الصفحات

الخميس، 10 نوفمبر 2016

الطعن 39903 لسنة 77 ق جلسة 28 /1 / 2010

باسم الشعب

محكمـة النقــض

الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد رضـــا و صبرى شمس الدين 
                  و محمد عبد الوهـاب   و  عبـد اللـه فتحـى
                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو العنين .
وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر. 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من صفر لسنة 1431 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2010 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 39903 لسنة 77 القضائية .
  المرفـــوع مــن :
...............                                           محكوم عليه
ضـــد

النيابة العامة

الـوقـائـــع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... لسنة 2006 قسم حلـوان ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 2006 ) بوصف أنه فى يوم 10 مـن سبتمبر لسنة 2006 ـ بدائرة قسم حلوان  ـ  محافظة القاهرة : ـ
حاز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر " قمم وأزهار نبات القنب المجفف " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 5 من مايو سنـة 2007 عمـلاً بالمـواد 1 , 2 , 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مايو لسنة 2007.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعـن فى 30 من يونيه لسنة 2007 موقعاً عليهـا من الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها . 
المحكمـــة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيـب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيـش لانعـدام مبرراتـه لأن الأحكـام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتى قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده . لما كان ذلك , وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية , ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيش السيارة قيادته , فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق