الصفحات

الاثنين، 28 نوفمبر 2016

الطعن 642 لسنة 68 ق جلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 10 ص 68

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
-----------
ضرائب "الطعن الضريبي: تمثيل النيابة العامة في الطعون الضريبية".
وجوب تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام ق 91 لسنة 2005. م 125 منه. إغفال هذا الإجراء. أثره. بطلان الأحكام الصادرة فيها. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. ثبوت خلو محاضر الجلسات وبيانات الحكم المطعون فيه من تمثيل النيابة. أثره. بطلان الحكم.
مفاد نص المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – أنه يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلى 1987، وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة في السنوات من 1983 إلى 1987، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية لصافي أرباح الطاعن في سنوات الخلاف. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1997 ضرائب كلي بورسعيد طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتخفيض التقديرات إلى مبلغ 6541 جنيها عن سنة 1983 وإلى مبلغ 22002 جنيها عن سنة 1984 وإلى مبلغ 27444 جنيهاً عن سنة 1985 وإلى مبلغ 24345 جنيهاً عن سنة 1986 وإلى مبلغ 38583 جنيهاً عن سنة 1987. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 1/4/1998 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل صافي أرباح الطاعن في سنة 1987 بمبلغ 34617 جنيهاً وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 توجب تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وإذ لم تمثل النيابة في الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلى 1987، وهي منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق