الصفحات

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 38150 لسنة 75 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 158 ص 870

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود، عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نواب رئيس المحكمة وناصر عوض.

----------------

(158)
الطعن رقم 38150 لسنة 75 القضائية

(1) ضرب "ضرب أحدث عاهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحداث عاهة.
(2) ضرب "ضرب أحدث عاهة". ظروف مخففة. عقوبة "العقوبة المبررة". مسئولية جنائية. اتفاق. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في استظهار الاتفاق والتدليل عليه بينهما على ما أثبته من تعدي كل منهما بضربة على المجني عليه تخلف عنها عاهة. غير مجدٍ. ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما مقررة لجريمة الضرب بأداة طبقاً للمادة 242/ 1، 3 عقوبات. معاملة المحكمة له بالمادة 17 من القانون ذاته. لا يغير من ذلك. علة ذلك؟
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه إذ أُخطر ضابط البحث الجنائي بإصابة المجني عليه ووجوده بالمستشفى انتقل إليه وبسؤاله قرر له بتعدي المتهمين عليه كلٍ بأداة الأول بلطة والثاني فأس على رأسه مما ترتب عليه حدوث إصابته وأنه بإجراء التحريات أسفرت عن صحة ما قرره المجني عليه، وبالتحقيقات أضاف المجني عليه أن الواقعة حدثت على خلفية خلافات على الميراث وأيده شاهد، وأن التقرير الطبي الشرعي أورى أن الحالة الإصابية رضية ونتج عنها عاهة مستديمة عبارة عن فقد عظمي تربني وتقدر بحوالي عشرين بالمائة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها.
2- لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أن كلاً منهما قد تعدى على المجني عليه بضربة على رأسه ونتج عن ذلك إصابته التي تخلف عنها العاهة، وكان تصور حدوث الإصابة من ضربتين جائز، فإن ما يثيرانه من قصور الحكم في استظهار الاتفاق والتدليل عليه يكون غير مجدٍ ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة مقررة في القانون بجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص المادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات, ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا ..... عمداً بأن توافقا على التعدي عليه وإحداث الإيذاء به وقام الأول بضربه بأداة (بلطة) على رأسه وقام الثاني بضربه بأداة (فأس) على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة هي "فقد عظمي تربني" وتقدر نسبتها بنحو عشرين بالمائة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل عما أسند إليه. ثانياً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب بأداتين (بلطة، فأس) الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين دور كل منهما في ارتكاب الجريمة ولم يدلل على وجود اتفاق بينهما، كما وأن إصابة الرأس واحدة على ما ورد بتقرير الطب الشرعي وهو ما يسأل عنها الأول فقط لاعترافه بها دون الثاني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه إذ أُخطر ضابط البحث الجنائي بإصابة المجني عليه ووجوده بالمستشفى انتقل إليه وبسؤاله قرر له بتعدي المتهمين عليه كل بأداة الأول بلطة والثاني فأس على رأسه مما ترتب عليه حدوث إصابته وأنه بإجراء التحريات أسفرت عن صحة ما قرره المجني عليه، وبالتحقيقات أضاف المجني عليه أن الواقعة حدثت على خلفية خلافات على الميراث وأيده شاهد، وأن التقرير الطبي الشرعي أورى أن الحالة الإصابية رضية ونتج عنها عاهة مستديمة عبارة عن فقد عظمي تربني وتقدر بحوالي عشرين بالمائة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصَّل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أن كلاً منهما قد تعدى على المجني عليه بضربه على رأسه ونتج عن ذلك إصابته التي تخلف عنها العاهة، وكان تصور حدوث الإصابة من ضربتين جائز، فإن ما يثيرانه من قصور الحكم في استظهار الاتفاق والتدليل عليه يكون غير مجد مادامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة مقررة في القانون بجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص المادة 242/ 1، 3 3،1 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق