
----------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". إعلان .  بطلان .
خلو العبارة التي أثبتها المحضر بورقة الإعلان من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان الأخير قد أدلي باسمه أم أحجم بطلان الورقة . علة ذلك .
متى كانت العبارة التي أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم، وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات - لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات - فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة.
- 2  إعلان . قانون " تفسير القانون".
إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات . تمامها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . تفصيل ذلك .
من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات. ولما كان مما تقضي به المادتان 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الامتناع الذي يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر اسمه أو صفته التي تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون.
- 3  إجراءات " اجراءات التحقيق". بطلان .
تقرير بطلان العمل الإجرائي يزيل عنه آثاره القانونية .
من المقرر أنه لكي تحدث الإجراءات أثرها وتقطع المدة يجب أن تكون صحيحة ومستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائي زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن.
- 4  إعلان . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دعوى " انقضاؤها بمضي المدة". شيك بدون رصيد .
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع للمدة وبين حجز الدعوى للحكم . صحيح .
متى كان آخر إجراء صحيح من إجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخة 24 أبريل سنة 1967 لجلسة 18 يونيه سنة 1967 لنظر معارضته فإن مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تبدأ من هذا التاريخ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لانقضائها هي ثلاث سنين من ذلك التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أصاب صحيح القانون لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم في 24 أبريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم في 18 أبريل سنة 1971.
----------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية الجزئية ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه في يوم 12 يونيو سنة 1961 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أعطاه شيكا ليس له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 236 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 25 فبراير سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية. عارض وقضي في معارضته بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1962 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 23 مارس 1965 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي بتاريخ 2 مايو سنة 1971 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدة القانونية المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية قد انقطعت بإعلان المطعون ضده إعلاناً صحيحاً في 24/4/1967 لحضور جلسة 18/6/1967 وفي 28/3/1970 لحضور جلسة 10/5/1970 أمام المحكمة الاستئنافية وبهذا الانقطاع لا تكون المدة المقررة لانقضاء الدعوى قد انقضت بعد من تاريخ آخر إجراء حتى صدور الحكم المطعون فيه
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على أنه منذ تاريخ 23/3/1965 وهو تاريخ صدور الحكم الغيابي تبدأ مدة التقادم إذ لم يتخذ أي إجراء منذ هذا التاريخ من الإجراءات التي تقطع المدة إذ الثابت أن وكيل المتهم الذي قرر بالمعارضة في هذا الحكم ولم يعلن المتهم إعلاناً قانونياً إلى أن حجزت الدعوى للحكم في 18/4/1971. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". وكانت المادة 17 من ذات القانون قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء". وكان البين من الاطلاع على ورقتي الإعلان اللتين أسست عليهما النيابة العامة طعنها في شأن انقطاع مدة التقادم أن المحضر دون في أولاهما أنه بتاريخ 24 من أبريل سنة 1967 توجه لإعلان المتهم (المطعون ضده) لجلسة 18/6/1967 وخاطبه مع شخصه ووقع باستلام الصورة وأما الأخرى المؤرخة 28 مارس سنة 1970 وهي عن إعلانه لجلسة 10/5/1970 فقد اثبت بها المحضر عبارة "توجهت لإعلان المذكور باطنه فامتنع تابعه عن الاستلام" وأثبت في موضع آخر عبارة "امتنع تابع المراد إعلانه عن الاستلام دون أن يبدي سبباً" ثم قام في اليوم نفسه بتسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب بقسم الشرطة وأخطر المطلوب إعلانه بذلك. لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكان مما تقضي بها المادتان 10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 والمعمول به من 9/11/1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. ولقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الامتناع الذي يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة امتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه عن ذكر اسمه أو صفته التي يجيز له تسلم الصورة لأن مثل هذا الامتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكانت العبارة التي أثبتها المحضر في 28 مارس سنة 1970 قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود الطاعن المطلوب إعلانه في موطنه واسم من قرر أنه تابعه وما إذا كان هذا قد أدلى باسمه أم أحجم وكان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من هذا القانون - لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات، ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المؤرخة 28 مارس سنة 1970 لجلسة 10/5/1970 أمام المحكمة الاستئنافية تكون باطلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر لكي تحدث الإجراءات أثرها وتقطع المدة يجب أن تكون صحيحة ومستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائي زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن. ولما كان آخر إجراء صحيح من إجراءات محاكمة المطعون ضده هو ورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخة 24 من أبريل سنة 1967 لجلسة 18/6/1967 لنظر معارضته فإن مدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تبدأ من هذا التاريخ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده عن جنحة إعطاء شيك بدون رصيد فتكون المدة القانونية المقررة لانقضائها هي ثلاث سنين من ذلك التاريخ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أصاب صحيح القانون لانقضاء أكثر من ثلاث سنين من تاريخ آخر إجراء صحيح قاطع لمدة التقادم في 24 أبريل سنة 1967 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم في 18 من أبريل سنة 1971 ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق