الصفحات

الاثنين، 28 نوفمبر 2016

الطعن 14338 لسنة 75 ق جلسة 22 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 11 ص 71

برئاسة السيد القاضي/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد ومجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  قضاة "رد القضاة".
طلب رد القاضي. وجوب إتباع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه. م 250 أ. ج المستبدلة بق 85 لسنة 1976.
إن النص في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أنه في حالة طلب رد القاضي تتبع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه.
- 2  اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة الاستئناف".
محكمة الاستئناف. اختصاصها بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده. م 153 مرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999. مؤداه. صيرورة نظر هذا الطلب على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص م 160 مرافعات قبل إلغائها بق 23 لسنة 1992.
مفاد النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992.
- 3  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً". قضاة "رد القضاة".
الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. شرطه. نظره مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه. م 157 فقرة أخيرة مرافعات. علة ذلك.
خروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات "على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها".
- 4  اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة النقض". قضاة "رد القضاة".
الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. عدم جواز الطعن فيه إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. اختصاص دائرتي محكمة النقض الجنائية والمدنية بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد حسب نوع الدعوى جنائية أو مدنية. علة ذلك.
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ...... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها، فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هي المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ...... أما إذا كانت الدعوى مدنية، فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هي المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد.
- 5 اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة النقض". قضاة "رد القضاة".
الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية. اختصاص الدائرة المدنية بنظره بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف. جواز الطعن فيها فور صدورها.
تختص الدائرة المدنية لمحكمة النقض بنظر الطعن على الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد.
- 6 قضاة "رد القضاة".
إعفاء طالب الرد من الغرامة المقررة. مناطه. تنازله عن طلبه في الجلسة الأولى المحددة لنظر الطلب. م 159 مرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999. علة ذلك.
إن النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 - أن المشرع رأى أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى – حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة - وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب.
- 7  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً. قضاة "رد القضاة".
مثول الطاعن طالب الرد أمام محكمة الاستئناف المختصة بأول جلسة لنظر طلبه وإقراره بتنازله عنه وقضاء المحكمة بإثبات تنازله. جواز الطعن عليه بالنقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية. مؤداه. توفر إحدى حالات الإعفاء من الغرامة قبله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتغريمه. خطأ.
لما كان الثابت بالأوراق أنه بأول جلسة لنظر طلب الرد بتاريخ 16/8/2005 حضر الطاعن (طالب الرد) أمام محكمة استئناف المنصورة وقرر بتنازله عن الطلب، وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل، فيجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية، ويكون قد توفر في جانب الطاعن إحدى حالات الإعفاء من الغرامة بتنازله عن طلب الرد في الجلسة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن قرر بتاريخ 29/6/2005 برد المطعون ضده قاضي محكمة جنح مركز المنصورة الجزئية عند نظر الجنحة ...... لسنة 2003، وذلك للأسباب التي بينها بتقرير الرد المقيد برقم ...... لسنة 57ق المنصورة، وبالجلسة الأولى المحددة أقر الطاعن بتنازله عن طلب الرد، ومحكمة استئناف المنصورة قضت بإثبات هذا التنازل وبتغريم الطاعن ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر طلب الرد بتاريخ 2005/8/16 وأثبت تنازله عن هذا الطلب، وهو ما كان يتعين معه أن يعفي من الغرامة إعمالاً لأحكام المادة 159/3 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بتغريمه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النص في المادة 250 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 على أنه "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية"، والنص في المادة 153 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 على أنه "...... وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده ......" وكذا النص في الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات والمعدلة بذات القانونين "...... وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية" يدل على أنه في حالة طلب رد القاضي تتبع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات الخاصة بتقديمه ونظره وحتى الفصل فيه، وجعل المشرع الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، فصار طلب الرد بذلك يُنظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992، وخروجاً على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقاً لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناءً على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها، وينبني على ذلك أنه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعاً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ...... فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هي المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد ...... لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل ...... أما إذا كانت الدعوى مدنية فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هي المختصة بالنظر في الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد وكذلك تختص الدائرة المدنية بنظر الطعن على الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم عدا رفض طلب الرد ولو كان صادراً في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 159 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 على أنه "تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الرابع من المادة (148) فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه ......، ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى ....." يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 23 لسنة 1992 – أن المشرع رأى أن لا يعفى طالب الرد من الغرامة إلا إذا قرر بتنازله عن الطلب في الجلسة الأولى – حثاً على إنهاء نزاع يعلم من آثاره أنه لا ظل له في الحقيقة – وحتى لا يصل بعض الخصوم إلى غرضهم في تعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بطلب الرد ثم يعمدون إلى التنازل عن الطلب، وكان الثابت بالأوراق أنه بأول جلسة لنظر طلب الرد بتاريخ 16/8/2005 حضر الطاعن أمام محكمة استئناف المنصورة وقرر بتنازله عن الطلب، وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل - فيجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض فوراً دون الارتباط بالخصومة الأصلية، ويكون قد توفر في جانب الطاعن إحدى حالات الإعفاء من الغرامة بتنازله عن طلب الرد في الجلسة الأولى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتغريم الطاعن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق