الصفحات

الخميس، 10 نوفمبر 2016

الطعن 2203 لسنة 63 ق جلسة 19 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 112 ص 759

جلسة 19 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر.

---------------

(112)
الطعن رقم 2203 لسنة 63 القضائية

حكم "تنفيذه" "نهائيته" "تسبيبه. تسبيب معيب". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مواد مخدرة.
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية. لا تنفذ. إلا بصيرورتها نهائية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة 460 إجراءات جنائية.
عدم بيان الحكم. ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه. حتى يصح تفتيشه. قصور.

------------------
لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الأحكام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتي قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. لما كان ذلك وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك". وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق