الصفحات

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 4364 لسنة 82 ق جلسة 23 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 157 ص 864

جلسة 23 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، عادل أبو النجا، محمد رضوان نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.

---------------

(157)
الطعن رقم 4364 لسنة 82 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بأركانها وظروفها.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(3) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية" "شهود". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها. مفاده: إطراحها. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن في الحكم. مثال.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ بتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للطاعن وعدم الأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار لديه.
-----------------
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها, وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور والإبهام.
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها, فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الوجه يكون لا محل له.
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما واطرحه في قوله: "..... فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2011 الساعة 8 مساءً ومن ثم يكون الدفع على غير سند" فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في اطراح الدفع ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها, ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيتين التلغرافيتين لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية, فإن ما يثيره الطاعن بشأن زمان ضبطه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ولا يجوز عليها من بعد إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في شأن مكان ضبطه تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة إذ في أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً من عدم سؤال النيابة لحارس ومالك العقار ومعلوماتهما في شأن العقار, ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
6- من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أ- حاز وأحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ب- أحرز عقاراً مخدراً "ترامادول هيدروكلوريد" وكان في ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. ج- حاز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند (د) من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمضاف ثانيهما بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 122 لسنة 2002 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه لما أسند إليه ومصادرة الجوهر والأقراص المخدرة والسلاح المضبوطات، باعتبار أن حيازة المخدر وإحرازه مجردان من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز عقار مخدر "ترامادول هيدروكلوريد" وحيازة سلاح أبيض سكين بغير مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين مؤدى أدلة الثبوت وجاءت أسبابه مبهمة غامضة ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في محل إقامته وخلوها من مهنته وسوابقه وأسماء عملائه وعدم إجراء مراقبة شخصية له، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة البرقيتين التلغرافيتين وشهود النفي ورد الحكم على دفعيه بما لا يصلح رداً، ونازع في مكان الضبط بدلالة معاينة النيابة من أن المسكن لم يقطن به أحد وما قدمه من مستندات، فضلاً عن أن النيابة العامة لم تسأل حارس ومالك العقار عن معلوماتهما عن المسكن، وأخيراً عول في إدانة الطاعن على تحريات وأقوال الضابط ولم يعتد بهما عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حقه، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور والإبهام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه في هذا الوجه يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما واطرحه في قوله: ".... فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن التفتيش الصادر بتاريخ 10/ 11/ 2011 الساعة 8 مساءً ومن ثم يكون الدفع على غير سند"، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في إطراح الدفع ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي ما دامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة - دلالة على أنها لم تطمئن إليها فاطرحتها، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيتين التلغرافيتين لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن زمان ضبطه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا يجوز عليها من بعد إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في شأن مكان ضبطه تأدياً من ذلك إلى القول بتلفيق التهمة إذ في أخذ المحكمة بشهادة ضابط الواقعة ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً من عدم سؤال النيابة لحارس ومالك العقار ومعلوماتهما في شأن العقار، ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق